انوار الفقاهه - کتاب المیراث

اشارة

نام کتاب: أنوار الفقاهة- کتاب المیراث موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق

ص: 1

اشارة

المیراث

إن الأصل فی نوع الإنسان بل کل مکلف من إنس و جان خروج الملک عنه بعد موته من ملک عین أو منفعة أو حق أو بضع لعدم قابلیة المیت للملک و ما جاء الدلیل به من معاملة بعض ما یعود للمیت معاملة الملک فهو بحکم الملک لا ملکاً حقیقة و کما ان الأصل فی مال المیت الخروج عن ملکه فالأصل فیه انتقاله عنه إلی غیره و أن المال لا یبقی بلا مالک و إن کان المالک الحقیقی هو الله تعالی و لکن الأصل عدم بقائه علی ملک الله و هذان الأصلان قدیمان من لدن خلق آدم إلی یومنا هذا کما یشعر به الکتاب العزیز فی قوله تعالی: [وَ وَرِثَ سُلَیْمٰانُ دٰاوُدَ (النمل: من الآیة 16)] و قوله تعالی: [یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ (مریم: من الآیة 6)] و لکن لم یدر کیف کان کیفیة مواریث نعم نقل إن المیراث فی الأول الإسلام کان بالحلف و النصرة لقوله تعالی: [وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ (النساء: من الآیة 33)] ثمّ نسخ للمیراث بالهجرة فمن هاجر ورث دون من لم یهاجر و لو کان أقرب لقوله تعالی: [إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ (الأنفال: من الآیة 72)] ثمّ نسخ بآی الفرائض و أولو الأرحام و فی الکل مناقشة مع احتمال ورود الآیة الأولی فی ضمان الجریرة و بعد أن بان ان المال یستحقه بعد موت مالکه غیره من أهل الاستحقاق و إن استحقاقه علی وجه مقدراً مبین فی الشریعة و إن المذکور فی کتب الفقهاء هو بیان المستحق و قدر ما یستحق و کیفیة الاستحقاق فلا علینا حینئذ أن یغنون هذا الکتاب الاستحقاق ملاحظة بکتاب الإرث و المیراث و المواریث حیث أن الإرث لغة الاستحقاق و اللغة منقلبة عن واو و نقل شرعاً إلی استحقاق خاص و هو استحقاق الوارث من الموروث علی النحو المقدر و الکیفیة المقدرة أو إلی المستحق المقدر علی النحو المعهود و هو الموروث و احتمال بقاء الإرث علی المعنی اللغوی بعید و کذا احتمال أنه مأخوذ من الارث

[المدخل]

ص: 2

بمعنی البقاء و کذا منع ان له حقیقة شرعیة أن له حقیقة شرعیة و ان حقیقته متشرعیة أو عنونه بکتاب الفرائض و هو حقیقة شرعیة فی السهام المقدرة فی الکتاب المجید أو المقدرة مطلقاً و علی الأول فالبحث فی غیرها علی جهة الالحاق أو نفس تقادیر ذلک فی الکتاب المجید أو مطلقا و علی کل حال فهی جمع فریضة مأخوذ من الفرض و هو المعنی المصدری و هو التقدیر أو القطع أو الإلزام و اختصت شرعا بما ذکرنا من سهام مقدرة فی الکتاب أو فیه و فی السنة المقطوع بها أو فیه و فیها مطلقا أو بنفس التقدیر علی ذلک النحو أو إلی سهام مقطوعة أو ملزم بها علی الطرز الأول أو علی نفس القطع الخاص و الإلزام الخاص علی نحو ما ذکرنا و قد استعمل لفظ الفرائض و الفریضة فی الکتاب و السنة کثیراً و کذا مادة الإرث و المواریث و قد ورد الحث علی تعلم الفرائض و المراد بها السهام المقدرة مطلقا حتی ورد الحث علی تعلم الفرائض و المراد بها السهام المقدرة مطلقا حتی ورد أنها نصف العلم مبالغة فی الحث علی تعلمها و بیاناً لکثرة أحکامها و شدة الاهتمام بها و کونها متعلقة بالموت المقابل للحیاة و أنها کثیرة الدقائق و الاختلاف و علی کل حال فالمقصود فی هذا الکتاب بیان أحکام ما یستحقه الإنسان بموت أخر بنسب أو سبب بالأصالة و هذا هو المراد بعنوان الفرائض و المواریث و مزید بالاستحقاق أعم من استحقاق المعین و المنفعة أو الحق من حق مالی کشفعة أو خیار أو بدنی کالقصاص و حد القذف و بالجملة فالأصل فی کل ما یکون للمیت أن ینتقل عنه إلی وارثه لعموم ما ترکتم و ما ترک من حق فالمشکوک فیه یکون میراثا سوی ما خرج بالدلیل کملک البضع و حق الزوجیة و نحو ذلک و خرج الاستحقاق بالوصیة بقوله بنسب أو سبب فإن الانتقال بالوصیة لیس بانتقال سبب أو نسب و یخرج الانتقال بالوقف و نحوه بقولنا بالأصالة بناء علی تلقی طبقة عن طبقة و بناء علی تلقی الکل من الواقف فسبب الوقف نفس العقد فخروجه ظاهر و یراد بالسبب السبب الخاص و قد یخرج الوقف و الوصیة بقولنا بموت أخر بناء علی ان سبب الملک فی المیراث نفس الموت فالمیراث به لا عنده و أما الوقف فالملک بالعقد و الموت کاشف عن انتهاء مدة الملک

ص: 3

و کذا الوصیة المرتبة و أما الملک بالوصیة فالموت أما شرط فی التأثیر و الجزء المتمم لتأثیر عقد الوصیة

و فی هذا الکتاب أبواب:

الباب الأول: فی المقدمات و فیه مباحث:

الأول: المیراث المستحق بالموت خاص بموت النسبی أو السببی

فالمیراث أما بالنسب أو السبب و النسب هو علاقة بین شخصین لانتماء أحدهما إلی الأخر کانتماء الأولاد إلی آبائهم أو لانتمائهم إلی ثالث و هو بالنسبة إلی الجد و الجدة و الولد و إن نزل قوی فیرث الجد الولد و إن کان بینهما الف و بالعکس لتعلیق المیراث فی الکتاب و السنة علی نفس اسم الولد و الجد مع احتمال انصراف الجد فی هذه الأحکام و کذا الولد إلی ما یمکن فیه أو إلی ما لا یتباعد جداً و أما بالنسبة إلی غیرهما فالمقطوع به هو ملاحظة النسب العرفی لتعلیق المیراث علی مسمی القرابة و الرحم و هما فی العرف لا یتناولان البعید جدا و لئن تناولاه فالفرد المنصرف إلیه الإطلاق فی هذه الأحکام و الذی جرت علیه السیرة هو القریب بحیث سمی قرابة و رحما و لا یفید تسمیة انه من ابناء الأخوة أو الأعمام أو الأخوال أو إنه من أعمام الأجداد أو الجدات أو أخوالهما و لا میراث بالشرط و لم یذکره احد من أصحابنا.

ثانیها: للنسب مراتب و طبقات و درجات

اشارة

لاحقة له من حیثیة العلقة النسبیة

فالمرتبة الأولی: هی التی لا ترث الطبقة الثانیة مع واحد منها

و هکذا الثانیة مع الثالثة و یشترک الجمیع فی عدم الاعتداد بالزنا فولد الزنا لا یرث و لا یورث فی جمیع طبقات الإرث فالطبقة الأولی صنفان الأبوان الأصلیان و الأولاد و إن نزلوا فباعتبار مشارکة صنف الأولاد للآباء و إن نزلوا و منهم الطبقة الثانیة صاروا طبقة واحدة و باعتبار انهم لا یشارکون الآباء و لا یساوونهم إلا مع عدم وجود الأعلی و الأقرب منهم لأن الأقرب یمنع الأبعد صاروا صنفین.

و المرتبة الثانیة: الأخوة و إن نزلوا و الأجداد و إن علو

فباعتبار منهم للطبقة الثالثة صاروا طبقة مقدمة علیها و باعتبار إن البعید من الأجداد یرث مع القریب من الأخوة و کذا البعید من أولادهم یرث مع القریب من الأجداد صاروا صنفین و کل من

ص: 4

الصنفین یمنع الأقرب من کل صنف الأبعد منه سواء زاحمه فی میراثه أم لا مع احتمال إنه مع عدم المزاحمة یجوز أن یرث الأبعد مع الأقرب من صنفه مثاله جد لأم مع ابن أخ لها مع أخ الأب أو أخت فإن ابن الأخ للام یشارک الجد فی ثلثه و لا یزاحم الأخ و کذا جد لأم بعید مع أخوة لأم مع جد قرب للأب و کذا جد بعید لأب مع أخوة لأب مع جد قریب لأم و أخوة للأم و غیر ذلک و الأوجه ما قدمنا.

و المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال

و هم المتقربون للمیت بأبیه و أمه و هم اللذون علی حاشیة النسب فی المرتبة الثانیة و ذلک لأن عمود النسب الآباء و الأمهات فمن تولد منهما فهو أقرب الحواشی و ما تولد من الأجداد فهم المرتبة الثانیة من الحواشی و یجمعها العمومة و الخؤولة سواء کانت له أو لآبائه أو لأمهاته و هذه المرتبة تترتب طبقات متصاعدة فلا ترث الحاشیة العلیا مع واحد من الحاشیة السفلی فالأعمام و الأخوال للجد و الجد و أولادهم لا یرثون مع الأعمام و الأخوال للأب أو أولادهم و هکذا جد الجد و جدة الجدة و کان ینبغی جعلهم طبقات متعددة إلا انهم لاحظوا جنس العمومة و الخؤولة و اتحاد دلیل میراثهما و هوایة أولی الأرحام فجعلوها مرتبة واحدة و أما عم العم و خال الخال فلیس من طبقات الإرث من حیث هو لجواز أن یکون عم العم أجنبیاً و کذا خال الخال کعم عمک أخی أبیک من أمه و علی کل حال فالأقرب من کل طبقة یمنع الأبعد و الخئولة و العمومة صنف واحد فقریب العمومة یمنع بعید الخؤولة و کذا العکس فیحجب الخال ابن العم و العم ابن الخال و هکذا و نقل عن الاردبیلی ان الخئولة و العمومة صنفان فیرث ابن العم مع الخال و الخال مع ابن العم و هو ضعیف جداً لا مساعد له و بالجملة فالأقرب یمنع الأبعد فی هذه المرتبة فی صنف واحد أو فی صنفین سوی ما استثنی من العم للأبوین مع العم للأب و تتساوی جمیع الطبقات فی ان المتقرب بالأب وحده مع اتحاد وصلة القرابة من أخوّة أو جدودة أو عمومة أو خئولة و هما فی المرتبتین الأولیتین بالنسبة إلی الأصناف فالأخ من الأبوین یحجب الأخ من الأب وحده و فی الأخیرة أیضا بالنسبة إلی کل طبقة طبقة فالعم من

ص: 5

الأبوین یحجب العم من الأب وحده و لا یحجب الخال من الأب وحده و کذا باقی طبقات هذه المرتبة.

ثالثها: الوارث منه من لا یرث إلا بالفرض کالزوجة فلها الثمن مع الولد و الربع مع عدمه و لا رد علیها

و یختص الإمام بالباقی إن لم یکن وارث أخر و کذا الأم إلا من جهة الرد و کذا الزوج مع وجود وارث غیر الإمام علیه السلام و منهم من لا یرث إلا بالقرابة کالأعمام و الأخوال و کل من لا فرض له و منهم من یرث بالفرض مرة و بالقرابة أخری کالأخوة من الأم منفردین فمیراثهم بالفرض و مع الجد بالقرابة و کالبنت و البنات و الأخت و الأخوات فإنهن یرثن بالفرض مع عدم وجود الولد و الأخ و بالقرابة مع وجوده و کالأب یرث بالفرض مع الولد و بالقرابة مع عدمه و من أهل الفرض من یرث بالقرابة فی حالة الرد لا أصالة کالأم و منه ما یرث بالفرض و بالقرابة و بالرد مع الفرض کالأبوین و البنت و البنات و الأخت و الأخوات و إذا اجتمعت أهل الفروض و کان الفرض علی وفق الترکة فلا کلام کبنتین وابوین و زوج و أخت و ان زادت رد علی أهل الفروض بنسبة السهام لا الرءوس إلا أن یکون احد أهل الفروض أقرب لأب و أم فإنه یختص بالرد عن المتقرب بالأب کأختین للأب و الأم و أختین من الأب فقط أو واحدة من أب و أم و واحدة من أب فقط علی الأقوی و قد یمنع الرد وجود الحاجب کحجب الأخوة للأم عما زاد من السدس کما لو خلف أبوین و بنتاً و أخوة للأم و قد تنقص الترکة عن الفروض کالأبوین و الزوج و البنتین فإن النقص یدخل علی البنتین لأنهما یختصان بالرد عن الزوجین و بالجملة فالنقص إنما یکون علی من تقرب بالأب من البنات و الأخوات لعود الزیادة لهن عند الاجتماع و لو اجتمع ذو فرض مع من لا فرض له أخذ ذو الفرض قرضه و کان للآخر الباقی و إذا کان الوارث لا فرض له و لم یکن له مشارک فالمال له بالقرابة و إن شارکه غیره فالمال لهما علی السویة فی بعض و علی التفاوت فی بعض للذکر مثل حظ الأنثیین هذا إن اتحدت وصلة المشارک و ان اختلفت کالأعمام و الأخوال أخذ کل نصیب من یتقرب به

ص: 6

و کان الأعمام ثلثان و للأخوال ثلث و لو دخل نقص بدخول الزوجة و الزوج کان النقص علی المتقرب بالأب و هذا حدیث إجمالی.

رابعها: المیراث بالسبب الزوجیة و ولاء العتق و ضمان الجریرة و ولاء الإمامة

و زاد بعضهم ولاء من أسلم علی یده کافر استناد إلی روایة ضعیفة و آخرون ولاء العبد المشتری من مال الزکاة و الکل یجی ء تفصیله.

خامسها: فی موانع الإرث

اشارة

و أنهی بعضهم الموانع إلی العشرین فما فوق و أکثرها مدخولة و لا حاجة لبیانها لمجی ء کل فی مقامه و هو أمور:

(أحدها) الکفر

و هو ما یخرج معتقده به عن سمت الإسلام سواء الأصلی و العارضی من الذمی و الحربی و الکتابی و غیره و المرتد و غیره و الفطری و غیره و کل من جحد أو شک فیما جاء عن النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم ضرورة من أحوال العدل و المعاد أو فی عبارة أو معاملة أو تحلیل حرام أو تحریم حلال فالخوارج و الفلاة و المجسمة و المشبهة و المجبرة اللذون لم یلبسوا جبرهم بشائبة الاختیار و کذا المفوضة و النواصب و کل من هتک حرمة من حرم الإسلام بقول أو فعل کسب النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم أو علی علیه السلام أو رمی المصحف فی قاذورة أو سب الله تعالی بل و المرسلین بل و الملائکة المقربین أو بال فی الکعبة فجمیع ذلک لا یرث المسلم مؤمنا أو مخالفاً فإن کان فی احد الطبقات مسلم کان هو الوارث و إن قرب إلی المیت و غیره و إلا کان میراثه للإمام علیه السلام کل ذلک للإجماع المحصل فضلا عن المنقول و للأخبار الدالة علی ان الکافر لا یرث المسلم و إن المسلم یرث الکافر و یحجبه و القول بأن المسلم لا یرث الکافر للعامة الذین الرشد فی خلافهم و أدلتهم واهیة و أما الکافر فیرثه الکافر مع اتحاد الملتین و مع اختلافهما مطلقاً علی الأظهر الأشهر و یشترط فی ارث الکافر للکافر و عدم وجود وارث مسلم فی جمیع الطبقات سوی الإمام علیه السلام لأن الإمام علیه السلام غیر مانع من إرث الکافر للکافر و إلا لما ورث کافر و الأقوی ان المرتد فطریاً و ملیاً لا یرثه کافر مطلقاً مثله أو غیر مماثل له سواء ولد له حال کفره الأصلی و بعد إسلامه أو بعد ارتداده و سواء فی ذلک ما اکتسبه فی حال الردة أو الإسلام کل ذلک وفاقا للمشهور بل للمجمع علیه فی الأول و لفتوی

ص: 7

المشهور و لما دل علی حجب المسلم للکافر علی وجه العموم خرج منه ما خرج و بقی الباقی المؤید بفتوی المشهور فی الثانی و قیل فی المرتد الملی أنه یرثه ورثته الکفار استناداً إلی روایة اعرض المشهور عنها و هی روایة إبراهیم بن عبد الحمید فی نصرانی اسلم ثمّ رجع إلی النصرانیة قال: میراثه لولده النصاری و هی شاذة محمولة علی ان أولاده مسلمون و الحق علیهم النصاری مجازاً لخفاء إسلامهم حیث أنه أما لتولدهم حین إسلامه أو لتبقیتهم له فی الإسلام حین هم أطفال فلما ارتد لم یتبعوه فی الارتداد و کلاهما فرد خفی فی الإسلام و لو اسلم الکافر علی میراث قبل قسمته إذا کان المیراث مما یقسم و کان الوارث متعدداً شارک أهله إن کان فی طبقتهم و اختص إن کان احق منهم لفتوی الأصحاب و أخبار الباب و فیها ان من اسلم علی میراث قبل أن یقسم فهو له و إن اسلم بعد القسمة فلا میراث له و إن قارن إسلامه القسمة فوجهان من تعارض المفهومین و الأظهر کونه وارثاً لقوة أدلة المواریث خرج منها الکافر لو اسلم بعد القسمة و بقی الباقی و لو باع کل من الورثة حصة أو نقلها بأی ناقل شرعی ففی کونه کالقسمة وجه و الأوجه أنه کغیر المقسوم فتبقی العقود موقوفة إلی أن یقسم فتنفذ و إن أسلم فلا تنفذ و لو لم یمکن قسمة المال فأسلم علیه و هو مشاع فالأقوی أنه یرث إذا أسلم و هو مشاع لظهور الأدلة إن المیراث یدور مدار مما یقسم و مما لا یقسم فما لا یمکن له قسم یبقی علی إصالة الحجب و أصالة انتقال المال إلی الوارث و لو کان الوارث واحداً فالأظهر أنه لو أسلم لا یرث لتوقف الإرث علی الإسلام قبل القسمة و هی فی حق الواحد غیر ممکنة و السالبة تنتفی بانتفاء موضوعها فیشمله عموم دلیل الحجب و لو تلفت الترکة قبل القسمة و بقی نماؤها شارک الکافر المسلم بالنماء لصدق أنه أسلم علی میراث قبل قسمته و کذا لو أتلفها تلف فیشارک بمثلها أو قیمتها و لو کان الوارث الواحد الإمام علیه السلام لزمه عرض الإسلام علیه فإن أبی الوارث فالأقوی انه إن نقل إلی بیت مال الإمام علیه السلام لم یشارک لعموم الأدلة و کذا لو أعرض الإمام علیه السلام الإسلام علی الکافر فأبی فتصرف فیه الإمام علیه السلام أو تلف فإنه لا یجدیه الإسلام بعد ذلک شیئاً کما یظهر من الروایة و إلا لزم الغرر بانتظار الإمام علیه السلام له إلی موته و ضمانه لو أتلفه

ص: 8

مع أنه بعید أیضاً و لو لم ینقل لمال إلی بیت إتلافه ماذون فیه و هو بعید و احتمال عدم الضمان و الرجوع لمجرد النماء و لو کان بعید أیضاً. و لو لم ینقل المال إلی بیت المال فقولان أشهرهما أنه یرث بل یظهر کثیر أنه یرث و إن نقل إلی بیت المال و لکنه بعید لأن النقل تصرف و تملک و دلیل الارث ما جاء من الأخبار إن میراثه للإمام علیه السلام إن لم یسلم احد قراباته و إن سلما قیل و لا ولی له من المسلمین قال: لعرض الإمام علیه السلام علی قراباته من أهل بیته الإسلام فمن أسلم منهم فهو ولیه ما لو أن قال: فإن لم یسلم احد کان الإمام ولی أمره و لعمل علی فتوی المشهور و إن کان لقول بأن الإمام علیه السلام کالوارث الواحد قوی و نماء الترکة فلحق الأصل فإذا أسلم عاد إلیه فوات سهمه و نماؤه لأن الأظهر من الأدلة إن الإسلام قبل القسمة کاشف عن ارثه حین موت الموروث کسائر الشرائط المتأخرة لا إن المال انتقل من الوارث الأخر إلیه فکان یملکه ملکاً متزلزلا أو أنه بقی علی حکم مال المیت و أنه بقی بلا مالک کالمباحات و شبهها و لو اسلم علی میراث قد قسم علی بعضه فالأظهر المشارکة فیما لم یقسم دون ما قسم کما هو الظاهر من الأدلة مع احتمال المشارکة فی الجمیع لصدق إنه میراث لم یقسم أی جمیعه أو مجموعه و احتمال المنع فی الجمیع لصدق انه میراث تحققت فیه القسمة فی الجملة و هما ضعیفان و لو أسلم علی میراث قسم بین أصنافه دون أشخاصه کأخوة أجداد لأب و أخوه و أجداد لأم فاقتسم الصنفان دون أفرادهما احتمل مشارکته مطلقاً و بطلان تلک القسمة لصدق انه لم یقسم علی التحقیق و احتمل منعه لصدق ذلک فی الجملة و الأوجه مشارکته لصنفه فیما قسم لهم دون الآخرین و کذا یقدم علی صنفه لو کان هو المقدم کما لو کان هو أخ لاب و اب و قد اقتسم لأخوة من الأب مع الأخوة من الأم و کذا لو کان عم لاب و أم و قد اقتسم الاعمام للاب مع الأخوال و لو اسلم و لم یکن سوی الزوج فالأوجه عدم المشارکة لرجوع المیراث کله له و ان کان منه بالفرض و منه بالقرابة إذ لا مدخلیة لذلک فی عدم کون الوارث واحد خلافا لما یظهر من بعض و إن لم یکن سوی الزوجة کما إذا اسلمت بعد موته قبل القسمة فالأظهر المشارکة لأن الإمام علیه السلام شریک الزوجة بالمیراث فالمال مشاع حینئذٍ غیر مقسم

ص: 9

و العلامة رحمه الله جعل الفاضل عن سهم الزوجة للولد الکافر ابتداء لا للإمام علیه السلام و ذلک لأن حجب المسلم للکافر فیما یرثه و الزوجة لا ترث الزائد علی نصیبها فیکون الزائد للوارث الکافر کما لو مات الکافر و لا وارث له سوی الکافر ما عدا الإمام و جعل الزوجة الثمن مع احتمال الربع و فیه الظاهر من الأدلة و کلام الأصحاب أن المسلم حاجب للکافر زاحمه أو لم یزاحمه و لأنها ان ورثت الثمن لزم حجب الکافر لها عما زاد و الکافر لا یحجب المسلم و إن ورثت الربع کان الولد الکافر کعدمه فیشارکها الإمام علیه السلام فی الباقی لأنه متی انتفی عنه الحجب انتفی الإرث و احتمل جمع میراثها لجمیع المال هنا و إن لم یقولوا به مطلقاً مع وجود الإمام علیه السلام استناد إلی أنها ترث الربع لعدم حجب الکافر لها نسب و هی تحجب الإمام علیه السلام و تحجب الکافر عما زاد عن الثمن و متی حجبته ورثة المال إذ لا حجب إلا للوارث و فیه أنه لا منافاة بین حجبها و عدم ارثها کالأخوة من الأم فهی تحجبه لتوفر علی الإمام علیه السلام فلا نسلم انها تحجب الإمام علیه السلام و المرتد هو من اتصف بالإسلام أولا ثمّ اعرب عن الکفر سواء اتصف بالإسلام لتبعیة أبویه أو أجداده فی وجه و سواء اتصف به لعلوقه حین کان أبواه أو أحدهما مسلما أو اسلم احد أبویه و هو حمل أو طفل ثمّ بلغ فأنکر الإسلام و الأظهر أنه لا اعتبار بانکاره بعد التمیز قبل البلوغ کما لا عبرة فی إسلامه حال التمیز قبل البلوغ ثمّ ارتداد فی وجه و هل إسلام الدار و إسلام کتابی من الإسلام الذی ذا تعقبه الکفر یکون ارتداداً لا یبعد ذلک و فی القول به قوة و هو قسمان فطری و ملی فالأول هو الذی علق واحد ابویه مسلما لظاهر الأخبار و للاقتصار علی المتیقن فی أحکامه و فی الخبر المسلم بین المسلمین و کل من الفطری و الملی یقتل إذا لم یتب إلا ان الفرق ان الملی تقبل توبته فإن أصر قتل و الفطری إذا کان رجلا لا تقبل توبته بالنسبة إلی قتله و اعتداد زوجته و قسمته مواریثه سواء قتل أم لا خلافاً لابی علی فقبلها کالملی و هل تقبل باطنا لدخوله الجنة قولان: نعم لقرب ذلک من قواعد العدل و أخبار التوبة و لا لعموم أنه لا تقبل له توبة الشاملة للظاهر و الباطن و هل تقبل بالنسبة إلی طهارة بدنه و صحة عباداته وجهان و هل تقبل بالنسبة إلی تزویجه بمسلمة أو إرجاع زوجته إلیه

ص: 10

وجهان و هل تقبل بالنسبة إلی تزویجه بمسلمة أو إرجاع زوجته إلیه وجهان و هل تقبل بالنسبة إلی ما یتجدد فی ملکه فلا یملکه الوارث و إلی صحة عقوده و حیازته وجه قوی و هل تقبل فیرجع إلیه ماله و زوجته إذا تاب فی العدة وجه ضعیف و لا یبعد عدم قبول توبته مطلقا فی الآخرة و لزوم تکلیف ما لا یطاق إذا کان وقوعه فیه باختیاره غیر قبیح و المرتد الملی لا تقسم أمواله إلا أن یقتل و لا تبین نساؤه إلا بعد العدة و إذا کانت المرتدة امرأة لم تقتل بل تحبس و یضیق علیها فی المطعم و المشرب و تضرب أوقات الصلاة ثمّ لیعلم ان الاعتبار بالقسمة هی قسمة نفس المیراث لا قسمیة مع غیره من وصیة أو مال مشترک و یراد بها القسمة الصحیحة و لو اقتسم الورثة الأعیان بالقیم کانت بمنزلة القسمة و فی الحاق انتقال المال من وارث إلی وارث أخر بالقسم وجه و اعتبار استقرارها فیما لو قسموا ففسخوا بعیب أو أقاله وجه و فی اعتبار قسمة أعواضها لو انتقلت بحث و لو انکر المسلم القسمة فالقول قوله مع الیمین و کذا لو أد علی تأخرها عن الإسلام مع الشک فی السابق و اللاحق أو مع العلم بتقدم الإسلام أما مع العلم بتقدم القسمة و الشک فی تأخر الإسلام أو مقارنته فالأصل تأخیره مع قوة احتمال تقدیم قول من أد علی تأخر الإسلام مطلقاً لأصالة تأخره فی نفسه و لو لم یحکم بتأخره عن القسمة و لأصالة الإرث و أصالة عدم انتزاع ما فی ید الوارث إلا بالمعلوم و هو الإسلام قبل القسم و لو خلف نصرانی أطفالا صغارا و خلف ابن أخ و ابن أخت مسلمین کان بمقتضی القواعد الشرعیة و القواعد المرعیة قسمة المال بینهما ثلثین للابن و ثلثا للبنت و فی روایة انه ینفق الاثنان بنسبة حقهما علی الأولاد مما ورثاه فإذا بلغ الأولاد مسلمین فهما أحق بالترکة و أفتی بمضمونها جمع من القدماء کالشیخین و الصدوق و غیرهما و هی روایة مخالفة لجملة من القواعد المقررة غیر نقیة السند و لم تتحقق شهره تجبر سندها فطرحها أو حملها علی الاستحباب أولی و حملها بعضهم علی ما إذا أسلم الأولاد و هم صغار و فیه ان إسلامهم لا اعتبار به و ان فی أخر الروایة ما یدل أنهم إذا اسلموا و هم صغار رجع مالهم إلی الإمام علیه السلام و ظاهره الناقض

ص: 11

و بعضهم علی الفرق بین الکفر الأصلی و البغی فی المیراث حتی تسرّی لکل کافر و لکل قرابة و فیه انه بعد الحکم بمضمون الروایة یلزم الاقتصار علی مدلولها.

(ثانیها) القتل عمدا

ظلما حاجب لکل وارث بعید أو قریب بسبب أو نسب انفرد بالقتل أو یشارک سواء قتل بالسبب أو المباشرة سواء قتل من استقرت حیاته أم لم تستقر کل ذلک لإطلاق الأخبار و محکی الإجماع أما القاتل خطأ صرفا أو شبه العمد فیرث لعموم الأدلة و فتوی المشهور و انصراف أدلة الحجب للعمد سوی الدیة فالأظهر الاشهر نقلا بل تحصیلا منعه منها للنبوی المصرح به فی میراث الزوجین بضمیمة عدم القائل بالفرق و لا استبعاد ان یقتل فیأخذ من العاقلة دیة قتله و للجمع بین ما دل علی منع القاتل فی الزوجین مطلقا و بین ما دل علی منعه من الدیة فی الخطأ و إمکان تخصیص الثانی بصورة العمد یدفعه فهم المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و للجمع أیضا بین ما دل علی منع القاتل خطأ و تبین ما دل علی ثوریته بحمل المنع علی الدیة و إن ضعف الدلیل و الجمع و لان الدیة لا ینصرف إلیها أدلة الإرث و المیراث لأن المیراث فیما ترک و الدیة لیست مما ترک و کیفیة توریثها مفتقر إلی الدلیل فما دل علی المنع من ارثه لها لا یعارضه عمومات أدلة المیراث و الحق بعضهم شبه العمد بالعمد جمعا بین الأدلة المانعة و المجوزة و لعموم أدلة حجب القاتل خرج الخطأ المحض و یبقی الباقی و هو حسن إلا ان الأقوی الحاقه بالخطإ المحض فلا یرث من الدیة مشارکة فی الإرث أو المتأخر عنه و لا یبطل المیراث بنسبة مع مشارکته غیره و لا من أصله بالنسبة إلیه لو کان متقدما و یرث من غیرها لعموم أدلة الإرث خرج العمد فیبقی الباقی و لترک التفاصیل فی الأخبار و کلام جملة من الأصحاب بین الخطأین فی مقابلة العمد و هو قرینة علی إرادة جنس الخطأ لا المحض فقط و ما دل من الخبرین علی عدم ارث القاتل خطأ بحمله علی الشبیه بالعمد موقوف علی قابلیة معارضتهما لما دل علی ارث القاتل خطأ فیجمع بینهما محمل الخطأ فیهما علی الشبیه بالعمد و لیس فلیس

و هنا مسائل:
(أحدها): قد بینا ان المقتول بحد أو قصاص أو دفاع یرثه قاتله

للأخبار و فتاوی الأصحاب و أما المقتول عمدا ظلما فإن کان من بالغ عاقل لا یرث و إن کان لا یقاد

ص: 12

کالوالد و الولد و إن کان عمداً و لکن لیس ظلماً کعمد المجنون و الصبی الممیز فالأظهر الأقوی أنه کالخطإ و أما القتل بالسبب السائغ من فاعله کضرب الولی المولی علیه للتأدیب أو بط جرحه أو قرحه للإصلاح فیموت فیه فانه یرث من غیر الدیة و لا یرث من الدیة بناء علی تعلق الدیة به لأنه قتل بخطإ و هو یوجب الدیة و کونه مأذوناً فیه لا ینافی ضمان الدیة مع احتمال عدم تعلق الدیة بالفاعل کما إذا صدر التأدیب من الحاکم فمات به فانه لا ضمن علی الحاکم و لو من بیت المال إلا إذا أخطأ فیما أدب فیه أو فی نفس التأدیب کما إذا زاد خطأ و أما الضرب لغیره المأذون به شرعاً و لم یکن من شأنه القتل فیموت به فإنه یضمن الدیة و لا یرث منها و یرث من غیرها و راکب الدابة و سائقها و قائدها یرث لو قتل بها خطا من غیر الدیة علی الأظهر و کذا حافر البئر فی ملک غیره غیر قاصد لقتل من یقع فیها و کذا ما کان مثله فإنه یرث مما عدا الدیة و لا یرث مع العمد و قصد القتل و أما المعین علی القتل من دون مشارکة کالمعرّف للقاتل و المقوی له و الممسک له إلی أن یجی ء القاتل فیفکه أو الحابس له فی بیت فیفله فإنه یرث فی جمیع ذلک مطلقا علی الأظهر و قد یحتمل منعه من الإرث قضاء للحکمة المانعة لإرث القتل عمداً.

(ثانیها): أن لم یکن وارث سوی الإمام علیه السلام فالمشهور نقلا بل تحصیلا أنه لیس للإمام العفو عن القصاص و الدیة معا

لصحیحة أبی ولاد الدالة علی ذلک و کان الحکم تعبدی و الإمام علیه السلام أعرف بتکلیفه و لا ثمرة فیه الآن للحاکم الشرعی لأن الحاکم لا سبیل له للعفو عن مال الإمام و إبراء الذمة منه و التصرف فیه کیف کان للشک فی عموم وکالته فی کل شی ء یعود إلیه و إلا لصح له أن یبرأ عن حق الصاحب و عن الأنفال نعم له الولایة عنه فی الأمور العامة من القضاء و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و قبض أموال المسلمین و لتصرف بها و قبض أموال الفقراء و المساکین و أما أمواله الخاصة فموقوف التصرف بها علی ما یعلم رضاؤه به و علی کل حال فالقصاص هنا إلیه و الدیة له لا لکافة المسلمین بل هو من الأنفال و ما فی الروایة انه حق لجمیع المسلمین لا قائل به ممن یعتمد علی قوله من أصحابنا کما إن ما فیها من جعل

ص: 13

الدیة فی بیت مال المسلمین یراد به بیت مال الإمام لأنه إمامهم فبیته بیتهم و حینئذٍ فالمانع من العفو هو خصوص الروایة لا لکونه حقا لغیره فلا یعفو عنه بل لو قلنا أنه حق للمسلمین فهو أولی بالمسلمین من أنفسهم فله أن یفعل فیما یعود إلیهم عاما کیفما شاء و جوز ابن إدریس العفو علی الإمام علیه السلام استناداً للقواعد و اعراضا عن الروایة و هو ضعیف.

(ثالثها): لا یرث احد الزوجین القصاص

للإجماع المنقول و فتوی الأصحاب لان القصاص تشفی الأرحام و یرث من الدیة فی العمد لو تراضوا علیها للخبر و الإجماع المنقول و فتوی الأصحاب و ما دل علی عدم میراثهما الدیة سکونی ضعیف و أضعف التعلیل بأن الدیة عوض حق لا یرثانه فلا یرثان العوض کما لا یرثان المعوض و یرث الدیة کل مناسب و مسابب عدا المتقرب بالأم لفتوی المشهور و الإجماع المنقول و صحیح ابن سنان الدال علی حرمان الاخوة من الأم و المساواة أو الأولویة بینهم و بین غیرهم مقطوع بها فی فتوی المشهور و لأصالة عدم الإرث و القول بارثها لجمیع الورثة کما عن ابن ادریس و الشیخ فی الخ ضعیف لا یعارض ما قدمنا کضعف القول بمنع المتقرب بالأب فقط أیضا و أضعف منهما القول باختصاص المنع بالنساء و المراد بالمتقرب بالأم المتقرب بها فی المرتبة الأولی فلا یدخل فی ذلک المتقرب بالأم من طرق الأب.

رابعها: الدیة فی حکم مال المقتول

و إن کان لا یملکه حال حیاته فتمضی فیها وصایا و توفی منه دیونه و تقسم منها مواریثه و لا یتفاوت بین دیة العمد و الخطأ للأخبار و فتوی الأصحاب فما یظهر من بعضهم من المنع من لزوم وفاء الدین من دیة العمد لعدم کونها مما ترک و لأنها عوض حق القصاص الذی یختص به الوارث فلا حق للدیان فیه کله اجتهاد فی مقابلة الفتوی و النصوص مع ان ما کان عوض نفس الإنسان أولی به فی افراغ ذمته و إنجاز حقوقه و دفع المضار عنه.

خامسها: یجوز للوارث العفو عن القصاص

فإن کانت الدین زائدا علی الترکة و لهم القصاص أیضا و لا یعارضهم الغریم فی کلا الأمرین للأصل و لعدم تعلق حق

ص: 14

الدیان بالقصاص و لعموم أدلته من غیر معارض نعم لو تراضوا علی عوض القصاص من دیة أو نحوها تعلق حق الدیان به کم تقدم و ذهب جمع من أصحابنا أنه لیس للوارث مع الدین القصاص و لا العفو عنه لبعض الروایات الدالة علی انهم لیس لهم القصاص إلا بإذن الغرماء و کذا لیس لهم العفو و هی ضعاف متناً و سنداً و لو کان للمسلم قاتل مسلم و أخر کافر کان المیراث للإمام و لو کان للکافر ذلک ففی مجبر القاتل المسلم للکافر و إن لم یرث بحث.

(سادسها) من الحواجب الرق،

فالمملوک لا یرث الحر و لا العبد للإجماع و لأنه لا یملک و للنصوص سواء فی ذلک القن و أم الولد و المدبر و المکاتب و تلقی المولی مال العبد بعد موته إن قلنا بملکیة العبد لیس إرثا له و إذا کان فی الطبقات ما عدا الإمام علیه السلام حر حجب المملوک حتی ضامن الجریرة و لو کان مملوک مسلماً و کافر و کان الموروث مسلماً فهو للإمام و إن کان الموروث کافراً فمحل بحث و لو کان و لو کان الولد حرا لم یمنع برق أبیه کما فی الروایة المعتبرة و لو اعتق المملوک علی میراث قبل قسمته شارک أو أختص و إن کان بعد القسمة لم یشارک و لم یختص و کذلک لو کان هو الإمام علیه السلام حیث یفرض عدم إمکان فکه نقل إلی بیت لمال أو لم ینقل و تقدیم الکافر علیه إنما کان للنص و لو لم یکن سوی المملوک و الإمام علیه السلام اشتری من الترکة و اعتق و أعطی الباقی میراثاً فلا یرث ما دام عبداً و ثمن الشراء لیس میراثا له و یشتری بالقیمة العدل و لو طلب المالک زیادة لا تتحمل عادة کفی دفع الثمن المعتاد إلیه و قهره الوصی أو الحاکم علی البیع أو تولاه عنه فإن لم یوجد الحاکم تولاه عدول المسلمین و إلا فالمسلمون أولیاء بعضهم بعضاً و إلا فالعبد نفسه یتولی الدفع و یشتری نفسه و یمکن عدم الحاجة إلی صیغة البیع و نحوه لعدم مالک العبد بعد الشراء وبل کفایة نفس الدفع إلی المولی و یکون المراد بلفظ الشراء فی الخبر و الفتوی هو نفس الدفع و فک الملک عنه و صیرورة العبد مالا للمیت و فی بعضها یعطی و یقوی کفایة الدفع فقط عند الامتناع و هل یفتقر العتق إلی صیغة یتولاها الدافع أو غیره من الأولیاء وجهان و الأظهر العدم فیتحرر بمجرد دفع الثمن و هو المراد بقولهم تشتری و یعتق و یمکن الفرق بین شراء من ینعتق علی

ص: 15

المیت فلا یفتقر إلی صیغة و بین غیره فیفتقر و لکنه موقوف علی کون ملک المیت کسائر الأملاک ینعتق بها المملوک الخاص و لو کان المملوک الوارث من جملة الترکة لم یفتقر الوصی إلی بیع و شراء و عتق علی الأظهر بل ینعتق هو و یدفع له بقیة المال و ظاهر الفتوی و بعض النصوص إن الثراء مشروط بعدم الوارث القریب فیخص الأرحام و یظهر من آخرین عمومه لکل وارث حتی مولی النعم و ضامن الجریرة فمتی کان أحدهم قدم فی المیراث و لم یشتر استناداً إلی عموم إرثهما و عموم عدم إرث الرق فیقتصر فی الفک علی القدر المتیقن و ربما استظهر بعضهم لإجماع علی ذلک فإن کان فلا کلام و فی ظاهر روایة عن علی علیه السلام أنه اشتری بنتین مملوکتین لمولی له و الظاهر منه أنه کان مولی نعمته و یمکن أن یحمل علی الندب و لا فرق بین أم الولد و غیرها أما لأنه لیس شراء أو انه یستثنی من بیع أم الولد لتعجیل عتقها بهذا الشراء

فوائد
أحدها: المبعض یورث علی قدر ما فیه من الحریة

لأنه الذی یملکه لو کسب مالا أو نقل إلیه مال و احتمال ان ما یملکه بنصیب الحریة یکون بین الوارث و السید لأن سبب الانتقال الموت و هو فی جمیع الجسد و جمیعه بین السید و بین نفسه بعید جداً.

ثانیها: یرث أیضا علی قدر ما فیه من الحریة

إن کان کسراً کثیراً أو قلیلًا و إن کان ذو فرض أو غیره و کذا الرد یرد علیه بتلک النسبة خلافاً لما یظهر من العلامة و ما زاد من الترکة ینتقل منه إلی الوارث الذی بعده فی الطبقة الثانیة و لا یحجبه بجزئه الحر و قد استشکله العلامة و لکنه خال عن الإشکال ثمّ ان المنتقل إلیه أیضا یرث علی قدر الحریة لو کان مبعضا و احتمل العلامة فیه التکمیل لو کان ولد نصفه حر و أخ کذلک فالترکة بینهما و الأوجه ما ذکرناه و هکذا و هذا کله لو کان الوارث واحداً أما لو تعدد المبعض و کان فی مرتبة واحدة کابنین أو أخوین کل واحد منهما نصفه حر احتمل فیه التکمیل فیکون مجموع النصفین ابن کامل فتکون الترکة بینهما نصفین و کذا لو کان البنون أثلاثا کل منهم فیه ثلث من الحریة أو اثنین أحدهما ثلث و الآخر ثلثان و هکذا و لو لم یستوعب التکمیل الترکة حجبوا عن الزائد کابنین فی کل منهما ثلث حریة أو

ص: 16

ربعها و احتمل جعل مجموع حصص الحریة بمنزلة حصة واحدة و بمنزلة واحد مبعض فیقسم فیؤخذ من الترکة بقدر ذلک الکسر من جمیعهم فیقسم علیهم إلا أن یزید أحدهم علی الأخر فیختص الزائد بالزیادة و یشارکه الأخر فیما قدر ما سواه ففی المثال الأول یدفع إلیهما نصف الترکة فیأخذ کل واحد ربع منهما و یحجبان عن النصف الأخر و فی المثال الثانی یشترک الجمیع فی الثلث و یحجبون عن الثلثین و فی المثال الثالث یتشارکان فی الثلث فیکون لکل واحد سدس و یختص ذو الثلثین بثلث من الترکة و هذا أقرب لفتوی الفقهاء و أظهر فیما ورد من ان المبعض یرث علی قدر ما فیه من الرقیة و یحتمل أن یکون المیراث بتنزیل الأحوال و احتمل العلامة قسمة الثلث أثلاثاً و الأول أقرب بتنزیل الأحوال ففی المثال الأول یرث کل واحد ثلاثة أثمان الترکة فیکون المجموع ستة أثمان و یحجبان عن اثنین و طریقة أن یفرضا رقین و حرین أو أحدهما معینا رق و الآخر حر و بالعکس فهذه أربعة و یتحصل منها إن لکل واحد منهما مال و نصف مال فالمال ثمانیة و نصفه أربعة فالمجموع اثنا عشر یعطی لکل واحد ربعها و لو کان ابن حر و أخر نصفه حر فعلی الأول الفریضة بینهما ثلث و ثلثین و علی الثانی الفریضة أرباعاَ ربع فمن نصف حر و الباقی لمن کله حر و کذلک علی تنزیل الأحوال لأن للحر المال فی حال و نصفه فی أخر فله نصفهما و هو ثلاثة أرباع و للآخر نصفه فی حال فله الربع و قد یزاد فی الطرق طریق الخطاب و هو هنا کذلک بأن یقال للحر لک مال لو کان أخوک رقا و نصفه لو کان حرا فقد حجبک بحریته عن النصف فنصفها یحجبک عن الربع فیبقی لک ثلاثة أرباع و یقال للآخر لک النصف لو کنت حراً فإذا کان نصفک حراً فلک الربع و فی مثال ما لو کان احد الابنین ثلثه حر و أخر ثلثاه یحتمل فیه تمام الفریضة و یحتمل اشتراکهما فی الثلث کما قدمنا و یحتمل قیمة الثلثین بینهما أثلاثاً لکون الثلثین یصیب بمنزلة فریضة واحد فیقتسمانها و بالخطاب یقال لمن ثلثاه حر لو کنت وحدک حرا لکان لک المال و لو کنتما حرین لکان لک النصف فقد حجبک بحریته عن النصف فثلثها یحجبک عن سدس یبقی لک خمسة أسداس لو کنت حرا فلک بثلثی حریة خمسة اتساع و یقال للآخر یحجبک أخوک بثلثی حریته عن ثلث النصف و هو

ص: 17

الثلث یبقی لک الثلثان و لک بثلث الحریة ثلث ذلک و هو التسعان و یبقی التسعان لباقی الأقارب و یتحد طریق الخطاب و التنزیل غالبا فهذه أربع طرق ینبغی التأمل فیها و الأسهل ما علیه المشهور.

ثالثها: لو لم تف الترکة بشراء المملوک کلا لعلو قیمته أو لقصر المال فهل یشتری البعض

لعموم لا یسقط و ما لا یدرک أو لا یشتری اقتصارا علی مورد الیقین من الفتوی و الروایة و المشهور الثانی و لو کان الوارد متعددا فقصر نصیب کل واحد عنه فعلی المشهور لا یشتری به أحدهم و کذا لو أمکن شراء معین بجمیع الحصص فالظاهر عدم لزوم ذلک و یسقط حق الباقین و کذا لو أمکن شراء واحد لا بعینه أو أمکن شراء واحد و بعض أخر و کذا لو وفّی نصیب واحد و لم یوفّ نصیب الباقین و هکذا کل ذلک اقتصارا علی مورد الیقین من عدم الإرث و تقدیم شراء المملوک علی الوارث و علی القول الأخر فهل یشتری مع عدم وفاء الحصص بالجمیع و وفائها بواحد الجمیع مبعضا و الواحد وجهان أو یلزم شراء من وفاء نصیبه دون الأخر أو شرائه و شراء بعض الباقین هکذا.

رابعها: یفک جمیع الوارث من الأقارب بعید أو قریب

لفتوی المشهور نقلا و للإجماع المنقول و للمرسل المنجبر إذا مات لمیت و لم یدع وارثا و له وارث مملوک یُشتری من ترکته فیعتق و فی مرسل أخر الجد و الجدة و الأخ و الأخت و جمیع ذوی الأرحام و خبر عبد الله بن طلحة فی الأخت و الأخ بضمیمة الإجماع المرکب علی عدم الفصل و خبر إسحاق بن عمار هل تجدون له وارثا و أما الآباء فإجماع الشیعة علیه و أما الأولاد فالأخبار المتکثرة و أما الإجماعات المنقولة دالة علیها سواء کان للصلب أم لا و الأقوی فک الزوج و الزوجة لإطلاق بعض الأخبار فی الوارث و إطلاق الإجماع المنقول و خصوص الصحیح فی الزوجة انها تُشتری من ماله و تعتق ثمّ ترث و الزوج أولی و حمله علی الندب بعید کاحتمال التبرع من الإمام علیه السلام و الظاهر ان الزوج یرد علیه مع عدم الوارث فیُشتری بالجمیع و إن فصل شی ء رد علیه و لا یختص شراؤه بالنصف و أما الزوجة فإن قلنا بالرد علیها اشتریت بالکل و إن بقی شی ء ردّ

ص: 18

علیها و إن قلنا بعدم الرد احتمل هنا شراؤها بالکل و إن بقی شی ء یرد علیها کم هو ظاهر الروایة و إن لم نقل بالرد علیها فی غیر هذا المقام و یحتمل الاقتصار فی شرائها علی قدر الربع إن وفی بها کلا أو بعضا علی القولین و مع شرائها بالربع فیحتمل دفع ربع من الترکة لها میراثا لأن الأول حکم شرعی لا میراثا حقیقیا و یحتمل انه لیس لها سوی الربع الذی اشتریت به لأنها میراثها لو کانت حرة و یحمل دفع المیراث لها فی الروایة علی ما زاد علی الربع و مع ذلک فالحکم فی الزوجة شکل لأن الظاهر من شراء الوارث الذی یعود إلیه المیراث و تحرر لا الذی شارکه غیره فیه و الإطلاقات کلها منصرفة الا الأقارب و الروایة کأن المشهور عرض عنها و لو لم یف النصیب بالقریب و وفی بمن هو أبعد ففی لزوم شراء بعض القریب أو کل البعید أو سقوط الشراء وجوه أقواها هنا علی المشهور الأخیر.

خامسها: هل یجب علی البائع الأخبار بمملوکة کی یشتری إذا لم یعلم به الظاهر ذلک

و هل إذا بیع فظهر عیب أو غبن یسقط الرد أو یرد فیرد أو یتعین الارش و هل یجوز لمالک العبد بیعه إذا علم أنه وارث أو لا یجوز؟ نعم یجوز عتقه قطعا و لو اشتری و لم یعتق حتی مات فهل یکون الباقی للإمام أو لوارثه و هل یتولی ذلک الوصی کما قدمنا أم یمنعه لأنه لیس من الثلث و لا من الدین فلا یکون متعلقا للوصیة بل هو من الأحکام الشرعیة الراجعة للإمام علیه السلام أو نائبه و الأقوی ان عموم من بدله من بعد ما سمعه یشمله و لو أوصی المیت بثلث فالظاهر ان المدار فی اتساع الترکة للسفک و عدمه بعد إخراج الثلث و احتمال أنه کالدین حکماً شرعیاً فیقدم علی الثلث وجه و لو لم یحد من یعتق العبد عتق نفسه.

سادسها: المدبر لو اعتق من الثلث و کان الوارث متعددا شارک و أختص

لأنه بمنزلة من تحرر علی میراث قبل قسمته و إن کان الوارث واحداً ففی مشارکته و اختصاصه وجهان من ان العتق مقارن للموت فیقارن التوریث فیقعان دفعة و من ان العتق متأخر عن ملک الوارث الواحد فیختص به الواحد.

ص: 19

سابعها: شراء المبعض إذا وفی النصیب بشراء بعضه الرق لازم

و إن لم نقل بلزوم شراء البعض لو لم تفی الترکة بالکل نعم لو قصرت الترکة عن قیمة المبعض جاء الکلام السابق فی المتحد و المتعدد و لو لم تف بقیمة هذا المبعض فی الصفة الأولی انتقل الحکم إلی المبعض فی المرتبة الثانیة و لو قلنا بانتقال الحکم فی غیره ان لم تف بشراء العبد فی الطبقة الأولی و إن لم نقل هناک لم نقل هنا و لو انتقل الترکة إلی بیت المال أو تصرف الإمام علیه السلام بها فظهر المبعض ضمن الإمام علیه السلام ذلک المال.

ثامنها: اللعان حاجب عن المیراث بالنسبة إلی الملاعن

و قاطع للنسب بین الأب و ابنه فلا یرث ولد الملاعنة أباه و لا یرثه أبوه للإجماع و الأخبار نعم لو اقر به بعد ذلک ورثه الولد لعموم أدلة الإقرار و لخصوص الأخبار و لا یرث هو الولد و فی الحاق میراثه لأقارب أبیه مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو إلا أن یصدقوا الأب المقر وجوه أوجهها توقفه علی تصدیقهم له و إذا لاعن ولدین توارثا من طرف الأم و إذا مات ولد الملاعنة و لم یکن له وارث من طرف امه ورثه ضامن الجریرة أو الإمام و الزوج و الزوجة یرثانه.

تاسعها: ولد الزنا لا یرث و لا یورث

لانقطاع النسب بینه و بین عمودیه و أقاربه و یرثه الزوج و الزوجة و المنعم و ضامن الجریرة و الإمام علیه السلام نعم لو أختص الزنا باحد الطرفین أختص المنع من الإرث به فقط و ورث و ورّث من الطرف الأخر و حینئذٍ فلو کانت الشبهة من طرف الأم و ورثها و ورث أقاربها و ورثته من تقرب بها فلو کان له أخوة من أبیه و أمه و أخوة من أبیه و أخوة من أمه ورثه أخوة الأم و أخوة الأب و الأم بالسویة و لم یرثه أخوة کولد الملاعنة و لو لاعن توأمین توارثا من طرف الأمومة و کذا لو کانا زنا من طرف الأب دون الأم و لو کانت الشبهة من طرف الأب ورثها أخوة الأب و أخوة الأب و الأم سواء و لا یرثها أخوة الأب فقط.

عاشرها: الغائب و المفقود فی بحر أو بر فی حضر أو سفر إذا خفیت آثاره و انقطعت أخباره لزم بمقتضی القواعد انتظاره

فی ماله و فی نسائه و فی اجراء أحکام المیت علیه إلی أن یحصل القطع بموته أو تقوم بینة شرعیة به لعدم جواز نقض الیقین إلا بیقین مثله و لکن المشهور الحقوا هنا الظن الغالب المتاخم للقطع مجری القطع إذا کان

ص: 20

ناشئاً من طول المدة کبلوغ الغائب العمر الطبیعی و هو المائة و العشرون سنة بل المائة فی هذه الأوقات و کأنه للزوم الحرج لو لا ذلک و للسیرة القاضیة بذلک و لو لا ذلک لأمکن المناقشة فی جواز العمل بهذا الظن مع أن الإنسان قد یعیش کنوح و شعیب و الخضر مدة طویلة و قد یعیش أقصر من ذلک إلی المائة و الثمانین کثیراً و یدل علی لزوم الانتظار إلی زمن القطع بموته مضافا إلی القواعد ما ورد من لزوم الانتظار فی مجهول المالک و الوصیة به ما دام ظهور صاحبه ممکنا إذا لم یعلم له وارث و الفرق بین معلوم الصاحب و مجهوله بعد ان یکون الإمام علیه السلام وارثا بعید فتأمل. و حکی عن ابن الجنید لزوم الانتظار بمیراث النقود فی عسکر قد شهدت لعزیمته فیه و قتل من کان فیه و أکثرهم إلی أربع سنین و الاتظار بمیراث الغائب الذی لا یعرف مکانه إلی عشر سنین و الظاهر إن ما عرف مکانه و لکن لم یجی ء منه خبر مع کثرة المترددین إلی ذلک الاقلیم فیسأل عنه و لم یقعوا له علی خبر مثله و أما من عرف بمکان و لکن لم یسافر احد إلیه و لم یجی ء من ذلک الطرف احد یخبر عنه فالظاهر إنه مع الأصحاب و کذا المأسور فی قید العد و إذا لم یجی ء منه احد لا ما إذا جاء و لکن لم یعلم به و فی الصحیح فی امرأة ماتت و لها بن غائب و بنت حاضرة فأرادت البنت بیع قطعة من دار الأم فأجاز الإمام علیه السلام بیعها إذا لم یعرف للابن خبر إذا مضی عشر سنین و الظاهر إنها من انقطاع خبره لا من غیبة و قل العامل بهذا الصحیح لامکان حمله علی رخصة الإمام علیه السلام فی بیع مال الغائب لولایته علیه مع خوف المفسد أو علی البیع فضولا و ضمان النت له أو علی ان الملک للبنت بظاهر الید و تأخیر الثمن احتیاطاً لأن الغائب علی حجته أو علی ان ذلک مخصوص بالعقار کما نقل عن المفید إلا انه جوز قسمة أمواله مع الملائة و الضمان حتی نقل عنه القول بالإطلاق من أنه یورث عند انقطاع خبره و یدفع إلی وارثه الملی فإن کانوا کلهم دفع إلیهم و إلا دفع سهم الملی دون غیره و لیس علیه دلیل سواء قیدناه بما بعد العشر أو مطلقا و لیس له إلا روایة اسحاق بن عمار فمن غاب فنقد انه یقسم ماله بین الملأ من ورثته فإذا جاء ردّوه و لیست صریحة فی المیراث بل لعله لحفظ المال علی انه غیر مقید بمدة إلا أنه غیر مقید بمدة إلا انه للجمع بین الصحیح

ص: 21

الأول و بینه یحکم بالتربص عشر سنین و بعدها یدفع للوارث الملی کما هو الظاهر من مذهبه و مع ذلک فدلیله غیر ظاهر علی مدّعاه و قیل ینتظر إلی أربع سنین من حین فقده و انقطاع خبره و نقل علیه الإجماع استناداً إلی ما جاء فی التربص فی زوجة المفقود إلی أربع سنین فالمال أولی و إلی الإجماعین المنقولین و إلی الموثق إنه یحبس ماله قدر ما یطلب فی الأرض أربع سنین ثمّ یفسخ ماله و الآخر و إن لم یقید بالطلب و لکنه یعتد به لمکان حمل مطلقه علی مقید الموثق و ظاهر هذه الروایة إن قسمة المیراث بعد الطلب لا بمجرد انقطاع الخبر أربع سنین فیمکن حملها علی حصول العلم بالموت و علی کل حال فهذه الأخبار معارضة بالأخبار المتقدمة و حمل المال علی الزوجة قیاس لتضرر الزوجة بالتأخیر و الإجماع مقدوح فیه و الاحتیاط یقضی بالقول المتقدم و علی کل حال فالظاهر إن مورد البحث فیمن غاب عن النظر سواء کان هو الغائب أو هو الذی غیب عنه و سواء کان فی البلد فلم یدر کیف وقع علیه أو کان فی معرکة أو کان فی طریق فضل عن الطریق أو ترکوه رفقاؤه فی مهمه أو مسبعة أو مکان مخوف أو کان فی بحر فانکسرت السفینة و احتمل رکوبه علی لوحة خروجه إلی البر أو کان غائباً فانتقل من مکان إلی مکان فانقطعت أخباره أو غاب و لم یدر إلی أن توجه إلی غیر ذلک من النظائر کل ذلک لظاهر الفتوی و النصوص حیث إن فیها الغائب و فیها المفقود و لتنقیح المناط بین جمیع تلک الأفراد نعم یشترط فی جمیع ذلک أن یقع عنه سؤال و طلب فلا یکفی مجرد الغیبة مع السکوت و عدم الفحص بل یرجع فیه عند ذلک إلی القاعدة و کذا یشترط أن لا یجی ء منه خبر لضلالته و لم یکن ذلک لانقطاع الطریق إلیه لخوف أو لدوران العدو علی البلد أو لأنه غیر معروف لا یخبر عنه أو البلد بعید عن المترددین بحیث ان الرائح إلیها لا یصدر منها إلا بعد الأربع سنین أو العشر و کانت عادته لا یکتب مکتوبا حتی یصدر و کان المکان بعید أو المقصد طویلا کثیر أو کان بحبس لا یدخله احد و لا یخبر عنه احد و لکن یعلم بوصول مئونته إلیه فیه لو کان حیّاً أو کان مما یعلم أنه کان فی بلد واحد و لم یصل احد إلی تلک البلد کل ذلک للاقتصار علی مورد الیقین فیما خالف القواعد من العمل بالاربع و العشر بالجملة فالظاهر محل المسألة هو

ص: 22

المفقود فی غیبة أو غیرها مع السؤال عنه و عدم العثور علی خبره و کان بحیث لو کان حیا لبان أمره لمعروفیته و لما خفی فی الأمکنة و البلدان و لما انقطعت مراسلته و لم تأخر مجیئه و لما خفی حاله علی المترددین فیحصل الظن بموته فیجی ء الکلام فیه أنه هل ینتظر إلی مدة یعلم موته أو یکفی الأربع بعد الطلب أو العشر مطلقاً مع احتمال کفایة الأربع فی المفقود و العشر فی الغائب المنقطعة أخباره و یراد بالمفقود هو من فقد أهله و أصحابه علی غیر العادة فی طریق أو بلد أو معرکة أو بریة.

(حادی عشرها): الحمل سواء ولجته الروح أم لا لا یملک میراثاً

و لا غیره و لا یملکه الولی مالا ببیع و لا شراء و لا یملک بضعاً لأصالة العدم فهو بمنزلة العدم سیما قبل ولوج الروح فیه و ظاهر الفتوی و النصوص ذلک أیضاً نعم یوقف میراثه احتیاطا إلی ان یخرج حیا فیرث من حینه لا انه یکشف عن میراثه حین الحمل فیکون النماء له بل النماء لکون جمیع الورثة الذی هو أحدهم و لا انه یملک ملکا متزلزلًا یستقر بخروجه حیّاً و ینفسخ بموته کی یکون نماء المال الموقوف له لوارثه لأنه خلاف الفتوی و النصوص و الظاهر من النص و الفتوی إن شرط میراثه خروجه حیا فمع الشک فی ذلک لا یرث سواء کان الشک لبعد عن الوضع أو لعدم الاطلاع علیه و احتمال ان الموت مانع فیرث مع الشک بعید کل البعد و لا بد من خروج اجمعه أو اکثره حیا و لا عبرة بتقلصه أو الحرکة التی لا تدل علی ولوج الروح فیه و یوقف له نصیب ذکرین لبعد احتمال الزیادة و ان وقعت حتی نقل انه وصل للخمس و نقل للعشر فان زاد أخذت الزیادة من الورثة و ان نقص منهما ردت زیادة المال إلی الورثة و بالجملة فالصور المحتملة بعد البناء علی عدم الزیادة علی اثنین تسعة حاصلة من احتمال ذکر أو أنثی أو خنثی منفردا و أحدهما مع غیره مجتمعا فهذه تسع یؤخذ باحوطها و هو نصیب ذکرین و لأصالة عدم الزائد علی الاثنین نعم لو علم زیادته علی اثنین عزل له نصیب ثلاثة و لو تلف المعزول فسقط حیا شارک الورثة بما لهم لان العزل لا یشخصه له دون غیره مع احتمال ذلک و انه کالقسمة و ایقاف النصیب هنا یقتضیه الاحتیاط لأصالة بقاء الحمل حیا فلا معارضة أصالة عدم میراثه و الحکم بتعدده قضی به الاحتیاط و ظاهر فتوی الأصحاب

ص: 23

و اشتراط خروجه حیا قضی به کلام الأصحاب و الأخبار المتکثرة ففی بعضها لا یرث حتی یتحرک تحرکا بینا و فی بعضها حتی یصیح و فی بعضها حتی یستهل و فی بعضها حتی یتحرک بحرکة الاحیاء إلی غیر ذلک و أما غیر الحمل من الوارث فان کان محجوبا لم یعط شیئا کأخ و ولد حمل و ان کان زوجا أو زوجة اعطینا نصیبهما الادنی و کذا لو کانا ابوین و لو کان الوارث فی مرتبتهما اعطی الذکر الواحد ثلثاً و البنت خمساً و هکذا و لم لا یشترط خصوص الاستهلال فی توریثه و ان ظهر من بعض الأخبار لان الظاهر من کلام الأصحاب و من غیر تلک الأخبار ان المدار علی الحیاة و کذا لا یشترط استقرارها أخذا بظاهر الأخبار و کذا لا یشترط حلول الزوج فیه عند موت مورثه لإطلاق الفتوی و الروایة نعم یشترط العلم بوجوده حال موت الموروث بان المدة إلی ستة اشهر فما فوق من حین وطئه لها فلو ولدته لدون ذلک لم یکن ولده و کذا لو ولدته لا زید من تسعة علی قول أو عشرة علی قول أخر أو سنة من وطئه أو موته علی قول ثالث من الوطء إلی حین الولادة و یشترط ان لا یتخلل بین وطئ الأول و الوضع وطئ أخر صحیح یمکن تولده منه فانه یکون للثانی.

(ثانی عشرها): الغائب و المفقود یرث کما یورث

و یحکم ان الإرث له و یکون علی حکم ماله إلی ان یورث فیورث ماله و میراثه و لا یرث بعد الحکم بموته و لو بالعشر أو الأربع و یرثه وارثه ذلک الوقت لا وارثه قبل ذلک و احتمل بعضهم ان ما یرثه لا یورث لوارثه حتی یتبین موته بعد موت وارثه فلو علم انه مات قبل ذلک أو شک فیه لم یرث لان شرط التوارث العلم بالمتقدم و المتأخر فان لم یعلم ورث کلا منهما وارثه المحقق فیعود المال إلی ورثة الأول و هو قوی و یؤیده الأصل و یحتمل انه یرث إلی العمر الطبیعی و ان قسمت أمواله بعد العشر و الاربع فیقسم میراثه بعد بلوغه العمر الذی لا یمکن حیاته بعده و الظاهر ان القائل بقسمة میراثه بعد بلوغه العمر الذی لا یمکن حیاته بعده و الظاهر ان القائل بقسمة میراثه بعد العشر أو الأربع یجری علیه جمیع أحکام الموت فلا یعزل له سهما من حق الفقراء و لا ینفذ النذر له و یمضی تدبیره و تنفذ وصیة.

ص: 24

(ثالث عشرها): لا شک ان دین المیت بعد موته یتعلق بترکته

و یؤخذ منها إذ لیس له بعد الموت ذمة یمکن الوفاء منها سوی ترکته و یدل علیه الکتاب و السنة و لا یتفاوت بین کون الدین خالقیا من خمس أو زکاة أو نذر أو کفارات أو مخلوقیا معلوم أهله أو مجهول نعم یقوی القول بخروج ما أخذه السلطان و جنده باسم الخراج و الزکاة بل کل ما یأخذه بعنوان الولایة من الأمور الراجعة إلی الحاکم الشرعی و ان لم یصرفها بمصرفها و کذا ما یأخذه القضاء موافقا لمذهبهم من رشوة و اجرة علی القضاء و نحو ذلک فان ذلک کله لا یؤخذ من ترکة المیت و فی الحاق ما یأخذه الجائر من المعتاد فی الظلم کأخذ العشار و الأموال التی تؤخذ علی الدفن و جزیة الرجال العابرین و الزوار المترددین وجه ضعیف الأقوی خلافه و کذا لا شک فی ان للوارث تعلق بها أیضاً و انما الکلام فی أن المیت لو کان علیه دین مستغرق أو دین فی الجملة فما حکم الترکة اجمع فی الأول و ما حکم ما قابل الدین فی الثانی فهل تنتقل عن المیت أم لا و هل انتقالها بعد القول به لمن یکون و علی الثانی هی باقیة علی ملک المیت بناء علی ان المیت له قابلیة الملک أو علی حکم ماله بمعنی انها لا یملکها احد و لکن هی بحکم أمواله فتعود الی الوارث بعد ذلک أو بعد ملک الله تعالی لها و علی الأول فهل یملکها الغریم ملکاً متزلزلًا یستقر بعدم الوفاء و الإبراء و ینفسخ بالوفاء و الإبراء و أنه یملکها الوارث ملکاً متزلزلًا یستقر بالوفاء و الإبراء أو ملکاً تامّاً و لکنها کالرهن بید الغرماء أو ملکاً تامّاً و لکنها کالجانی خطأ بید المجنی علیه فإن له تعلق بالعین أو الخیار بید المالک إن شاء دفع العین و إن شاء فکها و إن امتنع کان للمجنی علیه فإن شاء استرقه و إن شاء قبل الفدیة و للمالک التصرف فی الجانی إلا إنّ تصرفاته موقوفة أو ملکاً متزلزلًا علی وجه الرهانة أو أرش الجنایة و مع ذلک فالظاهر إنه لا کلام فی إن الوارث أولی بالعین من الغرماء فلو أرادوها أو أرادوا بعضها لوفاء دینهم لم یکن لهم ذلک مع وفاء الوارث لهم مالهم فی ذمة المیت نقداً أو عرضاً قیمة أو مثلًا کما إن الظاهر انه لا خلاف إنه مع وفاء الدین تنتقل إلی الوارث حین موت المدیون لا حین الوفاء أما علی الکشف أو علی النقل نعم یشکل علی النقل فیما لو مات المدیون عن ولدین فات

ص: 25

أحدهما قبل الوفاء و خلف ولداً ثمّ حصل الوفاء فإنه یشارک ابن الأخ عمه و لکن یلزم تملیک أبیه بعد موته و هو خلاف ما هو مسلم عندهم إن المیت لا یملک ابتداء أو تلتزم بعدم المشارکة و کلاهما لا نقول به و الأوجه إن القائل إنها بحکم مال المیت یقول بالکشف عن ملک الورثة عند الوفاء من حین موت الموروث نعم قد یترتب علی الانتقال إلی الورثة أو بقاؤه موقوفا علی حکم مال المیت مسألة النماء فعلی القول بالانتقال لیس للغرماء فیه نصیب و علی البقاء فیتعلق للغرماء به حق الوفاء و یترتب علی ذلک تغسیل الأمة بعد موت مولاها فعلی الانتقال یجوز للوارث تغسیلها و علی القول بعدمه لا یجوز ذلک و کذلک کفنها و کذلک فی وجوب إخراج الزکاة علی الوارث فی وجه و عمدة استدلال أهل الانتقال انه لو لم تنتقل إلی الوارث لزم بقاء الملک بلا مالک لان المیت لا یملک و الغریم لا یملک إجماعا و لو کان ملکا لله لکان مصبّه اوعیة المساکین و لا قائل به و فیه منع ان المیت لا یملک و منع ان ملک الله مصبه اوعیة المساکین لا غیر و منع عدم بقاء الملک بلا مالک و عمدة استدلال أهل القول بالبقاء ظواهر الکتاب و السنة حیث جعل الإرث المقرون باللام الظاهرة فی الملک أو الاستحقاق بعد الوصیة و الدین و فی بعض الأخبار ما صرح فیها بذلک و هی کثیرة و منها یظهر سند المنع المتقدم حیث ان الوارث إذا لم یملک عاد إلی المیت و نفسه باقیة قابلة للملک أو عاد إلی حکم ماله نعم بعد الوفاء أو الإبراء ینکشف انه للوارث من الابتداء و قد یقال إن ما دل علی تأخر المیراث عن الدین یراد به الاستقرار و صیرورته میراثا غیر متزلزل فلا ینفسخ بالامتناع من الوفاء أو بعدم تمکن الوارث منه و هذا استعمال کثیر فی المحاورات فکأن الملک المتزلزل بمنزلة العدم و حینئذٍ فملک الوارث ملک ناقص و قد یقال إن الترکة تبقی موقوفة لا یحکم علیها بشی ء بل مردودة بین ملک الغریم و ملک الوارث فبعدم الوفاء تکون ملک الأول و به تکون ملک الثانی و نمنع انعقاد الإجماع علی نفی هذه الصورة و بها نجمع بین الأدلة ثمّ ان الظاهر من القائلین بملک الوارث لها یقولون بتعلق حق الغریم به بحیث لو لم یتمکن من الوفاء أخذها من الوارث إنما الکلام لو رتب الوارث علیها عقوداً فهل یطالب الوارث بقیمها و أثمانها

ص: 26

و لیس له العین إلا علی سبیل المقاصة فلیس له أن یفسخ العقود المترتبة فعلی هذا یکون تعلق الغریم بها تعلقا مستقلا مع احتمال ان التعلق کتعلق الرهانة فلا یصح تصرف الوارث إلا مع الاجازة من الغریم أو الوفاء أو الإبراء فعقود الوارث حینئذٍ موقوفة علی الاجازة و إلا فهی باطلة و احتمال أنه کتعلق جنایة الخطأ فالعقود من الوارث صحیحة نعم للغریم فسخها و أخذ العین فإن لم یتمکن من العین طالب بالمثل و القیمة أو کتعلق جنایة العمد فتکون العقود متزلزلة و احتمال أنها موقوفة فإن أختار الغریم القیمة تبین صحة العقود السابقة و استمرت و إلا فسخها من حینها و لکن هذا بعید و علی کل حال فلا یستحق الغریم سوی العین أو ما قابلها و تکون هنا عند الغریم علی قدر قیمتها لا أزید من ذلک و لیست کطرف الرهن المعروف و لو کانت العین زائدة علی الدین فالکلام فیما قابل الدین منها کالکلام فی المتفرق مع احتمال أن یقال ان الجمیع رهن لا یجوز التصرف قبل وفائه و یؤیده انه لو حصل التصرف فیها اجمع و لم یوف الدین لم یکن المتزلزل منه معروفاً کی یتسلط الغریم علی فسخه و احتمال أن له الخیار احتمال بعید و قد یحتمل جواز التصرف للوارث فی الجمیع و نفوذه و یطالب فی القیمة بقدر الدین سیما لو کان الدین قلیلا و الترکة کثیرة و قد یحتمل أن ما یکون قابل للدین مشاعا فی جمیع الترکة بمنزلة الرهن فعند عدم الوفاء ینفسخ من کل عقد بقدر ما فیه من المشاع إلی جمیع الترکة و الأقوی إن الدین إذا لم یستوعب الترکة یکون قدراً کلیاً منها کالرهن عند الغرماء بحیث لو تلف من الترکة دون تفریط ما تلف فالباقی یکون للغریم و لا یتقسط علیه فی وفاء دینه و کذا لو ترتب علی الترکة عقود من الوارث کان للغریم فسخ ما قدر علیه منها أو مطالبته بالمثل و القیمة و علی کل حال فلیس للغریم سوی أقل الأمرین من الترکة و من دینه و لذا قال جماعة بأن حق الدیان کحق ارش الجنایة و یمکن القول بالتفصیل بین ما إذا ستغرق الدین فحق الدیان کحق الرهن فی العین بل فی منافعها و بین ما لم یستغرق فتعلق الغریم فی قدر ما قابل الدین کتعلق ارش جنایة الخطأ فی العبد و بالجملة فالمقطوع به ان الغریم لا یخلو من التعلق بالعین بحیث ان الدین یعود لذمة الوارث و تکون العین له لا حق للغریم فیها بوجه من

ص: 27

الوجوه.

رابع عشرها فی الحجب

و هو فی اصطلاحهم منع شخص لآخر قام به سبب الإرث عن کل نصیبه أو عن اوفره و الأول حجب الحرمان و الثانی حجب النقصان فالأول منع الأقرب فی الدرجة الواحدة الأبعد کمنع الولد ولد الولد و منع الأخوة أولادهم و منع الجد القریب الأبعد و منع الأقرب من أولی الأرحام الأبعد کمنع العم ابن الخال و کذا العکس خلافاً لبعض من المتأخرین و منع عمومة المیت ابیه و کذا فی الخئولة و منع المتقرب بالأبوین المتقرب بالأب من أولی الأرحام إلی غیر ذلک مما یجی ء مفصلا و کذا منع الأرحام و منع المنعم ضامن الجریرة و ضامن الجریرة الإمام علیه السلام و وجود مشارک فی النصیب کاشتراک الأولاد مع الأبوین و اشتراک بعضهم بعضا لا یسمی حجبا و إن کان بحیث لو عدم الشریک لکان المیراث له و الدلیل علی ان الأقرب یمنع الأبعد آیة أولی الأرحام فان تدل علی ان الأقارب تمنع الأباعد منطوقا صریحاً و تدل علی منع الأقرب من الأقارب الأبعد فحوی و الإجماع الدال علی ذلک أیضاً و أما الحجب عن بعض النصیب فحجب الولد الأم عما زاد عن الثلث و حجبه للابوین کذلک و حجبه للزوج عما زاد عن الربع و حجبه للزوجة عما زاد عن الثمن و حجب الأخوة للأم عما زاد عن السدس نعم البنت و البنتین فإن البنت مع الأبوین یبقی سدس یرد علی الجمیع و مع واحد یبقی ثلث یرد کذلک و البنتان مع احد الأبوین یبقی السدس یرد علی الجمیع بالنسبة و الزوج یرد علیه إذا لم یکن وارث سوی الإمام علیه السلام للنصوص و الفتاوی و الزوجة قیل یرد علیها الروایة غیر صریحة فی الزوجة لأن فیها خلف امرأة و هو أعم من الزوجة مع احتمال کونها قرابة له و احتمال إن ذلک إذن من الإمام علیه السلام و احتمال أنه صدقة منه علیها و قیل لا یرد مطلقاً استناد العموم ارث الزوجة کتابا و سنة و الأصل عدم الرد و للأخبار الخاصة الدالة علی رجوع الزائد علی الربع إلی الإمام علیه السلام فإنه أمر بحمل الفاضل عن الربع إلیه و الدالة علی التصدق بما زاد علی الربع لظهور ان الصدقة به لکونه من الأنفال فللإمام علیه السلام أن یتصدق بماله بل الظاهر من الأخبار و الاعتبار إن ما للإمام علیه السلام مما عدا الخمس أنه یتصدق به عند عدم إمکان إیصاله إلیه علیه السلام لأنه أقرب الأشیاء إلی انتفاع الإمام علیه السلام به بعد فرض انه

ص: 28

حفظه غیر ممکن و ابقاءه مظنة التلف و ایداعه فی الأماکن الخفیة مظنة أخذه و هلاکه بل اذن الفحوی القطعیة تشهد بذلک و المتولی لذلک الحاکم الشرعی حیث انه نائب عنه فیما أولی من ذلک من القضاء و الحدود و مال الخمس بل هو مال غائب و الحاکم الشرعی ولیه علیه بالنیابة عنه لما ورد فی مال الغائب من الرجوع به إلی الحاکم الشرعی فان لم یکن الحاکم الشرعی فعدول المؤمنین و قیل بالتفصیل بین غیبة الإمام فیرد علیها و بین حضوره فلا یرد جمعاً بین ما دل علی الرّد و المنع و فیه ان الجمع فرع التکافؤ و القول بالرّد ضعیف فی الفتوی و النّص فلا یکافئ ما دلّ علی عدمه علی انّ ما دلّ علی الرد وارد فی الحضور دون الغیبة و دعوی انّ الحضور کالغیبة باعتبار عدم تسلط الإمام علیه السلام فیکون مورد الخبر من موارد الغیبة بعید کل البعد و الاحوط الرّد علیها بنیة انها مصرف له إذا کانت ممّا یدفع إلیها من ذلک لاتّصافها بالفقر و شبهه بناء علی ان مصرف الأنفال الفقراء و المساکین أو باقی الصدقات

خامس عشرها حجب الأخوة الأم عما زاد علی السدس بشروط:
أحدها: ان یکونا اثنین فما فوق ذلک ذکرین أو أربع اناث أو خناث

و مثله الممسوحون أو ذکر و أنثیین کل ذلک للنصوص و فتوی الأصحاب و قیام الأنثیین مقام الذکر دلّ علیه النص الخاص المعتبر المنجبر بالفتوی و النص و فحوی ما دل علی قیام الأربع مقام الاثنین و ما ذکرناه شاهد علی إرادة الاثنین فما فوق من صیغة الجمع فی الآیة حقیقة فیکون الجمع للقدر المشترک أو مجازا مع احتمال إرادة الجمع و جاء کفایة الاثنین من الدلیل.

الثانی: ان یکون الأخوة حیین

فلا اعتبار بالمیتین لعدم شمول الأدلة لهما.

الثالث: ان یکونا منفصلین

فلا یحجب الحمل قبل انفصاله و لا بعد انفصاله و لو سقط حیا بعد موت الولد بل لا عبرة به ابتداء عند موت أخیه و لا یکشف سقوطه حیّا عن حجبه کما فی المیراث کل ذلک لانصراف الأدلة لغیر الحمل و انصراف لفظ الأخ و الأخوة إلی المنفصل و لأصالة المیراث و أصل عدم الحجب خرج المنفصل لدلیل و بقی الباقی.

ص: 29

الرابع: حیاة الأب

اقتصارا فی الحجب عن المیراث المقطوع به کتابا و سنة علی مورد الیقین و لظهور الآیة بذلک حیث انه جعل الثلث للام فیمن ورثه ابواه ثمّ عطفه فان کان له أخوة فلامه السدس و ظاهر ذلک ان الحکم مع وجود الأب و لما ورد من التعلیل ان حجب الأخوة لمکان توفیر نصیب الأب للانفاق علیهم و ما ورد فی بعض الأخبار مما ینافی ذلک ضعیف مشتمل علی ما لا نقول به فلا یلتفت إلیه.

الخامس: العلم بتقدم موت الولد علی الأخوة

فیما لو ماتوا جمیعا فاشتبه اللاحق بالسابق اقتصارا فی الحجب علی مورد الیقین و کذا لو علم اقترانهما فی الموت فانه لا حجب السادس کونهما مسلمین فلا یحجب الکافر المسلم للنص و الفتوی السابع کونهما حرین فلا یحجب الحر الرق للنص و الفتوی الثامن کونهما حلالا فلا یحجب ولد الزنا و لا ولد اللّعان أمه التاسع کونه غیر قاتل عمدا و ربما یلحق به الخطأ بالنسبة إلی الدیة لفتوی المشهور و الإجماع المنقول بالنسبة إلی قاتل العمد و قاتل الخطأ بالنسبة إلی الدیة حکمه حکمه العاشر کونها لأب أو لاب و أم للنص و الفتوی الحادی عشر ان تباین الأم احد النساء فلو کانت أحدهن لم تؤثر فی الحجب کما إذا تزوج الرجل ابنته شبهه.

سادسها: السهام المفروضة فی الکتاب المجید ستة

و هی الربع و ضعفه و نصفه الثلث و ضعفه و نصفه و بعبارة أخری الثلث و الربع و نصفهما و ضعفهما و بعبارة أخری النصف و نصفه و نصف نصفه و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما و بعبارة أخری الثمن و ضعفه و ضعف ضعفه و السدس و ضعفه و ضعف ضعفه فالنصف نصیب الزوج مع عدم الولد و ان نزل و سهم البنت و الأخت للأب و الأم أو الأب وحده و الربع سهم الزوج مع الولد و ان نزل و للزوجة مع عدمه و الثمن سهم الزوجة مع الولد و ان نزل و الثلثان سهم البنتین أو الأختین للاب و الأم أو للاب فقط و کذا ما زاد علی الاثنین و الثلث سهم الأم مع عدم الحاجب من الولد و ان نزل أو الأخوة کما قدمنا و سهم الاثنین فصاعدا من ولد الأم و السدس سهم کل واحد من الأبوین مع الولد و ان نزل و سهم الأم مع الأخوة للاب و الأم أو للاب مع وجود الأب و سهم الواحد من ولد

ص: 30

الأم ذکر أو أنثی و هذه الفروض منها ما یصح ان یجتمع و منها ما یمتنع و ضروبها ستة و ثلاثون ضربا حاصله من ضرب السهام فیها نفسها و یسقط منها المکرر و کذا سقط ما لا یمکن وقوعه و لم یقع و بقی الباقی فالنصف یجتمع مع مثله و مع الربع و مع الثمن و لا یجتمع مع الثلثین لبطلان القول و ان وقع صوره بظاهر الخطاب کما سیجی ء فی الأختین إن شاء الله بل یکون النقص داخلا علی الأختین و یجتمع النصف مع الثلث و مع السدس و لا یجتمع الثمن و الربع و یجتمع الربع مع الثلثین و مع الثلث و مع السدس و لا یجتمع مع الثلث و لا یجتمع الثلث مع السدس قسمیه نعم یجتمع قرابة کزوج و أب و أم فإن للأب السدس و للأم الثلث و أمثلة الجمیع ظاهرة بالقدم و سیجی ء.

سابعها: التعصیب عندنا باطل

إجماعاً و الأخذ به سحت و کذلک العول فمن أخذ المال بأحدهما فعل کبیرة موبقة هذا کله لو کان الأخذ و المأخوذ منه مؤمنین أما لو کان الآخذ و المأخوذ منه من أهل الخلاف فإن دفعوه إلیه من أنفسهم جاز له أخذه إجراء لهم علی مذهبهم و یکون حلالًا لظاهر الفتوی و بعض الروایات و إن لم یدفعوه بأنفسهم فهل له إلزامهم وجهان أقواهما نعم و أحوطهما العدم و لو کان المأخوذ منه مؤمناً فهل یجب علیه الدفع الظاهر إنه لا یجب الدفع إلیهم مهما أمکن و لو دفعه إلیهم قهراً ففی تجوز تناوله من المدفوع إلیه و شرائه وجهان لا یبعد الجواز اما ما یقع من بعضهم مع بعض من الأخذ بالتعصیب أو العول فلا شک لنا شراؤه منهم و إن کان سحتاً و باطلًا واقعاً و یجوز لنا أخذه و اکله إجرائهم علی مذهبهم و إلزاما لهم بما ألزموا به انفسهم و التعرض لأدلتهم فی التعصیب تطویل من غیر طائل و تضییع فی غیر حاصل و غایة ما لهم الروایة الضعیفة و هی ما ابقت الفروض فلأولی عصبة ذکروهم لا یقولون بمضمونها مطلقا بل قد یورثون النساء مع الذکور و مع ما قالوه من ان الزیادة لو لم تکن للعصبة لما حسن جعل الفرض لان جعله فرضا یقتضی أن لا یزید علیه مردود بأن جعل الفرض له منطوق و هو عدم النقصان و له مفهومه و هو عدم الزیادة و هل المفهوم لا یعارض آیة أولی الأرحام التی خصصت المیراث بهم فلا بد من حمل آیة الفروض علی إرادة التقدیر مع عدم الزیادة فی مقابلة الوارث الأخر و مع الزیادة

ص: 31

یکون المیراث بآیة أولی الأرحام نعم قد یقال لهم فی العول أن ظواهر الکتاب و السنة تقضی بالنقصان علی جمیع أهل الفروض و ذلک لأن القاعدة فی الدیون و الوصایا لو انها قصرت لکان التوزیع علی الغرماء و لموصی لهم بالنسبة لعدم الترجیح من غیر مرجح و فیه نظر ظاهر لأن التوزیع إنما یجی ء فیما أرید به الحقیقة من اللفظ لجهل لجهل أو غفلة کما یوصی بمائة و الترکة لم تبلغه أو نقصت بعد الوصیة فإنه لا بد من التوزیع لأن المفروض أن قصده قد توجه حقیقة لإرادة ما أوصی به و لما لم یمکن ذلک فالعدل بل القصد الضمی یقضیان بالتوزیع و کذلک الغرماء فإن کل واحد له حقیقة فی الذمة ذلک القدر و لما کانت العین وفاء لما فی الذمة فیدفع منها بنسبة الذمم لا ان الدیون متعلقة بالعین علی وجه الکلیة ابتداء بخلاف مسألة العول فإنها خطاب ابتدائی و محال أن یراد حقیقة لأن الذی أحصی رمل عالج عدداً کیف یخفی علیه ان الفریضة لا یجتمع فیه ثلثان و نصف فلا بد حینئذٍ من إرادة معنی غیر المعنی الحقیقی فهو إما من باب التخصیص فیکون لهما الثلثان إلا مع اجتماعهما مع الزوج فیکون النقصان علیهما و الدال علی التخصیص هو السنة و کم من عام خصصته السنة أو یکون من باب المجاز فالاستعمال یکون بالنصف و الثلثین و بما دونهما مجاز و علی المجازیة فعلی مذهبنا أقل مجازاً لأن التجوز فی النصف و الثلثین و علی مذهب المخالفین فالتجوز فی الجمیع و لا شک إن أقلیة المجاز أولی من أکثریته و تعین التجوز أیضاً قضت السنة و هی من طرقهم و طرقنا.

ثامنها: ظهر مما ذکرنا إنّ الفریضة إذا ابقت شیئاً فإن کان مساو و لا فرض له فالفاضل له بالقرابة

کأبوین و زوج أو زوجة للأم ثلث الأصل و للزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی و للأب الباقی و لو کان أخوة حاجبون للأم فلها السدس و للزوج النصف و للأب الباقی و کذا أبوان و ابن و زوج فإن للزوج الربع و للأبوین الثلث و للابن الباقی و کذا زوج و أخوان للأم أو أخ و أخوة من أب أو من أب و أم فإن للزوج النصف و للأخوان من الأم الثلث و الباقی للأخ أو الأخوة من الأب أو من الأب و الأم و هذا کله لأن من أخذ الباقی لا فرض له و إن لم یکن هناک قریب لن یرث ورد الفاضل من

ص: 32

السهام علی ذوی القروض عدا الزوج و الزوجة کأبوین أو أحدهما و بنت و أخ و عم فإن للبنت النصف و للأبوین الثلث و بقی سدس یرد علیهم أخماساً و یمنع الأخ و العم و لا عصبة بإجماعنا و أخبارنا و القائلون بالعصبة التزموا بأمور شنیعة:

أحدها: کون الابن للصلب أضعف سبباً من ابن العم فلو فرض أنّ للمیت أیضا و ثمانیة و عشرین بنتا کان للابن جزءان من ثلاثین و إن کان مکانه ابن عم فنازلا کان له الثلث من ثلاثین.

ثانیها: کون الأخت عصبة عندهم مع الأخ دون البنت مع الأب فتعصیب الأب للبنت أحق من تعصیب الأخ للأخ.

ثالثها: توریث وارث بوجود وارث أخر فیما لو خلف بنتین و ابنة ابن و عم فإن للعم عندهم ما فضل من البنتین و لا شی ء لبنت الابن إلا إذا کان معها ذکر فی درجتهما فإن الثلث یکون بینهم أثلاثا و لا شی ء للعم إلی غیر ذلک مما هو مخالف لآیة أولی الأرحام و لروایتهم فی جعل المیراث للعصبة الذکور.

تاسعها: ظهر مما ذکرنا ان العول لا یکون إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة

أما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوین فانه یکون النقص علی الأب أو البنت أو البنتین أو من یتقرب بالأب و الأم أو بالأب من الأخت و الأخوات دون من یتقرب بالأم الذی لا یرث إلا بالفرض بخلاف غیره فإنه یرث بالفرض تارة و بالقرابة أخری کالبنت و البنتین اللتین ینقص إذا اجتمعت مع البنین عن النصف أو الثلثین بنص الآیة و هی للذکر مثل حظ الأنثیین و کذا الأخت و الأخوات وعد الأب هنا استطراداً لأنه لا ینقص علی الولد عن السدس و مع عدمه لیس من أهل الفروض و لذا ترکت عدة جماعة مثاله زوج و ابوین و بنت فإنه یخص النقص بها فتأخذ الباقی بعد الربع و السدسین أو زوج واحد لأبوین أو البنتین فصاعدا فإنه یختص النقص بهما فیأخذان الباقی بعد الربع و السدس أو زوجة و أبوین و بنتین فیأخذن الباقی بعد الثمن و السدسین أو زوج مع کلالة الأم و أخت أو خوات لاب و أم أو لاب فیأخذ الزوج نصیبه الأعلی و هو النصف و کلالة الأم السدس أو الثلث و الباقی للأخت أو الأخوات

ص: 33

من الأب أو الأب أو الأم و قد کان ابتداء لعول فی الإسلام عندهم علی ما روی عن عمر إنه قال ماتت امرأة فی زمانه عن زوج و أختین فجمع الصحابة و قال لهم فرض الله تعالی مدة للزوج النصف و للأختین الثلثین فان بدات بالزوج لم یبق للأختین حقهما و إن بدأت بالأختین لم یبق للزوج حقه فابتزوا علی فاتفق رأی أکثرهم علی العول و قد تواتر عنهم علیهم السلام إن السهام لا یقول و لا تکون أکثر من ستة و کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول إن الذی أحصی رمل عالج یعلم إن السهام لا تعول علی ستة لو یبصرون وجوهها لم تجز ستة و أول من عاد فی الفرائض عمر کما حکی عنه ابن عباس لما سأله عن ذلک زفر ابن اوس البصری قال: لما التفت الفرائض عنده فواقع بعضها قال: و الله ما ادری ایکم قدم الله و أیکم أخر الله و ما أجل شیئاً اوسع من أن أقسم علیکم هذا المال بالحصص فادخل علی کل حق ما دخل علیه من عول الفریضة و أیم الله ان لم اقدم من قدم و أخر من أخر الله ما عالت فریضة فقال له زفر بن أوس و أیهما قدم و أیهما أخر فقال کل فریضة لم یهبطها الله عز و جل عن فریضة إلا إلی فریضة فهذا ما قدم الله أما ما أخر فکل فریضة إذا زالت عن فرضها لم یبق إلا ما بقی

فتلک التی أخر فأما الذی قدم فالزوج له النصف فإذا دخل علیه ما یزیله عنه رجع إلی الربع لا یزیله عنه شی ء و الزوجة لها الربع فإذا دخل علیها علی ما یزیلها عنه صارت إلی الثمن لا یزیلها عنه شی ء و الأم لها الثلثین فإذا زالت عنه صارت إلی السدس و لا یزیلها عنه شی ء فهذه الفرائض التی قدم اما التی أخر ففریضة البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلک لم یکن لهن إلا ما بقی فتلک التی أخر فإذا اجتمع ما قدم الله و ما أخر الله بدأ بما قدم الله فأعطی حقه کاملًا فإن بقی شی ء کان لمن أخر و إن لم یبق شی ء فلا شی ء له و الأصل فی ذلک ما ذکره امیر المؤمنین علیه السلام کما حکاه صلّی الله علیه و آله و سلّم قال قال: الحمد لله الذی لا مقدم لما أخر و لا مؤخر لما قدم ثمّ ضرب احدی یدیه علی الأخری ثمّ قال یا أیتها الأمة المتحیرة بعد نبیها لو کنتم قدمتم من قدم الله و أخرتم من أخر الله و جعلتم الولایة و الوراثة لمن جعلها الله ما غال ولی الله و لا طاش سهم عن فرائض الله و لا أختلف اثنان فی حکم الله و لا تنازعت الأمة

ص: 34

فی شی ء إلا و عند علی حکمة من کتاب الله فذوقوا وبال أمرکم و ما فرطتم فیما قدمت أیدیکم و ما الله بظلام للعبید و کان علیه السلام یقول أیضاً لا یزاد الزوج عن النصف و لا ینقص من الربع و لا تزاد المرأة علی الربع و لا تنقص عن الثمن و إن کن أربعاً أو دون ذلک فهن فیه سواء و لا تزاد الأخوة من الأم علی الثلث و لا ینقصون من السدس و هم فیه سواء الذکر و الأنثی و لا یحجبهم عن الثلث إلا الولد و الوالد.

الباب الثانی: فی المقاصد و هی أمور

الأول: فی میراث الأنساب و فیه مباحث:

(المبحث الأول) أول مراتب الأنساب الأبوان و الأولاد

فإن انفرد الأب فالمال له و کذا انفردت الأم إلا ان لها الثلث فرضا و الباقی مردّا و لو اجتمع الأبوان فللأم الثلث و الباقی للأب و لو کان هناک أخوة کان لها السدس و الباقی للأب و لا یرث الأخوة شیئا و لو أنفرد الابن فالمال له و کذا لو انفردت البنت إلا إنّ لها النصف فرضاً و الباقی للأب و لا یرث الأخوة شیئا و لو انفرد الابن فالمال له و کذا مردّ أو کذا لو کان بنتان فصاعداً فلهما الثلثان و الباقی رداً و لو تکثرت الأولاد فالمال بینهم بالسویة و کذا لو تکثرت البنات و لو اجتمع الذکران و الإناث کان للذکر مثل حظ الأنثیین و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلکل واحد منهما السدس و لا باقی للأبوین و الأولاد علی نحو ما ذکرنا و لو کان مع الأبوین بنت فللأبویین سدسان و للبنت النصف و الباقی یرد علیهم أخماساً علی نسبة السهام و یدل علیه حسنة محمد ابن مسلم قال أقرأنی أبو جعفر علیه السلام صحیفة کتاب الفرائض التی هی املاء رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و خط علی علیه السلام بیده فوجدت فیها رجل ترک أبویه و ابنته فلا ابنته فللبنت النصف و للأبوین لکل واحد منهما السدس یقسم المال علی خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فلابنتیه و ما أصاب سهمین فللأبویین هذا إذا لم یکن حاجب للأم و أما مع الحاجب فالرد تختص بالأب و البنت اتفاقاً و تمنع الأم و یرد علیهما أرباعا علی حسب سهامهم کما هو الاشهر الأظهر خلافاً لما نقل عن الشیخ معین الدین المصری إلی قسمة الرد علی الأب و البنت

ص: 35

أخماساً للأب سهمان سهم الأم و سهمه لأن الأم إنما حجبت لمکان الأب فسهمها له و للبنت ثلاثة أسهم و هو خلاف ظاهر الکتاب و السنة و فتوی مشهور الأصحاب و لو دخل معهم زوج کان له النصیب الادنی و للأبوین کذلک و الباقی للبنت و لو کان للمیت زوجة أخذ کل ذی فرض فرضه و الباقی یرد علی البنت و لأبوین دون الزوجة و مع الاخوة یرد علی البنت و الأب ارباعاً واو انفرد احد الأبوین مع البنت کان المال بینهما أرباعاً و لو دخل معهما زوج أو زوجة کان الفاضل رداً علی البنت واحد الأبوین دون الزوج و لو کان بنتان فصاعداً کان المال ثلثین للبنتین و ثلثا للأبوین و لو کان معهم زوج أو زوجة کان لکل واحد منهم نصیبه الأدنی و للأبوین السدسان و الباقی للبنتین فصاعداً و لو کان مع البنتین احد الأبوین کان له السدس و للبنتین الثلثان و الباقی یرد علیهما أخماساً علی الأشهر الأظهر و لقول الباقر علیه السلام فی رجل ترک ابنته و أمه إن الفریضة من أربعة لأن البنت ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم و بقی سهمان فهما أحق بهما بقدر سهامهما و العلة المذکورة حاصلة فیما نحن فیه و لأن الأب و الأم مساوون للبنت فی الدرجة فیعطون علی نسبة سهامهم و خص ابن الجنید الرد بالبنتین لدخول النقص علیهما عند دخول الزوجین فیکون الفاضل لهما فی روایة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام فی رجل مات و ترک ابنتین و أباه قال: للأب السدس و للبنتین الباقی و هی ضعیفة السند مخالفة لفتوی المشهور و لو کان مع الأبوین و البنتین زوج کان النقص داخل علی البنتین و لو کانت زوجة واحد الأبوین مع البنتین کان الفاضل رداً علی احد الأبوین و البنتین أخماساً و لو کان مع الأبوین زوج فله النصف و للأم ثلث الأصل و الباقی للأب و لو کان معهما زوجة فلها الربع و للأم ثلث الأصل إن لم یکن أخوة و الباقی للأب و مع الأخوة لها السدس و الباقی للأب و یمنع الأولاد ممن یتقرب بهم من أولاد الأولاد و من یتقرب بالأبوین من الأخوة و أولادهم و الأجداد و أبائهم و الأعمام و الأخوال و أولادهم و أعمام الآباء و الأجداد و أخوالهم و أولادهم و یترتبون الأولاد فالأقرب یمنع الأبعد فلا یرث بطن لاحقه مع بطن سابقه. الثانیة أولاد الأولاد یقیمون مقام آبائهم مع فقدهم و یترتبون فالأقرب یمنع الأبعد فلا یرث ابن ابن ابن مع

ص: 36

بنت بنت أو ابن بنت و لا یرث ابن ابن بنت مع ابن بنت و هکذا و یشارکون الآباء لمشارکة الأولاد للصلب إجماعاً خلافاً للصدوق حیث منع عن المشارکة و جعل الترکة للأبوین أو أحدهما و فی الخبر المعتبر لا یرث احد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان و الزوج و الزوجة فإن لم یکن ولد و کان ولد الولد ذکوراً کانوا أو إناثاً فإنهم بمنزلة الولد و ولد البنین بمنزلة البنین یرثون میراث البنین و ولد البنات بمنزلة البنات یرثون میراث البنات و یحجبون الأبوین و الزوجین عن سهامهم الأکثر و إن سفلوا ببطنین و ثلاثة و أکثر یرثون ما یرث ولد الصلب و یحجبون ما یحجب ولد الصلب و عن الدعائم روینا عن جعفر أبی محمد علیه السلام أنه قال بنات الابن إذا لم تکن بنات و لا ابن کن مکان البنات و عنه علیه السلام أنه قال فی رجل ترک اباً و ابن ابن قال للأب السدس و ما بقی فلابن الابن لأنه ابن مقام أبیه إذا لم یکن أبوه و کذلک ولد الولد ما تناسلوا إذا لم یکن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد و من قرب منه حجب من بعد و کذلک بنوا البنت ولد فإذا اجتمعوا مع ولد الابن کانوا لولد الابن سهم ابیهم و لولد البنت سهم أمهم ذکوراً و إناثاً لأنهم صاروا إلی حال التقرب ممن تقربوا به فلو ترک الرجل بنت ابنه و ابن ابنته کان لابن البنت الثلث و لابنة الابن الثلثان و للصدوق روایة متروکة مطرحة لا یعمل علیها و لکل من أولاد الأولاد نصیب من یتقرب به فلبنت الابن ثلثان واحدة أو اکثر و لابن البنت ثلث واحد أو أکثر وفاقا للمشهور بل المجمع علیه نقلًا بل تحصیلًا و روایات المتقدمة دالة علیه فإن ظاهرها إن أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم قدراً و کیفیة کما یقیمون مقامه فی أصل الإرث و للأخبار المتکثرة فی غیرهم من الأرحام إنهم یرثون نصیب من یتقربون به کالخبر عن الصادق علیه السلام إن فی کتاب علی علیه السلام إن کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجربه و فی أخر إذا التفت القرابات فالسابق أحق بمیراث قریبه فإن استوت قام کل واحد منهم مقامه قریبه خلافاً للمحکی عن المرتضی و الحلی فقالا إن أولاد الأولاد یقتسمون أقسام الأولاد للصلب للذکر مثل حظ الأنثیین من غیر اعتبار من تقربوا به مستندان إلی انهم أولاد حقیقة فیدخلون فی عموم الآیة لأن الله أدخلهم فی الأولاد دون غیرهم کبنات الأخ و الاتحاد حکمهم

ص: 37

غالباً معهم و فیه إن العرف لا یساعده و الاستعمال أعم و الاتحاد فی الحکم للإجماع فیقتصر علی ما لم ینعقد علیه ذلک أو ما لم یکن المشهور علی خلافه غایته إنه مجاز مشهور و کذا الکلام فی شمول ولد الولد لولد ولد الولد و هکذا و لئن سلم فهو مخصوص بما تقدم من الأدلة و إلی ان الأنثی لا یزید نصیبها علی الذکر و فیه منع إن سهم الأنثی لا یزید علی الذکر مطلقاً حتی لو فرضت ذکراً لأنها قائمة مقامه و کان المزید علیه بمنزلة الأنثی کما هو کذلک هنا علی ان معنی ذلک إن الأنثی لو فرضت ذکراً لما زاد سهمها علی الفرض المذکور کما یشعر بذلک بعض الأخبار و کل من أولاد الابن و البنت إذا أخذ نصیب من یتقرب به یقتسمون المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین وفاقا للمشهور و الإجماع المنقول و لعموم آیة یوصیکم الله فی أولادکم سورة للذکر مثل حظ الأنثیین بناء علی ان أولاد الأولاد یدخلون فی الأولاد علی وجه الحقیقة و لذا إن الله أطلق فی الأولاد و أراد ما یشمل أولادهم بخلاف غیرهم فإنه نص علی بنت الأخ و الأخت أو علی ان المراد هنا ما یشملهم علی وجه المجاز من باب عموم المجاز بقرینة فتوی المشهور و فهمهم ذلک أو علی ان أولاد الأولاد یساوون الأولاد و باقی الحکم بالاستقراء القطعی فی سائر الأحکام من نکاح أو تحلیل أو تحریم أو انعتاق أو میراث أو حجب أو غیر ذلک و قیل إن أولاد البنات یقتسمون نصیبهم بالسویة ککلالة الأم استناد إلی ان المتقرب بالأنثی یقتسموا بالسویة و فیه منع عموم ذلک و إنما یختص ذلک بمن تقرب بالأم و ظاهر هذا القول أنه لو خلف ثلاث بنات من بنت و بنت من بنت اقتسمن بالسویة و کذا لو خلف ابنین من بنت و بنت من بنت اقتسموا بالسویة أیضاً و یحتمل أنه یرید أنه بعد أخذ کل نصیب من یتقرب به من البنات یقسم ذلک النصیب بالسویة و علی کل حال فالأولاد أولاد کالأولاد فابن البنت له النصف بالقسمیة و الباقی بالرد و یرد علیه مع الأبوین کما یرد علی البنت و لولد الابن جمیع المال إذا انفرد ذکر أو أنثی و حکمهم کحکم آبائهم فی حجب الزوج و فی حجب الأبوین و فی حجب الأخوة و من الفرض و فی الرد إلی غیر ذلک.

ص: 38

الثالثة فی الحبوة دلت الأخبار و معاقد الإجماع علی ان الولد الاکبر یحبی من مال أبیه و یختص بأشیاء دون باقی الورثة و من الأخبار ما رواه فی الصحیح عن الصادق علیه السلام إذا هلک الرجل فترک بنین فللأکبر السیف و الدرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فللأکبر منهم و فی الصحیح الأخر عنه علیه السلام إذا مات الرجل فسیفه و مصحفه و خاتمه و کتبه و رحله و راحلته و کسوته لأکبر ولده فإن کان الکبر بنتاً فللأکبر من الذکور و فی الصحیح الأخر عن أحدهما علیه السلام إن الرجل إذا ترک سیفاً و سلاحاً فهو لابنه و إن کان له بنین فهو لأکبرهم و فی الأخر عن أحدهما علیه السلام إن الرجل إذا ترک سیفا أو سلاحا فهو لابنه فإن کانوا اثنین فهو لأکبرهما و فی الموثق أیضاً عن الصادق علیه السلام المیت إذا مات فإن لابنه السیف و الرحل و الثیاب ثیاب جلده و الکلام فی امور منها:

إن الحبوة هل هی علی الوجوب لظاهر الأخبار المفیدة للملک أو الاختصاص کالام فی آیات المواریث و أخبارها المفیدة للملک او الاختصاص أو الاستحقاق کما هو الظاهر من وضع اللّام و من فهم الأصحاب منها ذلک بل فهم علماء سائر الإسلام و مقتضی الملک وجوب دفع المال إلی مالکه و للإجماع المنقول عن ابن ادریس المؤید بفتوی المشهور فی القدماء نقلا بل تحصیلا و لاستبعاد أن یدفع مال لغیر مالکه مع حصول الوصیة و غیر البالغ و العاقل و إن ملکه فلا معنی لاستحباب دفعه إلیه إلا أن یحمل علی استحباب أخذه و هو غیر محل النزاع أو علی الاستحباب تمسکاً بعمومات الکتاب و السنة و عدم قابلیة تخصیص أخبار الحبوة لها و طرحها مستلزم لطرح أخبار متکثرة قد افتی الأصحاب بمضمونها فالجمع بینها و بین العمومات بالحمل علی الاستحباب و هو أولی من طرحها و لوجود قرائن الاستحباب فیها من اشتمالها علی ما لا یقول الأصحاب بوجوبه و من اختلافها قدرا زیادة و نقصاً حتی لا یکاد یوجد خبر مشتمل علی ما افتی به الأصحاب من غیر زیادة و نقصان و من انها لو کانت واجبة لاشتهر امرها کاشتهار باقی المواریث لتوفر الدواعی إلیها و لکان حکم الولد الاکبر بالنسبة إلیها کحکمه بالنسبة إلی باقی مواریثها و من اشتمالها علی الضرر بباقی الورثة

ص: 39

و الاجحاف لمنافی للارفاق بهم کما هو ظاهر الکتاب و السنة و تقیدها بما خلا عن الاجحاف و الضرار خالیة عنها الأخبار و من منافیاتها لوصایا المیت و دیونه و منجزاته القاضیة عمومات الأدلة بنفوذها مطلقا و اشتراط عدم الدین خالیة عنه الأخبار و من انه لفظ الحبوة یعطی الاستحباب لأن ظاهره النحلة و العطیة و هما ظاهران فی الندب بل ظاهران بان المال للوارث لا للولد الأکبر و إنه یعطیه عطاء و من إنه لم یجعل الله فی الحق المالی واجباً بالأصالة سوی الخمس و الزکاة کما صرحوا به فی کتاب الزکاة و تمسکاً بالأصل القاضی بالاستحباب و الإجماع المنقول علیه المنجبر بفتوی الفحول من المتأخرین فالاستحباب أقوی و معنی الاستحباب إن المال مال الورثة و لکن یندب لهم دفعه للأکبر لا بمعنی إن المال له فیندب لهم دفعة و لهم ان یأخذوه و أما علی القول بالوجوب فالظاهر إنهم یریدون إن المال له فیلزمهم دفعه إلیه مع احتمال إرادة إن المال لهم لکنهم یجبر علیهم دفعه تعبدا لهم و قد یورد علی الاستدلال علی الندب باختلاف لأخبار فی القدر و باشتمالها علی الزیادة و النقصان إن ذلک کما ینفی الوجوب کذلک ینفی الندب لأن القائلین بالندب لا یزیدون علی ذلک و الاختلاف المنبئ عن الندب هو ما جوزوه علی ان هذا الندب یحکم الواجب حیث انه متعلق بمال الغیر المعلوم حرمة التصرف فیه فلا تجوز المسامحة فیه کی یستدل بها علی أرادته و قد یجاب أولا بالالتزام استحباب دفع الجمیع للورثة و لا إجماع علی نفی ذلک نعم الإجماع علی ندبیة الاربعة لا علی نفی غیرها و ثانیا إن نفس اختلافهما مما یوهنها عن اثبات الحکم مطلقا و لکن لما ثبتت الراجحیة بضرورة الشیعة اقتصرنا فی هذا المختلف علی القدر و الیقین من لندب و بقی الباقی و منها إن المعروف و المشهور فی مذهب أصحابنا إن المحبو ثیاب البدن و السیف و المصحف و الخاتم و الإجماع منقول علیها و یدل علیها صحیح حریز و صحیح ربعی و تضمنهما للدرع و المراد بالحدث فی صحیح حریز هو أن یموت الاکبر فی حیاة أبیه فتکون الحبوة لأکبر الولد بعد مماته أو یراد بالحدث الجنون و السفه و الردة بناء علی حرمانه منها بذلک و اعطائها لغیره من أکبر الولد أو یراد بالحدث أنه إذا مات الأکبر بعد انتقال الحبوة إلیه تنتقل بعد موته لولده الاکبر أو یراد بالحدث الردّة أو یراد

ص: 40

بها التکرار تأکیداً للمطلوب و علی کل حال فیراد بالدرع فیهما القمیص کما ذکره أهل اللغة و فی الخبر ان إن عیسی لم یترک سوی مردعه و فی علی علیه السلام رقعت مدرعتی حتی استحییت من راقعها و یلحق غیر القمیص من الثیاب به بالإجماع المرکب و یمکن أن یراد بالدرع ما یعم الملابس من ادّرع إذا لبس کما نص علیه أهل اللغة و یمکن أن یکون قرینة ذلک ذکر الثیاب فی جملة من الأخبار و یمکن ان یراد بالدرع درع لحدید و إن لم نقل به و اشتمال الروایة علی ما نقول به لا یقدح فی الاستدلال بها علی المطلوب و یکون الدلیل علی دخول الثیاب ذکره فی الأخبار الأخر و إن اشتملت علی ما لا تقول به کالسلاح و الکتب و الرحل و الراحلة و إن امکن القول باستحبابها إلا إن الأربعة استحبابها مؤکدا لقیام الإجماع بخلاف هذه فیجعل للاستحباب مراتب و علی القول بالوجوب یمکن ان تکون الأربعة واجبة و الباقی محمولة علی الندب و قد أدخل ابن الجنید السلاح و حکی عن المفید حذف ثیاب البدن و عن الشیخ حذف الخاتم فی الخلاف و عن الحلبی تخصیص الثیاب بثیاب مصلاه فلا یدخل فیها ما لم تجوز الصلاة به و المراد بالثیاب و الکسوة فی الأخبار ما یعم السراویل و العمامة و القلنسوة علی الأظهر و العباء و الرداء و الحزام و المنطقة و الکرک و الفروة و کل شی ء یشتمل علی البدن أو بعضا بحیث یسمی کسوة و ثیابا و یخرج ما وقع الشک فیه لعدم صدق اسم الثوب و الکسوة علیه کالجورب و الخف و الحذاء و المنطقة المتخذة من السفائف و ملابس الیدین و غیر ذلک و تختص الثیاب بالمضافة إلیه المتخذة للباسه علی الدوام أو للزینة فی بعض الأیام فیخرج ما اتخذ للتجارة أو للقنیة أو اشتراه و لم یستعمله و لم یعلم انه اشتراه للبس أم لغیره بل الاشکال فیما لم یلبسه حاصل و ان نوی اللبس فی الشراء و یخرج عن الثوب ما خرقه فجعله لغیر اللبس أو تخرّق لنفسه بحیث لم یبق علیه اسم الکسوة و لو قطع ثیابه للبس و لم یخطها فالظاهر دخولها فی الثیاب و الکسوة إلا ذا کفی قطعه فی صدق اسم الثوب علیه و لا تدخل منافع الثیاب المستاجرة و یدخل فی السیف جفنه و سیره و حلیته فی وجه قوی فی الأخر علی الأظهر و لا یدخل فیه الخنجر و لا السکین کنیتان ضرب من السیف و یراد به ما اتخذه للبسه او سلاحاً له لبسه أم لا علی الأظهر

ص: 41

و لا یدخل فیه المتخذ للغنیة أو للزینة أو للتجارة و لو اتخذه ثمّ عدل عنه لم یدخل فی الحبوة علی الأظهر و یدخل المنکسر فیه إلا إذا صار رضاضا بحیث لا یسمی سیف و لو تعددت السیوف کان الخیار فی الدفع بید الوارث و یلزم الوصی و الولی الاقتصار علی اقل المجزی و لیس لخیار بید المحبوّ و یدخل فی الخاتم فصّه و کذا لو کان ذو فصین أو ثلاثة و یخرج عنه الحلقة فی الاصبع ما لم تسمی خاتماً و کذا جمیع ملابس الاصابع ما لم تسمی خاتما و یدخل فیه ما اتخذ للبس و یخرج عنه ما اتخذ للغنیة او للتجارة و لو تعدد الخاتم أما بلبس کل واحد مرة او بلبس الجمیع فالظاهر ان الحکم یتعلق بواحد منها و الخیار بید الوارث و یلزم الوصی و الولی الاقتصار علی أدناها قیمة احتیاطا مع احتمال جواز دفع جمیع ما یسمی خاتمه و سیفه و لو کان الخاتم من المحرم کخاتم الذهب فی دخوله و عدمه وجهان و الأقوی الدخول و الأظهر دخول الجزء المشاع من السیف و المصحف و الخاتم فی الحبوة یدخل فی المصحف جلده و لا یدخل ثوبه أو کرسیه و لا یدخل ثوبه أو کرسیه و لو تعدد فالکلام فیه کالکلام فی السیف و نصف المصحف ککله و فی الحاق السورة المضررة به وجه قوی و کذا لو تقطع ورقا صغارا فبقی منه شی ء و لو کان المیت یقرأ فی البیضاوی و نحوه ففی دخوله فی المصحف مطلقاً أو خروجه مطلقاً أو التوزیع بینه و بین الوارث وجوه و فی الأخیر قوة و لا تدخل فی المصحف الکتب الالهیة أو الکتب العلمیة و الاحادیث القدسیة و إن ورد فی بعض الأخبار دخول الکتب و ورد فی تفسیر و تحته کنز لهما أنه لوح من ذهب و إن فیه علماً أو موعظة و إنه لأکبر الولدین فلا نقول به لاعراض الأصحاب عنه و منها ان البحث هل هو مخصوص بأعیان الترکة فیعطی العین و یرجع علیه بالقیمة أو تدفع له لعین بلا رجوع علیه بشی ء و یقسم المیراث بعد الحبوة قولان فالمشهور الأخیر و علیه ظواهر الأخبار و علیه فتاوی الأصحاب و ذهب المرتضی الأول جمعاً بین أدلة الإرث و بین ما جاء فی اختصاص هذه الاعیان بالولد الاکبر و فیه مع منافاته لأصل البراءة من دفع القیمة ان الجمع فی التعارض و لا معارضة بین العام و الخاص المطلق للزوم حمل العام علی الخاص و إن هذا الجمع لا شاهد علیه و إن التخصیص خیر من المجاز لان ظاهر

ص: 42

اللام الملک و هو ظاهر فی الملک المجانی دون ما یکون فی مقابلة عوض و للزوم تأخیر البیان عن وقت الحاجة لخلو الأخبار عن ذکر القیمة فهو أزید من العین أخذها مع دفع قیمتها للزم الاغراء بالجهل و منها ان الحکم یختص بترکة الأب النسبی دون الأم و دون الجد کما انه مختص بالولد الذکر دون الأنثی و دون الخنثی و الممسوح و دون ولد الولد و احتمال شمول الولد لولد الولد بعید کما تقدم و کذا احتمال ان الخنثی یدفع إلیها نصف الحبوة بعید لمعارضته لأصل البراءة و لتعلیق الحکم فی الأخبار علی الذکر و لم یثبت أنها ذکر و احتمال الرجوع فی الخنثی إلی القرعة کما فی غیره لا بأس به و یراد بالولد الأکبر سناً و هو من تقدمت ولادته لا من تقدم انعقاد نطفته مع احتمال ان من تقدم انعقاد نطفته هو الاکبر و تشعر به بعض الأخبار فی مقام أخر و لکن العرف یأباه و علی ذلک فیحتمل الصلح بینهما و القرعة و التخییر و تساویهما و الأوجه ما قدمنا و ما جاء فی بعض الأخبار و لا قابلیة له لصرفت الأخبار عن العرف و لو ولدا دفعة واحدة کذی الحقوین و من امرأتین احتمل سقوط الحبوة و تساویهما فیها و التخییر من الوارث و القرعة و خیر الوجوه الثانی و لو لم یکن الا ولد واحد احتمل السقوط لمکان افعل التفصیل القاضی بالمشارسة و الأوجه دفعها إلیه لصدق افعل التفضیل علی المتحد و استعماله فیه استعمالا شائعا و فی الأخبار ما یدل علی دفعها للواحد و للأکبر مع التعدد کخبر الفضلاء و مرسل ابن اذینة و لو اشتبه الاصغر بالاکبر فالوجه القرعة و احتمال السقوط و التخییر بعید و لو تنازعا فی الاکبریة کما فی کل منهما مدع و علیه البینة فإن أقاما ببینتین قسم بینهما نصفین مع یمین کل واحد منهما و لا تقبل فیه شهادة النساء مع احتمال قبولها الرجوع أمر الولادة إلیهن و هل یشترط انفصاله قبل موت ابیه فلو مات الأب عن حوامل فهل تکون للمنفصل الأول أو تسقط وجهان أقواهما ان حکمه کحکم المیراث فتعزل له الحبوة إلی ان ینفصل حیا فان انفصل حیا فهی له و إلا فللأکبر من بعده و هکذا مع احتمال سقوطها لعدم صدق الولد الأکبر علیه حین موت أبیه و منها انه هل یشترط فیه الإیمان و عدم فساد العقیدة اقتصارا علی المتیقن و لأن فاسد العقیدة لا یری مشروعیتها فیعامل علی رأیه و یلزم علی وفق مذهبه و لأنها کرامة

ص: 43

لا یستحقها غیر المؤمن و لأن الحیاة فی مقابلة تحمل الصلاة و الصوم عنه و لا یمکن تحملها لغیر المؤمن أو لا یشترط لإطلاق الأخبار من دون تقیید بذلک و عدم البیان بیان العدم و بمنع أنها کرامة و منع ان کل کرامة لا یستحقها غیر المؤمن و لکل کبد حرّا أجر و لمنع انها إنما شرعت فی مقابلة قضاء الولد ما فات من ابیه من صلاة أو صیام بل الأظهر الاشهر موافقا لإطلاق الأخبار انها مشروعة و إن لم یکن علی الأب قضاء أصلا أو لم یکن الولد ممن یقضی عصیانا و تهاونا بل نمنع مشروعیتها فی خصوص من کان قابلا للقضاء و إن لم یقض کما هو فتوی المشهور و الموافق لإطلاق الأخبار فتدفع لغیر البالغ خلافا لبعضهم و تدفع للمجنون و السفیه علی الأقوی و نسب للمشهور أنها لا تدفع لفاسد العقیدة علی ما تقدم و لا لفاسد العقل و استند فی ذلک إلی الشک فی دخول هذین الفردین فی أخبار الحبوة سیما مع نسبة ذلک إلی المشهور فتکون الشهرة قرینة علی التخصیص بصالح العقیدة و العقل و إلی ما تقدم من أنها کرامة لا یلیق بها السفیه و أنها فی مقابلة القضاء و المسند ضعیف لمنع تحقق شهرة تصرف العمومات أو الإطلاقات من مواردها و منع ان الکرامة لا تلیق بالسفیه و لو کان مؤمناً و منع أنها فی مقابلة القضاء أو أنها لمن یمکن منه القضاء علی ان المجنون و غیر البالغ یتوقع العقل و البلوغ منهما فیقضیان و بالجملة فوجوب القضاء و لو سلم أن له مدخلیة فهو حکمة لا علة فقد یجب القضاء علی الاکبر و لا حبوة قد تدفع الحبوة و لا قضاء فلا ملازمة بینهما بوجه الوجوه و منها انه هل یشترط وجود غیرها للوارث و إن قل أو لا بد من بقاء کثرة من المال بحیث یقال عرفاً أنها من مال أبیه و ترکة ابیه أو انها دائرة مدار الاجحاف بالوارث و عدمه أو المدار علی عدم زیادتها علی جمیع الترکة لو قوبلت بها أو المدار علی عدم زیادتها علی نصیب ذکر مساو للأکبر وجوه أقواها البناء علی عدم اشتراط استیعابها للترکة لأن المفهوم من الأخبار إن الحبوة من الترکة و الظاهر ان من للتبعیض لا للبیان و منها أنه هل یشترط عدم الدین المستغرق تمسکاَ بانها ارث و هو بعد الدّین و لعدم انصراف الإطلاق إلی ثبوتها معه و الأوجه العدم بل هی ثابتة مع الدین نعم هی کباقی الترکة یملکها الوارث و لکنها کالرهن بید الغریم فلو لم یعرف الغریم عاد إلیها

ص: 44

و احتمال ان الدیان لا حق له بها غیر متجه و القول به تعسف نعم قد یحتمل ذلک فی الدین غیر المستوعب إذا کان فی الترکة ما یفی به فیأخذ الدیان حقه من غیرها و تدفع هی للولد الاکبر و لکنه أیضاً بعید لانها لا تزید علی الإرث و علی ما ذکرنا فیتعلق الدین الغیر المستغرق بها علی قدر نسبتها إلی الترکة و کذا الکلام فی الکفن فإن الظاهر خروجه من الترکة أجمع فیلحقها بنسبتها إلی الترکة و احتمال خروجه عنها أقوی من احتمال خروج الدین الغیر المستغرق عنها و یؤید ذلک انه قلما یخلو المیت من دین فی الجملة او من کفن أو اسباب تجهیز و منها اشتراط عدم الوصیة و تفصیل المسألة ان الوصیة إما أن تتعلق بها أجمع أو بعین من أعیانها إذا لم تزد علی الثلث أو بعین خارجة عنها لا تزید علی الثلث أو بقدر کلی کذلک أو بالثلث من ماله فإن تعلقت الوصیة بها اجمع فالذمی یظهر من قاعدة انها میراث و أنه بعد الوصیة نفوذ الوصیة و لا شی ء للمحبو عینا او قیمة بل قد یظهر من خبر سماعة ان الحبوة تعود للمیت و أنها تنفذ بها الوصیة حتی لو قصرت عن الثلث و مقتضی إطلاق أخبار الحبوة إنّ الوصیة لا تنفذ بها فتزید علی حکم المیراث و علی هذا فلا تنفذ بعین من أعیانها و لا یخرج عنها من القیمة بنسبتها لو أوصی بکلّی و بالأولی لا یخرج منها شی ء لو أوصی بعین خارجة عنها و لا ینحطّ منها بنسبة قیمة العین إلی الترکة المشتملة علی الحبوة و مقتضی ما قدمنا من القاعدة ان الحبوة بمنزلة المیراث فیسقط منها الثلث لو أوصی بثلث ماله و یسقط منها بقدر نسبة الموصی به من الکلی إلی مجموع الترکة المشتملة علی الحبوة و یخرج من قیمتها او عینها قدر ما أوصی به من العین إلی وجه بنسبة الحبوة إلی مجموع الترکة و لو کانت الحبوة مرهونة من المیت ففی لزوم فکها من الترکة و دفعها للحبوّ وجه و الأوجه انه إن فکها المحبو أختص بها و إن فکها غیره رجع بما فک علی جمیع الترکة حتی الحبوة و ان فکها الوارث من الترکة وزّع ذلک القدر علی مجموع الترکة حتی الحبوة و تخیل بعضهم ان الوصیة بالثلث یخرج عنه الحبوة و إن الظاهر ان الوصیة بغیرها لخبر سماعة الدال علی ان الحبوة للمیت و الظاهر ان الوصیة لا تکون بما له بل الوصیة بثلث مال الوارث و هو ضعیف و الأقوی ان الحبوة میراث کسائر المواریث إلا أنها یتقدم بها الولد

ص: 45

الاکبر علی الورثة و فی الأخبار المتکثرة ما یدل علی ان الوارث لا میراث له و لا مال قبل الدین و الوصیة و لکن فی القول بعدم مزاحمة الدین الغیر المستغرق لها و کذا الوصیة بالعین الخارجة بل بالکلی إذا لم یزاحمها و لعدم مزاحمة الکفن و مئونة التجهیز لها قوی للسیرة و لخلو الأخبار عن اشتراط ذلک مع عدم انفکاک المیت غالباً عن هذه الأمور و لأن الحبوة بمنزلة العائد نفعه إلی المیت فهو کالدین لأن حکمته قضاء الولد عنه کما یظهر من جملة من فتاوی الأصحاب و لکن لما کان الأول أقوی فالاحوط المصالحة إذا کان برضاهم او رضی أولیائهم.

(المبحث الثانی) من مراتب الأنساب الأخوة و الأجداد
اشارة

. الأخ إذا انفرد فالمال له إذا کان من الأبوین و للأخوین فصاعداً کذلک أی إذا کانا او کانوا للأبوین فإن لهما أو لهم المال کله بالسویة و للأخت لها أی للأبوین النصف تسمیة و الباقی رد او للأختین لهما أی للأبوین فصاعداً الثلثان تسمیة و الباقی رداً فإن اجتمع الذکر و الاناث لهما فالمال للذکر ضعف الأنثی و للواحد من ولد الأم ذکر کان او أنثی السدس بالتسمیة و للزائد من الواحد الثلث له بالتسمیة و یقتسمونه بالسویة و إن کانوا ذکوراً و إناثاً و الباقی یرد علیه إن کان واحد علیهم و علیهم إن کان ازید بالقرابة و یقتسمونه بینهم بالسویة أیضاً و لو اجتمع المتقرب بالأبوین مع المتقرب بالأم فللمتقرب بالأم السدس إن کان واحد و الثلثین ان کان أکثر یقتسمونه بینهم بالسویة و الباقی من الثلث او السدس للمتقرب بهما ذکراً او أنثی واحدا کان او اکثر و مع تعدد المتقرب بالأبوین و اختلافهم فللذکر ضعف الأنثی و اختصاص الرد بالمتقرب بالأبوین لزیادة الوصلة المتقرب بالأم هو المشهور و ادعی الإجماع علیه جماعة من أصحابنا و یدل علیه حسنة بکیر بن أعین حیث قال فیها فهم الذین یزادون و ینقصون و لا شی ء للمتقرب بالأب وحده مع المتقرب بالأبوین سواء کانت معهم کلالة الأم أم لا للإجماع المنقول بل المحصل و للأخبار الدالة علی ان بنی الأم أحق بالمیراث من ولد العلات و إن أعیان بنی الأم و الأب یرثون دون بنی العلات فإن فقد المتقرب بالأبوین قام المتقرب بالأب مقامه علی نحو ما ذکرنا من الانفراد و الاجتماع و الفرض و هل یختص الرد بالمتقرب

ص: 46

بالأب کالمتقرب بالأبوین أو یرد علی المتقرب بالأب خاصة دون المتقرب بالأم قولان فقبل بالرد علیهما علی نسبة سهامها فیرد علی الأخت من الأب فقط مع الواحد من کلالة الأم الفاضل علی النصف الذی هو فرض الأخت من الأب و السدس الذی هو فرض الواحد من کلالة الأم علیهما أرباعاً و یرد الفاضل من الثلث الذی هو فرض کلالة الأم مع التعدد و من النصف الذی هو فرض الأخت من الأب أخماساً کل ذلک لتساویهما فی المرتبة و فقد المخصص و قیل یختص الرد بالمتقرب بالأب و ذهب إلیه جمع من القدماء و أکثر المتأخرین و نقل علیه الإجماع و تدل علیه الأخبار منها الموثق عن ابن أخت لأب و ابن أخت لام قال لابن الأخت من الأم السدس و لابن الأخت من الأب الباقی لاستلزامه کون الأم کذلک لان الولد إنما یرث بواسطتهما و فی أخر فإذا فضلت الترکة عن سهامهم یرد الفاضل علی کلالة الأب و الأم او الأب دون کلالة الأم فإن کلالة الأم و الزوج و الزوجة لا یدخل علیهم النقصان علی حال و فی ثالث و أخوک لابیک و امک أولی بک من أخیک لابیک و أخوک لابیک أولی بک من أخیک لأمک و فی رابع إذا أردت أن تلقی العدل فإنما تدخل النقصان علی الذین لهم الزیادة من الولد و الأخوة من الأب و أما الزوج و لإخوة من الأم فإنهم لا ینقصون مما سمی لهم شیئا و لو اجتمع الأخوة المتفوقون فالمتقرب بالأم السدس إن کان واحداً و الثلث إذا کان أزید و الباقی للمتقرب بالأب للذکر مثل حظ الأنثیین و للجد او الجدة أولهما للأم یقتسمون بالسویة الثلث یقتسمونه بالسویة و الباقی للجد او الجدة أولهما للأب یقتسمونه الذکر ضعف الأنثی علی المشهور بل للإجماع المنقول بل المحصل و لقول الباقر علیه السلام إذا لم یترک المیت إلی جده أبا أبیه وجدته أم أمه فإنّ للجدة الثلث و للجد الباقی قال: و إذا ترک جده من قبل أبیه وجد أبیه وجدته من قبل أمه و جدة أمه کان للجدة من قبل الأم الثلث و سقط جدة الأم و الباقی للجد من قبل الأب و سقط جد الأب و لأن الثلث سهم للام أصالة فلمن یتقرب لها کذلک و خرج الأخ بالدلیل و السدس إنما جعل لها مع الولد و نقل عن ابن الجنید و الفضل بن شاذان القول بانه لو ترک جده لامه وجده لأبیه کان للجدة من الأم السدس و للجدة من الأب النصف

ص: 47

و الباقی یرد علیهما أرباعاً و نقل عن المقنع من إنه للجد من الأم مع الجد للأب و الأخ للأب السدس للجد للأم و الباقی للجد للاب او لأخ و نقل عن الحلبی و ابن زهرة من أن للجد او الجدة للأم السدس و لهما الثلث بالسویة و لا یخفی أن هذه الاقوال نادرة و مخالفة لفتوی المشهور و یقسمون الأجداد من قبل الأب للذکر ضعف الأنثی لفتوی لأصحاب و الإجماعات المنقولة فی الباب و للمروی عنه عن مجمع البیان أن الجد من قبل الأب مع الأخ من قبله فی درجة و کذا الجدة مع الأخت و یتقاسمون المال للذکر مثل حظ الأنثیین و متی اجتمع قرابة الأم مع قرابة الأب مع استوائهم فی الدرج کان لقرابة الأم الثلث بینهم بالسویة و الباقی لقرابة الأب للذکر مثل حظ الأنثیین و تصریح النصوص فی قسمة الجد من قبل الأم مع الأخت من قبله انها بالتفاوت فالجدة المنزلة منزلتها کذلک ففی الصحیح ان الجد مع الأخوة من الأب یصیر مثل واحد من الأخوة ما بلغوا قال: قلت: رجل ترک أخاه لابیه و أمه وجده او أخاه لابیه او قلت: ترک جدة و أخاه لابیه و أمه فقال: الملی بینهما و إن کانا أخوین او ما به فله مثل نصیب واحد من الأخوة قال: قلت: رجل ترک جداً و أخته فقال للذکر مثل حظ الأنثیین و إن کانا أختین فالنصف للجد و النصف للأختین و إن کن أکثر من ذلک فعلی هذا الحساب و إن ترک أخوة او أخوات للأب و أم او لأب وجد فالجد احد الأخوة و المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین و لما ورد من تفصیل الرجال علی النساء مطلقا و فی خصوص میراث الأولاد و الأخوة و لما ورد من تنزیل الأجداد منزلة الأخوة إلی غیر و یقتسمون الأجداد من الأم بالسویة لقاعدة المتقرب بالأم و لأصالة عدم التفاضل للإجماع و للأخبار المنزلة للجد منزلة الأخ و لغیر ذلک ما تقدم و یجی ء و إذا اجتمع الأخوة مع الأجداد کان الأخ للأم و الجد للأم سواء و یکون الجد کأخ لا من الأم و الجدة کالأخت من الأم و للجد و الأخ أو الجدة و الأخت او الجد و الأخت الثلث لأنهما یکونان بمنزلة المتعدد من الأخوة للإجماع و عموم المنزلة فی الأخبار الدالة علی ان الجد بمنزلة الأخ و یدل علیه أیضاً قول الباقر علیه السلام أعط الأخوة من الأم فریضتهم مع الجد و الآخر أعط الأخوات من الأم مع الجد نصیبهم الثلث مع الجد و کذا الخامس و ما یشعر بخلاف ذلک فهو

ص: 48

متروک و کان الجد من الأب کالأخ منه و الجدة منه کالأخت منه و یقتسمون بینهم للذکر ضعف الأنثی للإجماع المحکی بل المحصل و لعموم الأخبار الدالة علی ان الجد کالأخ و هی کثیرة و للأخبار الخاصة المذکورة فی مطاوی هذه المباحث و حینئذٍ فللجد و الجدة او لهما من الأم مع الأخوة للأبوین أو للأب مع عدمهم الثلث و لو کانا او أحدهما مع الأخت للابوین فالثلث لهما و الباقی للأخت تسمیة و رداً أما لو کانا او أحدهما مع الأخت للأب فلا اشکل و لا خلاف فی ان النصف للأخت للأب و لا اشکال فی کون الثلث لهما او لأحدهما و إنما الاشکال فی الفاضل عن السهمین فی أنه هل یرد علیهما بالنسبة کما عن ابن زهرة و الکیدری او یکون الرد علی الأخت خاصة کما عن النهایة و القاضی و نجیب الدین وجهان أجودهما الأخیر لعموم مفهوم الحصر المستفاد من حسنة بکیر ابن أعین المرویة فی التهذیب فی باب میراث الازواج من قوله علیه السلام: فهم الذین یزادون و ینقصون و لو اجتمع جد و جدة للأم و أخ و أخت لها وجد و جدة للأب و أخ و أخت له فلأقرباء الأم الثلث یقتسمونه بینهم بالسویة و لأقرباء الأب الثلثان للذکر مثل حظ الأنثیین و لو اجتمع جد او جدة للأم مع الأجداد و الأخوة المتعددین من طرف الأب فللجد او الجدة للأم الثلث و الباقی للأخوة و الأجداد للأب بالسویة مع تساویهم ذکوریة و انوثیة و للذکر ضعف الأنثی مع الاختلاف و لو اجتمع جدة للأم وجد لأب و أخ لأب فلکل واحد منهم ثلث المال و لو کان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثین و کذا لو کان بدل الأخ أختا فان لها ثلث الثلثین و لو اجتمع أخ و أخت لام مع الجد او الجدة او معهما للأب فللأخ او الأخت السدس و الباقی لأقرباء الأب و لو تعدد لأخوة للأم فلهم الثلث و هذا بخلاف الجد او الجدة للأم فإن له الثلث و إن اتحد کما مر تفصیله و لو خلف الجد او الجدة او أحدهما من الأم مع الأخوة للأم و جداً و جدة فللمتقرب بالأم فی الجدودة و الأخوة الثلث و للجد او الجدة للأب الثلثان و هکذا و الأقرب من الأجداد یمنع الأبعد ذکراً کان او أنثی لذکر او أنثی لذکر او أنثی و یشارک الأبعد من الأجداد الأخوة و کذا یشارک أولادهم و إن نزلوا و الدلیل علی ذلک إجماعنا المنقول بل المحصل و أخبارنا و بهذا یخصص ما دل علی ان الجد أخ لان الأخ

ص: 49

یمنع ابن الأخ و نقل عن سلار أنه قال: و یلی الجدین الجدتین و الأخوة ولدهم و إن سفل أبا الجدین و الجدتین و امهاتهم و ولد الجدین و الجدتین و هم العمومة و العمان و الخئولة و الخالات قال: ثمّ یلیهم آباء آباء الجدین و الجدتین و أمهاتهم أو آباء أمهات الجد لک أو الجدتین و ولد العمومة و العمات و الخئولة و الخالات الأقرب فالأقرب و المحکی عن الحلبی حیث قید حجب الأعلی بالأدنی بما إذا کانوا متساویین فإن اختلفوا بأن کان بعضهم من جانب الأب و بعضهم من جانب الأم لم یحجب بعضهم بعضا فلا یحجب الجد الأدنی من قبل الأم او الأب الأعلی من قبل الأب او الأم و الفضل بن شاذان حیث ترک ابن الأخ من الأبوین مع الأخ من الأم و ابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منهما و نحو ذلک فجعل السدس للمتقرب بالأم و الباقی للمتقرب بالأبوین بناء علی أصله من جعل الأخوة صنفین و اعتبار الأقرب من أخوة الأم فالأقرب علی حده و الأقرب من أخوة الأبوین و الأب فالأقرب علی حدة و عدم اعتبار قرب احد الصنفین بالنسبة إلی الأخر کما فی الأخ بالنسبة إلی الجد الأعلی و جمیع هذه الاقوال شاذة متروکة و أول مرتبة الأجداد أربعة و المرتبة الثانیة ثمانیة و هی جد و جدة من جهة أب ابیه وجد و جدة من جهة أم ابیه وجد و جدة من جهة أم امه وجد و جدة من جهة أب امه فالمجموع ثمانیة و إذا فرضتها فی الدرجة الرابعة صارت ستة عشر بضرب الثمانیة بالاثنین و هکذا و إذا اجتمعت الأجداد الثمانیة کان لمن تقرب بالأب من الأجداد الأربعة الثلثان ثلثا الثلثین للجدین من قبل أب الأب یقتسموه للذکر ضعف الأنثی و ثلث الثلثین للأجداد من قبل أم الأب یقسموه کذلک للذکر ضعف الأنثی لتقربهم للمیت بالأبوة و إن کان من طرف لام و ثلث الأصل للأجداد الأربعة من قبل الأم یقتسموه بالسویة لتقربهم للمیت بالأم و إن تقرب بعضهم بالأبوة هذا هو المشهور نقلا بل تحصیلًا و خالف المصری فی ذلک فحکم بثلث الثلث لأبوی أم الأم بالسویة و ثلثاه لأبوی ابیه بالتفاوت و ثلث الثلثین لأبوی أم الأب علی السویة و ثلثا الثلثین لأبوی ابیه بالتفاوت اثلاثا فخالف المشهور فی أبوی أب الأم حیث جعل لهما ثلثی الثلث و المشهور جعلوا لهما نصفه و فی أبوی أم الأب حیث جعل لهما ثلث الثلثین بالسویة

ص: 50

و المشهور جعلوه لها بالتفاوت و نقل عن البرزهی انه جعل ثلث الثلث لأبوی أم الأم بالسویة و ثلثی الثلث لأبوی ابیهما بالتفاوت فخالف المشهور فی جعل ثلثی الثلث لأبوی أب الأم و فی جعله لهما بالتفاوت و بالأخیر خالف المصری و فی جانب أجداد الأب وافق المشهور و خالف المصری أیضاً و القولان شاذان و العمل بالمشهور أولی و فریضة الأجداد الحاصلة بالضرب مائة و ثمانیة ثلثها ستة و ثلاثون لأجداد الأم یقتسموها بالسویة و ثلثیها اثنان و سبعون لأجداد الأب لأربعة ثلثاه ثمانیة و أربعون لجد أب الأب وجدته اثلاثا للجد اثنان و ثلاثون و للجدة ستة عشر و ثلثه و هی أربعة و عشرون لجد أم الأب وجدته اثلاثاً للجد ستة عشر و للجدة ثمانیة و علی قول المصری سهام قرابة الام ستة لأنها أقل عدد یخرج منه النصف و الثلث فإنا نحتاج إلی عدد ماله ثلث و لثلثه نصف و نحتاج فی جانب أجداد الأب إلی عدد له ثلث و لثلثه نصف و لثلثیه ثلث و هو ثمانیة عشر فتکتفی بها الدخول الأول فیها و هی تنکسر علیهم فاضرب السهام الثمانیة عشر فی مخرج الثلث حتی یرتفع إلی أربعة و خمسین فیصح انقسامه علی الفریقین لأن ثلثها و هو ثمانیة عشر لأجداد الأم اثنا عشر منها لأبوی ابیها بالسویة و ستة لأبوی أمها کذلک و الباقی و هو ستة و ثلاثون لأجداد الأب اثنا عشر منها لأبوی امه بالمساواة و اربعة و عشرون لأبوی ابیها بالتفاوت اثلاثا و علی القول الأخیر أیضاً یکون المرتفع أربعة و خمسون لکن سهام أقرباء الأم هنا ثمانیة عشر لانا نطلب فیها اقل عدد له ثلث و لثلثیه ثلث و لثلثه بعد ذلک نصف و هو ثمانیة عشر و نطلب فی أقرباء الأب أقل عدد له ثلث و لثلثه ثلث و هو التسعة و هی تنکسر علیهم فتحتاج إلی الضرب مرة أخری و لتسعة و الثمانیة عشر متداخلان فیکتفی بضرب الأکثر و هو الثمانیة عشر فی أصل الفریضة و هو الثلاثة یحصل أربعة و خمسون و یصح سهامهم فیأخذوا أقرباء الأم ثمانیة عشر فیأخذ أبوا امها ثلثها و هو الستة فیقسمانه بینها بالسویة و أبو أبیها الثلثین و هما اثنا عشر و یقسمانه بینهما اثلاثاً و یأخذ أقرباء الأب ستة و ثلاثین فیأخذ ثلثها و هو اثنا عشر ابوا أمه فیقسمانه بینهما للذکر ضعف الأنثی و ثلثیهما و هما أربعة و عشرون أبو ابیه فیقسمانها بینهما کذلک فیأخذ الجد ثمانیة و الجدة ستة عشر و إذا اجتمع مع

ص: 51

الأخوة و لأجداد الزوج او الزوجة أخذ کل منهما نصیبه الأعلی و دخل النقص علی المتقرب بالأب من الأجداد و الأخوة دون المتقرب بالأم منهما فللزوج و الزوجة مع الأخوة من الأب سهمهما الأعلی و الثلث للأخوة من الأم فرضا و الباقی رداً و لو کان أخوة الأم واحداً فله السدس فرضا و الباقی ردا للزوج او الزوجة مع لأخت من الأب او لأخت من الأبوین سهمهما الأعلی و للأخت النصف فرضا و الباقی ردا و لأحدهما مع الأخوة المتفرقین نصیبه الأعلی و للإخوة من الأم ثلث الأصل فرضا و الباقی للمتقرب بالأبوین و مع فقدهم فللمتقرب بالأب و یدخل النقص علیهم دون المتقرب بالأم و إن کان المتقرب بالأم واحداً فله السدس و الباقی للمتقرب بالأبوین او بالأب مع عدمهم و إن کان المتقرب بالأب أنثی رد الفاضل علی المتقرب بالأم و المتقرب بالأب علی النسبیة علی قول قد تقدم و الأقوی اختصاص الرد علی المتقرب بالأب و لو فقد لأخوة و الأخوات قام أولادهم مقامهم و لکل نصیب من تقرب به فإن کانوا من قبل الأب او الأبوین فللذکر ضعف الأنثی و إن کانوا من قبل الأم فبالسویة و علی کل حال فیأخذ کل نصیب من تقرب به فیأخذ أولاد الأخت و إن تعدد و السدس إن کانت الأخت لام و یأخذ أولاد الأخت من الأب النصف و إن کانت أنثی واحدة و یقتسم أولاد الأخ او الأخت للأب للذکر ضعف الأنثی و کذا للأب و الأم و لأولاد الأخت للأب أولهما النصف بالتفاوت و یرد الباقی إن اتحدوا و لأولاد الأختین الثلثان لکل أولاد أخت الثلث و الباقی یرد علیهم فان اجتمعوا کان لأولاد الأخت من الأم السدس إن کانت واحدة و إن کانوا أولاد أختین فلها الثلث و کان لأولاد لأخت من الأب او الأب و الأم النصف و کان الفاضل رداً علی أولاد الأخت من الأب او الأب و الأم دون أولاد الأخت من الأم و لو اجتمع أولاد الأختین من الأب او من الأب و الأم مع أولاد لأخت من الأم الواحدة کان السدس لأولاد لأخت من الأم و الثلثان لأولاد الأختین من الأب و الأم او من الأب و الفاضل یرد علی المتقرب بالأب و أولاد المتقرب بالأبوین یمنع المتقرب بالأب حتی لو کان المتقرب بها من الأبوین عند فقدهم و لو دخل الزوج او الزوجة علی أولاد الأخوة أخذ کل منهما نصیبه الأعلی و دخل

ص: 52

النقص علی المتقرب بالأبوین او الأب فلو اجتمع الزوج او الزوجة مع أولاد الأخوة کان لأحدهما نصیبه الأعلی و لأولاد الأخت من الأم السدس ان اتحد و الثلث إن تعدد و الباقی لأولاد الأخوة من الأب فرضا وردا و یقاسمون الأجداد مقاسمة آبائهم للأجداد فولد الأخ مع الجد کالأخ و ولد لأخت مع الجد او الجدة کالأخت.

فوائد
أحدها: ان الجد القریب یمنع الجد البعید

سواء زاحمه فی سهمه أم لا علی الأظهر فتوی و روایة مع احتمال انه مع عدم المزاحمة لا یمنعه کجد قریب من أم مع أخوة لام مع جد بعید لاب مع أخوة لاب و کذا العکس و لکنه ضعیف و مثله لو اجتمع ابن الأخ لام مع جد لام و أخ من أب مع جد لاب او اجتمع ابن أخ لاب مع أجداد لاب و ابن أخ لام مع أجداد لام و فی الجمیع الأقرب یمنع الأبعد بعد تنزیل الجد منزلة الأخ و الجدة منزلة الأخت سواء کانا من طرف الأم او الأب فهل ینزل منزلته فی الفرض و الرد عند اختلافهما کما إذا خلّف أختاً لأب و جدة لام فهل یرد علیهما علی نسبة او یختص به الأخت للأب اما لو کانت لأخت للأب و الأم فالظاهر أنه لا اشکال فی اختصاصها بالرد و احتمال ان اختصاصها إنما کان لمکان الأخوة من الأم لا الجدودة ضعیف و کذا لو خلف جدة لاب و أختاً لام فهل الخمسة أسداس للجدة للأب او یقسم الفاضل عن النصف و السدس أرباعاً بینهما و کذا لو خلف جدتین من أب و أختا من أم و لأظهر فی الجمیع اختصاص ذو الفرض بفرضه و الفاضل للجد بالقرابة و لم یثبت عموم التنزیل للجد منزلة الأخ نعم ثبت انه کالأخ عند الاجتماع معه فی مساواته سهمه لسهمهم و یکفی فی ذلک فهم الأصحاب و فتوی المشهور بخلاف عموم المنزلة.

ثانیها: الجد من الأبوین یمنع الجد من الأب وحده

دون الجد من الأم و تصویره و وقوعه ظاهر و دلیل ذلک منع الأقرب للأبعد.

ثالثها: من المتفق علیه فتوی و روایة سوی ما یشذ عن ظاهر بن الجنید نقلا انه لا یرث الجد مع الأبوین شیئا

و یدل علیه الکتاب أیضاً و السنة الدالة علی مساواة الجد

ص: 53

للأخ و النافیة للمیراث عن الجد مع الأب فالحکم لا اشکال فیه نعم یندب دفع الأبوین الطعمة لآبائهما و هما الجدان مما ورثاه من بینهما و الأخبار و ان کان ظاهر اکثرها حکایة فعل النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و هو إن لم یدل علی الوجوب فیدل علی الندب و التأسی إنما یجب فیما یعلم وجهه من الوجوب مضافا إلی الإجماع علی الندب نقلًا و تحصیلًا و هو قرینة الاستحباب بل لفظ الطعمة ظاهر فی الندب و أنها عطیة و فی بعض الأخبار إن الله تعالی لم یفرض للجدة شیئا و الکلام فی أمور:

(منها) إن الطعمة لا تخص الأب لابویه بل تشمل الأم لابویها وفاقا لفتوی المشهور و للأخبار المصرحة بطعمه الجدة أم الأم و الظاهر عدم القائل بالفصل بینها و بین الأب فالقول باختصاص الطعمة بجدی الأب ضعیف.

(و منها) ان الاستحباب یخص کل من الولدین بالنسبة إلی ابویه و لا یتعدی إلی ابوی الأخر اقتصارا علی المقطوع به فتوی و روایة بل هو الظاهر من الأخبار و کلام الأصحاب.

(و منها) ان الطعمة لا تخص المکلفین من الأب و الأم فلو کانا مجنونین جاز لولیهما ذلک کسائر المندوبات المالیة بالنسبة إلی الأطفال و المجانین مع احتمال انه یدور مدار الخطاب وجوداً و عدماً.

(و منها) ان حد الطعمة السدس لا نزید علیه کما هو نص الأخبار و الفتاوی و لکن إن کان الجد واحداً کان السدس له و إن کان متعدداً کان السدس بینهما هو بالسویة.

(و منها) انه یختص الطعمة بالأبوین فلا تندب أصالة للأجداد فلا یندب للأب طعمة جده وجدته اقتصاراً علی الیقین فتوی و روایة.

(و منها) ان المطعم الأبوان فلا یندب لولد الولد طعمة جده وجدته اقتصارا علی المورد الیقین مع احتمال فدیة لإطلاق بعض الأدلة انه اطعم الجد السدس و کذا الظاهر الاقتصار علی الأجداد القریبة فلا یتعدی إلی الأجداد الثمانیة و لا البعیدة مطلقاً مع احتمال ندبه لإطلاق بعض الأخبار.

ص: 54

(و منها) أنه یراد بالسدس سدس الأصل لا سدس ما ورثه الأبوان وفاقا لفهم المشهور و لصریح بعض الأخبار فی أم و أب و جدة ان للأم سدسا و للجدة کذلک و الثلثان للأب

(و منها) انه یشترط ان یزید نصیب کل من الأبوین علی السدس حتی یبقی لهما بعد اطعام ابویهما شیئا فلو لم یبق سقط الخطاب اقتصار علی مورد الیقین و لظهور ذلک من لأخبار حیث انها دلت علی انها طعمة من میراثهما فلو استوعباها لم تکن کذلک و ذلک کما إذا خلف ابوین و بنتین و لو کان الباقی أقل من سدس فهل یلزم دفع السدس کزوج و ابوین لإطلاق الأدلة و لا بد من بقاء سدس الأصل کما اشترطه بعضهم تحرزاً من تفضیل الجد علی الأبوین او یرجع إلی السدس میراثهما و الوجه الأول نعم لو لم یکن لهما سوی سدس الأصل احتمل استحباب اطعامهما سدس ذلک السدس و الأظهر الاقتصار علی عدم نقصان الأبوین عن السدس بعد الاطعام کما ان الجدان لا یزیدون علیه و لهم فیما زاد أقل الأمرین من سدس الأصل ان فاد المیراث علی السدس کأبوین و أخوة لأم و من الباقی بعد السدس الأصل للأبوین.

(و منها) فی روایة أبی الحسن علیه السلام من بنات بنت وجد قال: للجد السدس و الباقی لبنات البنت و هی محمولة علی إرادة الجد للبنات لا للمیت او علی الندب الغیر المؤکد کتأید الطعمة و حملها علی ظاهرها من المشارکة فی المیراث برغم قیام الجد مقام الأب کقیم أولاد الأولاد مقام آبائهم و بأن کل قریب یمت بمن یتقرب به بعید لا نقول به و الافتاء به من شواذ الفتاوی.

رابعها: لو خلف ابن أخ و بنتاً لذلک الأخ من الأب و مثلهما من أخت له و مثلها من أخ لام و مثلهما من أخت لام مع الأجداد الثمانیة

أخذ الأجداد من قبل الأم و الأولاد من قبل الأخ و الأخت للأم الثلث بینهم أسداساً للأجداد الأربعة أربعة أسداس و لأولاد الأخوة سدسین کل یأخذ نصیب من تقرب به و أخذ الثلثین المتقربون بالأب من الأجداد و الأخوة فیأخذ الأجداد من قبل أب الأب و هم اثنان مع أولاد الأخوة من الأب ثلثی الثلثین للجد و أولاد لأخ ثلثی نصفه للجد و نصفه لأولاد الأخ

ص: 55

و ثلثه للجدة و أولاد الأخت یقسم بین الجدة و أولاد الأخت مناصفة و یقتسمونه أولاد الأخت اثلاثاً و ثلثهما للجد و الجدة من قبل أم الأب.

الثالثة: من مراتب النسب الأعمام و الأخوال
اشارة

و هی مرتبة أولی الأرحام التی دل علیها الکتاب و لا یرثون إلا بعد فقد الأخوة أولادهم و الأجداد فصاعدا للإجماع المنقول بل المحصل و للأخبار المتواترة خلافاً لما حکی عن الفضل من انه لو خلّف خالًا وجده لام کان المال بینهما نصفین و هو شاذ متروک و یترتبون طبقات فأول طبقة أعمام المیت و أخواله ثمّ أعمام أب المیت و أمه و أخوالهما ثمّ أعمام جد المیت وجدته و أخوالهما و هکذا و علی کل حال فالعم إذا انفرد و العمان إذا انفردا فصاعداً فالمال لهم بالسویة و کذا العمة و العمتان و العمات و کذا الخال او الأخوال و الخالات إذا انفردوا فالمال لهم بالسویة و لو أختلف لاعمام ذکورة و انوثة کان المال بینهم بالتفاوت للذکر ضعف الأنثی و لو أختلف الأخوال ذکورة و انوثة کان المال کان المال بینهم بالسویة و لو اجتمع الأعمام و الأخوال فللأخوال الثلث بالسویة و للأعمام الثلثان یقتسمونه للذکر ضعف الأنثی و لا یتفاوت بین وحدة الخال و تعدده و ذکورته و انوثته کما ان لعم له الثلثان مطلقاً من غیر تفاوت بین الوحدة و التعدد و الذکورة و الانوثة و یمنع المتقرب بالأبوین المتقرب بالأب إذا کانوا من صنف واحد کما إذا کانوا من العمومة و الخئولة و لا یمنع المتقرب بالأبوین المتقرب بالأب فقط من الأخوال لانهما صنفان و لا یرث أولاد کل صنف مع آبائه و لا مع آباء الأخر فلا یرث ابن عم مع ابیه و لا ابن خال مع ابیه و لا ابن عم مع خال و لا ابن خال مع عم

و تفصیل الحال یتوقف علی بیان أمور:
أحدها: ان الأعمام المتقربون للمیت بأبیه او بأبیه و أمه یقتسمون المال بینهم عند اجتماع الذکر و الأنثی بالتفاوت للذکر ضعف الأنثی

للإجماع المنقول بل المحصل و لقاعدة تفضیل الذکر علی الأنثی فی المیراث بل و فی غیره من أبواب الفقه المفضلة للرجال علی النساء و للخبر المنجبر للعم الثلثان و للعمة الثلث و أما المتقربون للمیت بامه فذهب جمع من الأصحاب و نقل علیه الإجماع انهم یقسمون بالتفاوت کذلک نظرا

ص: 56

إلی تقربهم أصالة بالأب و إلی القاعدة و الحکم فی تفضیل الرجل إلی الامرأة و ذهب آخرون و نقل علیه الإجماع و الظاهر إن الشهرة علیه محصلة إلی أنهم یقتسمون بالسویة لأصالة عدم التفاصل و لتقربهم بالأم کالأخوة من الأم و قیل بالفرق بین انفراد أعمام الأم فیقتسمون للذکر ضعف الأنثی و بین اجتماعهم مع اعمام الأب فللذکر ضعف الأنثی بالسویة و هو ظاهر المحققین و المشهور و الإجماعات منقولة علیه.

ثانیها: المتقرب بالأبوین من الاعمام یحجب المتقرب بالأب فقط

و علیه الفتوی و الإجماع لمنقول و الخبر عمک أخو ابیک لابیه و أمه أولی بک من عمک أخی ابیک و عند فقد المتقرب بالأبوین یقوم المتقرب بالأب مقامه و یعطی أحکامه فی القسمة و لدفع و المنع.

ثالثها: ذکرنا ان الأقرب یمنع الأبعد فی الطبقة الواحدة و ما فی حکم الطبقة الواحدة
اشارة

کالاعمام و الأخوال فلا یرث ابن عم مع عم أو خال و لا ابن خال مع عم او خال إلا فی ابن عم لاب و أم مع عم لاب فإنه قل نقل الإجماع علی عدم حجب العم له بل الإجماع علی حجبه للعم و نقل ان فیه أخبار و لکن لم نعثر إلا علی قول الصادق للحسن بن عمار: أیما أقرب من عم لاب و أم و عم لاب؟ فقال: حدثنا أبو اسحاق السبعی عن الحارث الاعور عن أبیه عن امیر المؤمنین علیه السلام أنه یقول: أعیان بنی الأم أقرب من بنی العلات فالقول جالساً ثمّ قال: جئت بها من عین صافیة إن عبد الله ابا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أخو أبو طالب لأبیه و أمه و علل أیضاً بان ابن العم یمت بسببی دون العم و میراثهما بآیة أولی الأرحام فلیقدم ذو السببین علی ذی السبب بخلاف من میراثه بالفرض کالأخوة فإن ذی السببین کابن الأخ للأبوین لا یحجب الأخ فی الأخیر نضر لمنع تقدم ذی السببین علی ذی السبب إذا کان السبب نفسه مما یقضی بالتقدم علیه و هو ظاهر و لأنه لو کان الأمر کذلک لسری فی الأخوال و غیرها و لا نقول به و العمدة فی المقام الإجماع و هذا کله لو کان الواقع ابن عم ذکر مع عم ذکر مع عدم وارث أخر معهم فلو تغیرت الصورة أما بتعدد ابن العم أو بتعدد العم أو بتعددهما أو بانوثة ولد العم أو بانوثة العم أو بأنوثیتهما او بدخول زوج او زوجة معهما او ببعد بدرجة کابن

ص: 57

عم لاب للأب و الأم مع عم الأب للأب فقط او غیر ذلک فالأظهر التفصیل لان من ذلک ما یقطع بتنقیح المناط فیه و الغاء الفارق کالوحدة و التعدد و دخول الزوج و عدمه و منه ما یقطع بعدمه کعلو الدرجة حیث انه خارج من النص و الفتوی و منه ما یشک فی تسریة الحکم إلیه کالذکورة و الانوثة مع الاختلاف فیهما او مع الاتحاد فی الانوثة الأوجه فیه الاقتصار علی المورد الیقینی لان العمدة فی دلیل المسألة الإجماع فیقتصر فیه علی مورده نعم لو اجتمع مع ابن العم خال

فللاصحاب وجوه و اقوال:
أحدها: سقوط بن العم و مشارکة العم و الخال لتغیر الصورة

و لان الخال یحجب ابن العم لکونه أقرب فتوی و روایة ابن العم یحجب العم لو ورث و مع الخال لا یرث و یؤیده الأخبار الدالة علی مشارکة لعم و الخال عند اجتماعهما.

ثانیها: اختصاص الخال بالمال لحجب العم بابن العم و حجب العم بالخال

و فیه انه یستلزم عدم حجبه للعم أیضاً لأنه لا یحجب إلا إذا کان وارثا و هو لا یقول به و قیل باختصاص المال بابن العم لان الخال فی مرتبة العم و العم محجوب فالخال مثله و ضعفه ظاهر و کأنه مخالف للإجماع و قیل بشرکة ابن العم للخال و حجب العم لوجود المقتضی لحرمان العم و هو ابن العم و انتفاء المانع عنه و انتفاء المقتضی لحرمان الخال و ابن العم لان العم لا یحجب الخال فابن العم أولی و إن کان هنا أولی من العم و الخال إنما یحجب ابن عم لا یکون أولی من عم فإنه إذا لم یحجب العم فأولی أن لا یحجب من هو أدنی منه بل ربما یدعی اختصاص الحاجب بالوارث فما لم یرث لم یحجب و إن کان أقرب لأن آیة أولی الأرحام و حجب القریب إنما المتیقن منه مع الإرث لا بدونه و هنا ابن العم لا یزاحم الخال و بالجملة فابن العم یزاحم العم فیما هو له و کذا الخال یزاحمه فیما لو انفرد هو و ابن العم بحیث لو منع ابن العم لکان المال له و هو وجه حسن و قول قوی لو لا ان المقتضی لمیراث العم و الخال من کتاب و سنة متحقق فیهما و غایة ما خرج بالإجماع عدم میراث عم مع ابن عم غیر محجوب بما هو أقرب منه و مع حجبه لعموم آیة أولی الأرحام یشک فی حاجبیة العم عن الإرث فیبقی میراث العم سلیما عن المعارض و قد یناقش فی هذا بأن یقال: ان ابن عم غیر وارث مع الخال

ص: 58

بل الوارث هو العم و لکن قد جعل الله نصیبه لابن العم لمصلحة لا نعقلها و لیس لانه أمسی رحماً و لا فرق فی ذلک بین نصیبه کلا أو بعضا و قد یرد هذا بان یقال المخصص للعمومات هو الإجماع لضعف الروایة و عند النزاع لا إجماع فیرجع به إلی القواعد و الأول و الاحوط دفع نصیب الخال إلیه و قسمه ما للعم ما بین العم و ابن أخیه.

رابعها: میراث الأعمام و الأخوال له صور:
أحدها ینفرد العم وحده او العمة کذلک

فالمال له من أب او أم

و الثانیة یتعددون الذکور فقط او الاناث کذلک

فالمال بینهم بالسویة إن کانوا من صنف واحد بمعنی انهم من وصله واحدة.

الثالثة یتعددون کذلک و لکن من وصلتین فالمیراث لهم ثلثان

لمن تقرب بالأب من الأعمام و ثلثا لمن تقرب بالأم منهم إن کانوا فوق الواحد و خمسة اسداس لمن تقرب بالأب منهم و سدساً لمن تقرب بالأم إن کان واحد نعم هنا لو اجتمع المتقرب بالأبوین مع المتقرب بالأب حجب المتقرب بالأبوین من تقرب بالأب فقط و یقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوین عند عدمه.

الرابعة یختلفون بالذکورة و الانوثة

و حکمهم الانقسام بالتفاوت نظر إلی تقربهم للمیت بالأبوة من غیر تفاوت بین المتقرب به بالأبوة او الأمومة نعم لو اجتمع للتقرب بالأب مع المتقرب بالأم کانت قسمتهم بینهم علی النحو المتقدم و اقتسم کل صنف منهم مع الاختلاف بالذکورة و الانوثة للذکر ضعف الأنثی.

الخامسة ینفرد الخال أو الخالة فالمال لها

إن یتعدد الأخوال او الخالات و الوصلة واحدة فالمال لهم بالسویة.

السادسة أن یتعددون و یختلفون بالذکورة و الانوثة و الوصلة واحدة فالمال لهم

و یقتسمونه بالسویة بین الذکور و الأنثی نظر إلی تقربهم بالأم.

السابعة أن یتعددون مع الاتفاق بالذکورة و الانوثة و لکن مع اختلاف الوصلة فالمال لهم

إلا أن من تقرب بالأب له ثلثان المال و المتقرب بالأم له ثلث المال إن کان فوق الواحد و خمسة أسداس المال للمتقرب بالأب و سدسا منه للمتقرب منهم بالأم ان کان واحداً.

الثامنة ان یتعددون مع اختلاف الوصلة و الاختلاف بالذکورة و الانوثة

و حکمهم بالقسمة بالنسبة إلی اختلاف الوصلة کما تقدم و المتقرب بالأبوین یمنع المتقرب بالأب وحده و بالنسبة إلی الاختلاف بالذکور و الانوثة بالسویة نظر إلی تقربهم

ص: 59

أصالة بالأم.

التاسعة ان یجتمع الأعمام و الأخوال و الحکم ان العم له سهم الأبوة

مع عدم الولد و للخال الثلث سهم الأم بالأصالة حتی لو کانت الخالة أنثی و کان العم مائة ذکر نعم ثلث الأخوال ان اتحدت وصلتهم بینهم بالسویة و کذا ثلثا الأعمام و ان اختلفت الوصلة کان ثلث الثلث لا ثلث الأصل للمتقرب بالأم مع التعدد و سدس الثلث إن کان واحدا و کان ثلثا الثلثین للمتقرب بالأب من الاعمام و ثلث الثلثین للمتقرب بالأب من الاعمام و ثلث الثلثین للمتقرب بالام منهم و إن کان فوق الواحد منهم ان کان فوق الواحد و سدسه ان کان واحدا و یقتسمون مع الاختلاف بالذکورة و الانوثة بالاختلاف للذکر ضعف الأنثی کما تقدم.

العاشرة ان یجتمع الزوج مع الأخوال المتحدین بالوصلة فالزوج یأخذ نصیبه الأعلی

و کذا الزوجة و الباقی للأخوال و یقتسمون کما تقدم.

الحادی عشر: ان یجتمع الزوج مع الاختلاف فی الوصلة فللزوج نصیبه الأعلی

و الباقی للأخوال سدسه للمتقرب بالأم مع الواحدة و ثلثه له مع التعدد و الباقی من الباقی للمتقرب بالأب تنزیلا للباقی منزلة الترکة الأصلیة فقسمته کقسمتها هذا علی قول استضعفه الأکثر من الأصحاب و لکنه أقرب للعدل و لان نصیب الأخوال نصیب الأم و الأم مع الزوج لها النصف فثلثه او سدسه للمتقرب بها و قیل و نسب للمشهور ان المتقرب بالأم یأخذ ثلث الأصل و السدس الباقی للمتقرب بالأب ان کان اکثر من واحد او یأخذ سدس الأصل المتقرب بالأم ان کان واحدا و الباقی و هو السدسان للمتقرب بالأب تنزیل للزوج منزلة العدم بالنسبة إلی المتقرب بالأم لان الزوج لا یزاحم المتقرب بها فیرجع إلی أصل الترکة فیأخذ المتقرب بالأم ثلثها مع التعدد و سدسها مع الاتحاد و قیل ان المتقرب بالأم یأخذ ثلث ثلث الأصل مع التعدد و سدس ثلث الأصل مع الاتحاد و الباقی للمتقرب بالأب نظراً إلی الأصل فی سهم الأخوال حیث ان لهم بالأصالة ثلث المال فثلثه لقرابة الأم مع التعدد و سدسه مع الاتحاد و الأقوی من ظواهر نصوص قسمة المواریث الأصلیة و فتاوی الأصحاب هو الوسط او الصلح احوط.

الثانیة عشر ان یجتمع الزوج مع الأعمام

المتحدین فی الوصلة فللزوج

ص: 60

نصیبه الأعلی و الباقی لهم علی ما تقدم.

الثالثة عشر ان یجتمع مع الأعمام المختلفین فی الوصلة فله نصیبه الأعلی

و ثلث أصل الترکة للاعمام من الأم مع التعدد و سدسه للعم او العمة المتحدة تنزیلا للزوج منزلة العدم و هو الظاهر من الفتوی و نصوص قسمة المواریث الأصلیة و یحتمل أیضاً ان للأعمام من الأم ثلث الباقی مع التعدد و سدسه مع الاتحاد و هو أقرب للعدل و یحتمل ان لهم ثلث الباقی مع التعدد و سدسه مع الاتحاد و هو أقرب الثلث من أصل المال مع التعدد او سدسه مع الاتحاد.

الرابعة عشر ان یجتمع الزوج مع الأعمام و الأخوال

المتحدین فی الوصلة و له نصیبه الأعلی و الباقی ثلث الأصل للأخوال و ثلثه للمتقربین بالأم مع التعدد و سدسه للمتحد و الباقی من الثلث للاعمام ثلثه للمتقربین بالأم مع التعدد و سدسه للواحد منهم.

خامسها: یقوم مقام الأعمام و الأخوال ابناؤهم

و یشترکون و الاقتسام کما تقدم الا ان کل من الفریقین یأخذ نصیب من تقرب به فبنت العم لها سهم ابیها و لو کثروا اقتسموه و لو اختلفوا فللذکر ضعف الأنثی و أولاد العمة و لو کانوا امهم لهم سهم امهم و لو اختلفوا اقتسموه للذکر ضعف الأنثی و بنت لها سهم ابیها و أولاد الخالة و ان کثروا لهم سهم امهم و لکن أولاد الخئولة مع الاختلاف یقتسمون بالسویة و المتقرب بالأبوین یمنع المتقرب بالأب فقط من حتفه کالاعمام و الأخوال و لا یمنع المتقرب بالأبوین من الأعمام المتقرب بالأب من الأخوال و الأقرب فی المرتبة یمنع الأبعد فابن العم یمنع ابن الخال و کذا العکس.

سادسها: لو فقد اعمام المیت و أخواله و أولادهم قام مقامهم اعمام ابیه و أخواله و اعمام امه و أخوالها

و هم مراتب و طبقات یترتبون بترتب الأجداد و کل طبقة متقدمة یتبعها أولادها فی منع الطبقة التی فوقها فأولاد عم أبی المیت یمنعون اعمام جد المیت و أولادهم و کذا أولاد خال المیت یمنعون أخوال جده و أولادهم و کل من تقرب بالأبوین للاب او الأم او للجد او للجدة فانه یحجب من تقرب بالأب وحده و لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها فلاعمام الأم

ص: 61

و أخوالها الثلث لانه نصیب الأم و یتقربون بها و یقتسمونه بینهم بالسویة لاتحاد وصلتهم و أصالة عدم التعدد و الثلثان لقرابة الأب ثلثه للأخوال من طرفه و ثلثاه للاعمام من طرفه و یقتسمون الأخوال بالسویة و الاعمام بالتفاوت للذکر ضعف الأنثی و ینقسم علیهم من مائة و ثمانین و هذا هو الاظهر فتوی و لما دل علی ان للخال الثلث و للعم الثلثان علی سبیل الإطلاق و قیل للأخوال الأربعة الثلث بالسویة لاتحاد وصلتهم و أصالة عدم التعدد و الثلثان لقرابة الأب ثلثه للأخوال من طرفه و ثلثاه للأعمام من طرفه و یقتسمون و للأعمام الأربعة الثلثان لإطلاق النصوص ثمّ یقتسمون الأعمام فثلث الثلثین لعم الأم و عمتها بالسویة و ثلثاه لعم الأب و عمته للذکر ضعف الأنثی و قیل ان الثلث ینقسم علی قرابة الأم أثلاثا فللمتقرب بأمها ثلث الثلث و هما الأخوال و المتقرب بابیها ثلثا الثلث و ینقسم علیهم من أربعة و خمسین و هو جید و علی ما ذکرناه أولا لو زاد أعمام الأم علی أخوالها او بالعکس احتمل التنصیف و التسویة و الثانی أقوی فیقسم علی عدد الرءوس و لا یلاحظ أنهما صنفین و لو اجتمع عم الأب و عمته من الأبوین و مثلهما من الأم و خالها و خالتها من الأبوین و مثلهما من الأم و عم الأم و عمتها من الأبوین و مثلهما من الأم و خاله و خالته من الأبوین و مثلهما من الأم کان للأعمام و الأخوال الثمانیة من قبل الأم الثلث الذی هو نصیب الأم بین القبیلین أثلاثاً لعموم النصوص بأن للعم ضعف ما للخال فیکون ثلثه لأخوالها الأربعة بالسویة کما هو المشهور و ثلثاه لأعمامها کذلک لتقربهم بالأم و تحتمل قسمته أثمانا للاشتراک فی التقرب بالأم و هذا هو الموافق لما رجحه فیما سبق ما ذکره هنا أولا یوافق ما احتمله هناک من قول المحقق الطوسی رحمه الله تعالی و علی الأول یحتمل أن یکون ثلث الثلث للأخوال الأربعة لا بالسویة بل ثلثه لمن یتقرب بالأم و ثلثاه للمتقرب بالأبوین لأنه ذو سببین و الأول ذو سبب واحد و ثلثاه أی ثلثا الثلث لأعمامها الأربعة لا بالسویة بل ثلثهما لمن یتقرب بالأم بالسویة علی المشهور و ثلثاهما لمن یتقرب بهما أثلاثاً لأنهم و ان اشترکوا فی التقرب إلی المیت بالأم لکن اختلفوا بالنسبة إلی امه و یحتمل قسمة الثلث نصفین اعتبار بالسبب دون الرءوس مع التسویة بین العم و الخال للاشتراک فی التقرب

ص: 62

بالأم نصفه للأخوال أما علی التفاوت او التسویة علی الاحتمالین المتقدمین و نصفه لأعمامه کذلک علی الاحتمالین ففی الثلثین الذی لقرابة ثلثه احتمالات أحدها قسمته بینهم علی عدد الرءوس و ثانیها تنصیفه بین قبیلتین العمومة و الخئولة و الثالث قسمته بین القبیلتین أثلاثاً و کل من الاحتمالین الأخیرین یحتمل احتمالین أحدهما قسمة نصیب کل قبیل من النصف او الثلث او الثلثین علی الرءوس بالسویة و الثانی قسمته بینهم أثلاثاً و الثلثان من الأصل لقرابة الأب بینهم أثلاثاً فیکون ثلثا الثلثین لخئولة الأب اثلاثا لتقربهم بالأب ثلثه للخال و الخالة من قبل أمه بالسویة و ثلثاه لخاله و خالته من الأبوین کذلک علی المشهور و ثلثا الثلثین للعمین و العمتین أثلاثاً ثلثه للعم و العمة من قبل الأم بالسویة علی المشهور و ثلثاه للعم و العمة من قبل الأب أثلاثا قولا واحداً.

سادسها: قد یجتمع للوارث سببان فی الإرث

و هما قد لا یمنع أحدهما الأخر کعم هو خال و ابن عم هو ابن خال و زوجة هی بنت عم و غیر ذلک و قد یمنع احد السببین الأخر کأخ هو ابن عم و بالجملة فقد تجتمع الزوجة مع القرابة فیرث بهما و قد تجتمع القرابتان إذا کانا فی مرتبه واحدة فیرث بهما یشارکه مساووه فی السبب الواحد او فی السببین.

الرابعة: فی میراث الأزواج و فیه مباحث
الأول: الزوج مع الولد ذکراً او أنثی له الربع

بالنص و الإجماع و کذا مع ولد الولد و إن نزل بالإجماع مع احتمال شمول إطلاق نصوص الولد له فی الکتاب و السنة و مع عدم لأولاد و أولادهم فله النصف مع کل وارث یفرض من غیر نقص و النصف الأخر للوارث القریب او لمولی النعمة او لضامن الجریرة فإن فقد ضامن الجریرة رد علیه علی الاشهر الأقوی و قیل لا یرد علی الزوج و یکون النصف الأخر للإمام و هو ضعیف و للزوجة مع الولد ذکراً او أنثی الثمن و کذا مع الولد الولد للإجماع مع احتمال شمول إطلاق نصوص الولد له فی الکتاب و السنة و مع عدم الولد و ولد الولد ذکرا او أنثی الربع مع کل وارث کان و الباقی للأقارب او لمولی النعمة او لضامن الجریرة فإن فقد فهو للإمام و لا رد علیها علی الاشهر الأظهر و لو تعددت الزوجات

ص: 63

اشترکن بالربع و الثمن بالسویة إلا إذا تزوج ببعضهن بالمرض و مات و لم یدخل و قد یشترکن بالثمن العشرون زوجة کما إذا طلق اربعا فی المرض ثمّ تزوج و طلق کذلک و هکذا إلی سنة من طلاقه إلی مرضه.

الثانیة: المطلقة فی العدة الرجعیة کالزوجة ترث و تورث

و لا میراث فی المطلقة البائنة و لا فی المفسوخ عنها فی عدة الفسخ و لا فی عدة الشبهة للإجماع و النصوص سوی المطلقة فی مرض لم یصح منه فإنها ترثه إلی سنة ما لم تتزوج کما تقدم فی باب النکاح و بلو رجعت المختلعة و المباراة فی البذل فی العدة توارثا علی اشکال من ثبوت أحکام البینونة او لا فیستصحب إلی ظهور المعارض و من انقلابه رجعیا و لذا کان له الرجوع إذا کان یمکنه الرجوع بان لم یکن تزوج بأختها و یمکن الفرق بینما یتزوج او لم یتزوج بأختها فیرث فی الثانی دون الأول و لو طلق ذو الأربع إحداهن و تزوج غیرها ثمّ اشتبهت المطلقة فللأخیرة ربع الثمن مع الولد او ربع الربع مع عدمه و الباقی بین الأربعة بالسویة لتعارض الاحتمالین فی کل منهن فهو کما لو تداعاه اثنان خارجان مع تعارض بینتهما و لأنه کالصلح الغیری من الحاکم عقد الاشتباه و کالدرهم المشتبه فی درهمین و لصحیح أبی بصیر سأل الباقر علیه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة فی عقد واحد و قال: فی مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال: جائز له و لهن قال: أ رأیت ان خرج إلی بعض البلدان فطلق واحدة من الأربعة و اشهد علی طلاقها قوما من أهل تلک البلاد و هم لا یعرفون الامرأة ثمّ تزوج امراة من أهل تلک البلاد بعد انقضاء عدة التی طلق ثمّ مات بعد ما دخل بها کیف یقسم المیراث؟ قال: إن کان له ولد فإن الامرأة التی تزوجها أخرا من أهل تلک البلاد ثمن ما ترک و إن عرفت التی طلق من الأربعة نفسها و نسبها فلا شی ء لها من المیراث و إن لم یعرف التی طلق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترک بینهن جمیعا و علیهن العدة جمیعا و اقرع ابن ادریس بینهن و هو حسن و هل تحسب الحکم إلی اشتباه الخامسة أو اشتباه المطلقة بواحدة او اثنین او ثلاث أحدهن الخامسة و به تغایر الصورة المنصوصة إشکال من الخروج عن النص فیقرع او یصالح بینهن و من التساوی فی التعارض فیکون من باب

ص: 64

تنقیح المناط و لو تزوج المریض و مات فی مرضه ورثت ان دخل و إلا بطل العقد و لا میراث لها و لا مهر علی المشهور نقلا و لقول أحدهما علیه السلام فی خبر زرارة لیس للمریض أن یطلق و له أن یتزوج فإن تزوج و دخل بها جاز و إن لم یدخل بها حتی مات فی مرضه فنکاحه باطل و لا مهر و لا میراث و عن التذکرة و إنما شرط وطنا الدخول للروایات و لإجماع علمائنا و لانه بدون الدخول یکون قد ادخل فی الورثة من اللبس وارث و لانه بدون الدخول یکون قد قصد بالتزویج الاضرار بالورثة فلا یصح منه و نقل عن شرح الایجاز إنه یراد بالدخول أ یدخل علیها فتخدمه و تضاجعه و تمازحه و إن لم یطأ هل و لو ماتت هی قبل الدخول ففی توریثه منها نظر من اجتماع شروط صحة النکاح و ارتفاع الموانع و لذا کان وطؤها و إنما بطل بالنسبة إلیها بالإجماع و السنة و من إطلاق الخبر ببطلان النکاح إذا لم یدخل بها حتی مات فی مرضه و الأول أوجه و لو برأ ثمّ مات توارثا مطلقا دخل او لا تقدم موته أو موتها للخروج عن صورة الاستثناء مع عموم أدلة الإرث و النکاح و لو کان المریض الزوجة فکالصحیحة لما ذکر.

الثالثة: الزوج یرث فی جمیع ما تخلف له المرأة
اشارة

سواء دخل بها أو لا إذا کان لعقد علیها فی غیر مرض الموت و لا ترث الزوجة ذات الولد و غیرها من زوجها من رقبة الأرض عینا و لا قیمة سواء کانت بیضا أو عقاراً مشغولة ببناء أو شجر أو نخال أو زرع لقوله علیه السلام فی حسن الفضلاء ان المرأة لا ترث فی ترکة زوجها من ترکة دار أو أرض إلا أن یقوم الطوب و الخشب قیمة فتعطی ربعها أو ثمنها إن کان له ولد من قیمة الطوب و الجذوع و الخشب و طلاقها یعم نفی الإرث من العین و لقیمة و لصحیح زرارة إن المرأة لا ترث مما ذکر زوجها من القری و الدور و السلاح و الدواب شیئا و ترث من المال و الفرش و الثیاب و متاع البیت مما ترک و یقوم النقض و الابواب و الجذوع و القصب فتعطی حقها منه و اشتمالها علی ما لا یقول به الأصحاب لا یقدح بالروایة إذ هو کالعام المخصوص و لحسنة محمد بن مسلم لا ترث النساء من عقار الأرض شیئا علی ان المراد من العقار أو حصول الأرض و قد قیل ان العقار کلما کان له أصل و إن کان الاشهر فی معناه هو الضیعة و لخبر أخر إن النساء لا یرثن من الدور و لا من الضیاع شیئا

ص: 65

إلا أن یکون احدث بناء فیرثن ذلک البناء و لخبر محمد بن مسلم ترث المرأة من الطوب و لا ترث من الرباع شیئاً قال: کیف ترث من الفرع قلت و لا ترث من الرباع؟ فقال: لیس لها منهم نسب ترث به و إنما هی دخیل علیهم ترث من الفرع و لا ترث من الأصل لا یدخل علیهم داخل بسببها و بما نص علی تقویم الشجر و النخل صحیح الاحول لا ترث النساء من العقار شیئاً و لهن قیمة البناء و الشجر و النخل إلی غیر ذلک من الأخبار المتکثرة

و هنا أمور:
أحدها: إن الحکم هل هو خاص بغیر ذات الولد أو یشتمل ذات الولد و غیرها المشهور نقلًا الأول

لخبر ابن اذنیه إذا کان لهن ولد اعطین من الرباع و صحیح الفضل و ابن أبی یعفور إنهما سألا الصادق علیه السلام عن الرجل هل یرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شیئا أو یکون ذلک بمنزلة الامرأة فلا یرث من ذلک شیئا؟ فقال: یرثها و ترثه من کل شی ء ترک و ترکت و للاقتصار علی مورد الیقین فی تخصیص عمومات الزوجة من الکتاب و السنة خرج منها غیر ذات الولد بالنص و الإجماع فیبقی الباقی و للجمع بین هذه الروایة الأخیرة الدالة علی ارثها من کل شی ء و بین الروایات المتقدمة الدالة علی منعها من الإرث بالعقار بحمل تلک علی غیر ذات الولد و هذه علی ذات الولد و فی الجمیع نظر أما الأول فلعدم قابلیة المرسل لتخصیص الروایات الصحیحة و انجباره بالشهرة غیر مفید له لأن ارساله لا یقطع إنه عن الإمام علیه السلام کما صرح به جماعة و الشهرة تجبر المرسل الذی یرسل عنه علیه السلام و مع الشک فلا عبرة بشهرته و بالجملة فهو من المقطوع الممنوع من الحجیة و إن أفتی بمضمونه المشهور علی إن الشهرة غیر محققة سوی إنها منقولة و انجبار الروایة بالشهرة المنقولة محل کلام بل یظهر من نقل الإجماع کإجماع ابن ادریس و غیره علی المنع فی مطلق الزوجة و من فتوی الکثیر إن الشهرة علی عدم التفصیل و إنما ورثت بین الاواسط من فقهائنا رضی الله عنهم و أما الاقتصار علی مورد الیقین فلا معنی له بعد إطلاقات الأخبار المتکثرة بل المتواترة و تأخیر البیان فیها مناف للحکمة و الأخبار کثیرة حتی ذکر بعضهم إنها سبعة عشر خبرا و کذلک بعد إطلاق جملة من الإجماعات المنقولة و أما الجمع فهو فرع التکافؤ

ص: 66

و الروایة الواحدة الموافقة للعامة المعرض عنها الواقع فی سؤالها ما یدل علی ان حرمانها فی الجملة کان معلوما لا قابلیة لها للمعارضة کی یجمع بینها فالأقوی حینئذٍ عدم الفرق بین ذات لولد و غیرها.

ثانیها: نقل عن ابن الجنید ان الزوجة کالرجل ترث من کل شی ء

و أیده بعضهم بعدم ذکر جملة من الفقهاء القدماء عدم میراثها فی الجملة حیث اطلقوا ان للزوجة الربع أو الثمن و نقل بعضهم عن دعائم الإسلام ان من الأمور الدقیقة فی الشریعة ما جاء من حرمان الزوجة من الأرض و یراد به حرمانها من الأرض المفتوحة عنوة فاشتبه علی الفقهاء ذلک و الجمیع ضعیف جداً لا یتساهل ذکر کضعف ما عن المرتضی من حرمان الزوجة من العین دون القیمة و ان حکمها حکم الحبوة علی ما أختاره جمعا بین الأدلة و تعلیلا لتخصیص الکتاب و السنة القاضیین بتوریث الزوجة.

ثالثها: فی تعین ما تحرم منه عینا و قیمة فالمشهور بل المجمع علیه حرمانها من رقیة الأرض

فی دار أو عقار أو بستان أو زرع و لا یختص بالدور و المساکن کما عن بعض الفحول للتعمیم فی الأخبار کما استغرق فی بعضها لا یخصص العام فی مقام إلا و ذکر خصوص الدار و المساکن ثبات هو ظاهر و یدل قوله علیه السلام: لا ترث من ترکة زوجها من تربة أو دار أو ارض إلا أن یقوم الطوب و الخشب قیمة فتعطی ربعها أو ثمنها و الاستثناء دلیل علی إرادة الأرض من الدار و جمعهما دلیل علی ان الأرض غیر ارض الدار و الآخر لا یرثن من الأرض و لا من العقار شیئاً و هو ظاهر فی شمول العقار للارض لأنه الأرض و الدار و النخل و الضیعة و کلما له أصل و جمیعهما دلیل علی تغایرهما سیما بضمیمة ما دل علی تقویم البناء و الآلات و الطوب و الثالث لا ترث من زوجها من القری و الدور و فیه و یقوم النقص و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطی حقها منها. و الرابع لا ترث النساء من عقار الدور شیئا و لکن یقوم البناء و الطوب فتعطی ربعها أو ثمنها و هو ظاهر فی إرادة أرض غیر الدار. و الخامس هل یرثن الأرض؟ قال: لا و لکن یرثن قیمة البناء. و السادس لا یرثن من رباع الأرض شیئا و لکن لهن قیمة الطوب و الخشب و السادس لهن قیمة الطوب و البناء و الخشب

ص: 67

و القصب فإما الأرض و العقارات فلا میراث لهن فیه. و السابع لا ترث فما ترک زوجها من القری و الدور و یقوم نقض الاجذاع و القصب و الأبواب فتعطی حقها منه. و الثامن: لا یرثن من العقار شیئاً و لهن قیمة البناء و الشجر و النخل. و التاسع: لا ترث مما ترک زوجها من تربة دار و لا ارض إلا أن یقوم البناء و الجذوع إلی تمام الروایة. و العاشر: لا یرثن من الدور و لا الضیاع شیئا إلا ان یکون احدث بناء فیرثن ذلک البناء. و الحادی عشر: المعلل بعدم ارثها من العقار إلا قیمة الطوب و النقص. و الثانی عشر: ترث من الطوب و لا ترث من الرباع و الربع المنزل مطلقاً أو المنزل فی الربیع إلی غیر ذلک مما اشتمل علی حرمانها من الأرض تصریحا أو فحوی بدلالة الایماء و الاقتضاء.

رابعها: فی تعین ما ترث منه قیمة

و الظاهر إنه کلما أحکم أساسه فی الأرض من بناء أو نخل أو شجر دون ما کان زواله معتادا کالزرع أو الرحی المثبتة أو الخشب الغیر داخل فی البناء و کذا الغیر داخل فی البناء و کذا الأحجار الواقعة ما لم یکن یسمی بناء عرفا أما البناء و الطوب و الجذوع و القصب و الخشب و النقض و هو المنقوض من البناء فقد دل علی الجمیع النص و الفتوی کما تقدم فی الأخبار سوی النخل و الشجر فقد استظهر بعضهم عن جماعة من الفقهاء منهم الشهید فی الروضة انها ترث من عینهما کالاثاث و إن الحرمان من العین دون القیمة مخصوص بالبناء و الآلات و الحق الحاق النخل و الشجر بالآلات تساویهما فی المعنی و فی الحکم الموجبة لمنعها من الإرث من المذکورات و هو مخافة أن تتزوج فتدخل علیهم من یفسد مواریثهم و لخبر الأحول الناص علی الشجر و النخل و خبر زرارة المشتمل علی الجذوع الظاهرة فی النخل أو فی دخول النخل فیها و للأخبار الواردة فی العقار الشامل للنخل و الشجر و کذا الواردة فی الضیاع و القری فانها مشتملة علی ذلک و کان بمقتضاها ان تحرم عنهما عیناً أو قیمة و لکن لما کان القول بحرمانها منهما عینا و قیمة لا قائل به ممن یعتد به اقتصرنا علی حرمانها منها عینا فقط و لان الجمع بین ما دل علی حرمانها من العقار و الضیاع و القری الظاهر فی المنع مطلقاً و بین ما دل علی دفع القیمة لها قاض بإرادة الحرمان من

ص: 68

نفس العین فی تلک الأخبار بل الأخبار الدالة علی دفع القیمة لها صریحة فی ذلک فالأقوی حینئذٍ و الأظهر منعها من الشجر و النخل عینا لا قیمة و أما المیاه الجاریة فی الأرض من الانهار و السواقی أو الواقفة کماء البئر و العین ففیه وجوه: أحدها منعها منه مطلقا لشمول القربة و الضیعة و الدار لها و هی ظاهرة فی المنع عینا و قیمة خرج من ذلک الإرث و الشجر و النخل و الخشب و نحوها حیث منعت منها عینا لا قیمة و بقی الباقی

خامسها: ارثها مطلقا

لعموم أدلته خرج من ذلک الأرض و الماء لیس منه و کذا لیس من نفس القربة و الضیعة لان ظاهرها الأرض و ما بنت فیها فیشمله عموم الإرث عینا و قیمة.

سادسها: ارثها قیمة لا عیناً

کما قالها بآلات و لمفهوم العلة فی الأخبار و هو خوف ادخال من یفسد علیهم و لعموم الإرث خرج الإرث من العین لما تقدم و بقیت القیمة و قد یفرق بین میاه الانهار فیحکم بأنها کالأرض و بین میاه الآبار فالبناء هذا کله فی کثیر المیاه المحصورة فی الحیاض و الأوانی فانه لا شک فی ان حکمها حکم الاثاث و المتاع.

سابعها: ترث من المنقولات المعدة للنقل

کالثمرة أو الزرع کالمنقولات من الاثاث عینا و قیمة و یلزم الوارث ابقاء الثمر فی النخل و الزرع فی الأرض إلی أوان حصاده للأصل و لزوم الظلم لولاه و لا یحب علی الزوجة الاجرة لبقاء الثمرة و الزرع فی الأرض مع احتمال ان للوارث أخذ الاجرة علی بقاء الزرع فی الأرض بمقدار حصتها منه جمعاً بین الحقین و لو طلبت الزوجة القلع اجیبت الا إذ افسد القلع الأصل فلا یلزم الوارث الاجابة و یحتمل لزوم الاجابة ان دفعت الارش و إلا فلا و هو جمع بین الحقین.

ثامنها: دفع القیمة من الوارث غریمة علیه کما هو الظاهر من الأخبار

الا مع رضاء الزوجة و لا یجوز للوارث جبرها علی دفع العین مع احتمال ان له جبرها و إن القیمة رخصة له تخفیفا علیه کما یشعر به بعض الروایات المبینة لحکمة المنع و لان عموم أدلة الإرث قاض بالعین فلنقتصر فی جواز دفع لقیمة علی ما إذا طلبها الوارث مطلقا

ص: 69

و لان الأخبار فی دفع القیمة سیاقها مساق الأوامر بعد لحظر فی افادتها الإباحة و الأخیر جید إلا ان الأول أقوی منه.

تاسعها: تعتبر القیمة عند موت الزوج

لأنه هو وقت الانتقال إلیها و یعتبر بلد التقویم.

عاشرها: النماء تابع للأصل فهو للوارث و لیس للزوجة فیه نصیب

لتعلق حقها بقیمة العین عند الموت فلا شی ء لها بعد استقرار ارثها و یحتمل علی بعد ان لها تعلقا بالعین الا ان الوارث له منعها منها و حینئذٍ فتشارک فی النماء.

حادی عشرها: لو باع الورثة العین مضی البیع

الا ان استقراره موقوف علی دفع القیمة لها فان دفعوا لها القیمة مضی البیع و إلا فسخت العقود المترتبة علی العین مع احتمال انه مع عدم دفع العین یتبین عدم نفوذ البیع فیکون الدفع کاشفاً عن الصحة و عدمه عن عدمه و یحتمل مضی البیع و نفوذه و جبر الوارث علی دفع القیمة أما لو امتنع الوارث من دفع القیمة و العین بیده اجبر علی القیمة فإن لم یدفع أخذت العین مقاصة مع احتمال جواز أخذها لانها حقه عند الامتناع.

ثانی عشرها: القیمة لا تتعلق بذمة الوارث ابتداء

ما لم یفرط أو یغصب أو یبیع نعم لو فرط ضمن القیمة و علی ذلک فلو تلفت العین من الوارث من دون تفریط لم تتعلق القیمة بذمته لتعلقها بالترکة تعلق ارش الجنایة برقبة الجانی إلا ان الفرق ان العین هنا لا خیار للزوجة فی أخذها قهرا و لا للورثة فی دفعها قهرا.

ثالث عشرها: لو تعددت الزوجات و قلنا بالفرق بین ذات الولد و غیر ذات الولد و قد أخذت ذات الولد من کل شی ء و حرم غیرها من الأرض فهل ما حرمت منه یعود إلی ذات الولد

لان الثمن للزوجات و قد خرج عن بیته الورثة فلما حجبت غیر ذات الولد عاد لذات الولد أو یعود لجمیع الورثة غیر الزوجة لانها حرمت لأجلهم و لأن غیر ذات الولد لیس لها حق فی الأرض فیعود للوارث و الأول أوجه و کذا لو أخذت غیر ذات الولد من غیر ذات الأرض القیمة فهل تعود العین لذات

ص: 70

الولد أو یشترک فیها جمیع الورثة مع الاحتمال فی المقامین فی دخول الزوجة ذات الولد معهم و عدمه و لا بد من التأمل فی ذلک.

رابع عشرها: طریق التقویم عند أخذها القیمة أن یقوم البناء و الاشجار مستحقة للبقاء فی الأرض مجانا إلی أن تفنی

و یظهر من بعضهم أنه هو الذی تدل علیه ظواهر لأخبار و اصول المذهب و إطلاق الفتاوی و لان الموت سبب لاستحقاق القیمة و قد استحقها عند الموت علی هذه الصفة قیل و لا تقوم علی تقدیر أنها مقلوعة لأنها لو کانت مقلوعة لاستحقت العین إجماعا و انما یستحق القیمة لکونها قائمة و إذا علق الاستحقاق علی وصف لم یجز ان یعطی المستحق علی تقدیر زوله و إلا لحصلت المناقضة فتقوم علی الصفة التی هی علیة الاستحقاق و لنا فی طریق تقویمها طریقان أحدهما ان تقوم هذه الأرض علی تقدیر خلوها من الاشجار ما تسوی فإذا قیل عشرة مثلا قومتها بعد ذلک مضافة الا الاشجار فإذا قیل عشرون مثلا کانت شریکة فی العشرة الزائدة و کذلک الرباع و نحوها مما یقوم قیمة. ثانیها أن تقوم هذه الاشجار مغروسة فی الأرض مستحقة للبقاء إلی حین استقطاعها و کذلک الابنیة مستحقة للبقاء إلی حین ستهدم من غیر التفات إلی قیمة الأرض ثمّ تأخذ حصتها من هذه القیمة و لو فرض عدم القیمة للأرض فی بعض انواع الشجر کالزیتون علی ما قیل لم ینقص من قیمته شی ء بسببها و احتمل بعضهم الآلات تقوم بعضها باقیة فیها بالاجرة بناء علی انها لا ترث من الأرض فیکون فی غیر ملکها فیکون باجارة و هو بعید لمنافاته ظاهر الأخبار و بالجملة فتقویم الأرض خالیة و مشغولة و حرمانها من قیمة الأول و اعطائها ربع الباقی أو تقویم البناء منفردا و تقویمه مجتمعا و دفع ثمن قیمة الأول إلیه کل محتمل.

خامس عشرها: الأظهر توزیع الکفن و الدین علی مجموع الترکة

فلا یدفع من عین الأرض کی یلزم الضرر علی الزوجة و لانها خاصة کی یلزم الضرر علی الوارث.

سادس عشرها: یدخل فی الدور و آلاتها بیوت القصب و الخشب

و أما بیوت الشعر فالظاهر انها ترث من عینه.

ص: 71

سابع عشرها: لا یدخل فی آلات قدر الحمام و لا الدولاب و لا الرحی الکبیرة التی لا تنقل

و لا معصرة الزیت و السمسم و لا عرش العنب و لا قدر تمر المسبک نعم ما کان مبیناً کالحیاض دخل لأنه من النساء و کذا لا یدخل فی الشجر ما کان فی الأرض من الشجر الیابس المستقطع أو النوی فی ابتداء اخضراره أو الفسیل المعد للقطع أو السعف الیابس الذی یتخذ الحطب و لا یبعد الحاق الجمیع بالشجر و النخل فترث من قیمته الربعة لو زوج الولی الاجباری الصبی أو الصبیة بمهر المثل و بالکفؤ توارثا لثبوت الزوجیة بینهما و لو زوج الصبیة بالکفو و لکن بدون مهر المثل فکذلک و إن کان لها الخیار علی وجه قوی و الخیار فی المهر لا ینافی الزوجیة و التوارث و لو زوجها بغیر الکفو بمهر المثل أو بدونه فالأوجه انه فضولی فیجری فیه ما یجری فی الفضولی لان الافساد لا ولایة للولی الاجباری فیه و یحتمل صحة العقد و ثبوت الخیار فلا ینافی التوارث و لو زوج الصغیرین الفضولیان مع وجود الولی و مع عدمه لانا لا نشترط وجود مجیز فی الحال فإن ماتا قبل البلوغ و قبل اجازة الولی فسد العقد و کذا لو مات أحدهما قبل البلوغ سواء بلغ الأخر فاجاز أم لا و کذا لو بلغ أحدهما فرد العقد أو رداه جمیعاً لفساد العقد و لو بلغا فأجازا صح العقد و توارثا و لو بلغ أحدهما فأجاز فمات عزل من ترکته نصیب الأخر فإن بلغ الأخر و ردّ العقد بطل و إن بلغ فأجاز حلف علی أنه لم یدعه إلی الاجازة الرغبة فی المیراث فان حلف دفع إلیه المیراث و هذا کله موافق للقواعد و فتوی الأصحاب إلا ان توقف المیراث علی الیمین هو المشهور به ظاهر صحیح الحذاء عن الباقر علیه السلام المشتمل علی تزویج الولییّن و المراد بهما المتوفیین دون الراعیین بقرینة تنصیصه علی الشرعین فی أخر الروایة و فیه أنها تحلف ما دعاها إلی المیراث إلا رضاها بالتزویج ثمّ یدفع إلیها المیراث و ظاهره توقف الدفع علی الیمین حتی لو نکلت أو ماتت قبله و لو اجازت لا تستحق شیئاً و لو جنت أو غابت وقف المال و الظاهر ان الیمین تعبدی فلو انتفت المهمة عنها فی الرغبة لم یسقط الیمین أخذ بظاهر الروایة و حیث ان الروایة منافیة لقواعد الفضولی المبینة علی ان الاجازة کاشفة فیه لا ناقلة من حیث توقف المیراث علی الیمین و عدم تصدیق قولها عما لا یعلم الا

ص: 72

من قبلها الا بانضمامه من حیث منعها من المیراث لاتهامها و مقتضی القواعد أن الاتهام غیر مانع بل تحققه أیضاً غیر مانع فمن ذلک اشکل سرایة الحکم إلی موت الجاریة و بلوغ الغلام و اجازته و إلی الکبیرین أو الکبیر مع الصغیر أو إلی صغیرین زوج أحدهما الولی فمات ثمّ بلغ الأخر فأجاز إلی غیر ذلک و الحق عدم التوقف علی الیمین فی جمیع الصور الغیر المنصوصة الا أن یدعی بقضاء الاحتیاط لذلک أو بتنقیح المناط و عدم الفارق أو بان الاتهام للمجیز الأول حاصل و لا میراث معه لعدم القصد إلی الاجازة الحقیقیة خرج مورد النص بکفایة یمین الثانی فیبقی الباقی أو بأن الاجازة و إن لم تکن ناقلة و لکن ابقاء عین المجاز إلی حین الاجازة شرط اقتصارا علی المورد الیقین فی صحة الفضولی و الجمیع کما تری.

خامسها فی میراث ولاء المنعم
[الأول ولاء العتق و فیه أمور]
اشارة

و هو من انعم بالعتق و فیه أمور

أحدها أن یکون المعتق متبرعا الولاء

و یرث بالإجماع المنقول و المحصل و الأخبار المستفیضة و لا یرث الا بشروط أحدها إن المعتق متبرعا بالعتق الثانی أن لا یبرأ من ضمان جریرته الثالث أن لا یکون للمعتق وارث مناسب أما الشرط الأول فلا کلام فیه فلو کان عتقه فی واجب کالکفارة و النذر لم یثبت لمن انعم بالعتق میراث للإجماع المنقول بل المحصل و للأخبار و فی خبر اسماعیل ابن الفضل إذا اعتق لله فهو مولی للذی اعتقه و سأله الهاشمی عن الرجل إذا اعتق له أن یضع نفسه حیث شاء و یتولی من أحب فقال: إذا عتق لله فهو مولی للذی اعتقه و إذا عتق و جعل سائبة فله ان یضع نفسه و یتولی من شاء و سأل ابن أبی الأخوص أبا جعفر علیه السلام عن السائبة فقال: انظر فی القرآن فما کان فیه تحریر رقبة مؤمنة فتلک یا عمار السائبة التی لا ولاء لأحد علیها إلا الله فما کان ولاءً لله فهو لرسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و ما کان لرسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فإن ولاءه للإمام جنایته علی الإمام و میراثه له و سأل أیضاً یزید بن معاویة عن رجل کان علیه عتق رقبة فمات قبل ان یعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من کسبه فاعتقه عن ابیه و إنّ المعتق اصاب بعد ذلک مالا ثمّ مات و ترکه لمن یکون میراثه فقال: إن کانت الرقیة التی کانت علی ابیه فی ظهارا و شکر واجب علیه فإن المعتق سائبة لا سبیل لأحد علیه و إن کان تولاه قبل أن یموت إلی احد من المسلمین حتی مات کان

ص: 73

میراثه للإمام إمام المسلمین إن لم یکن له قریب یرثه من المسلمین و إن کانت الرقبة علی ابیه تطوعاً و قد کان امره أبوه أن یعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو میراث لجمیع ولد المیت من الرجال و یکون الذی اشتراه و أعتقها عن ابیه کواحد من الورثة إذا لم یکن للمعتق قرابة من المسلمین أحرار یرثونه و إن کان ابنه الذی اشری الرقبة فاعتقها عن ابیه تطوعا منه من غیر ان یکون ابوه أمره بذلک فإن ولاءه و میراثه للذی اشتراه من ماله فاعتقه عن ابیه إذا لم یکن للمعتق وارث من قرابته و نقل عن الشیخ فی المبسوط ثبوت میراث المعتق فی الکفارة للمعتق و هو ضعیف و لصحیح الدال علی ذلک عن الرجل یعتق الرجل فی کفارة یمین أو ظهار لمن یکون الولاء؟ قال: للذی یعتق مطرح او محمول علی ما إذا تولاه بعد العتق او علی التقیة و علی من یتبرع بذلک عن کفارة غیره إن جعلنا ذلک من التبرع و نقل عن الشیخ و ابن حمزة ثبوت الولاء علی أم الولد لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصیب ولدها و اثبتاه لمن ملک احد قراباته فانعتق علیه سواء ملکه اختیارا او اضطرارا للموثق فی رجل یملک رحمه هل یصلح له ان یبیعه و یستبعده قال: لا یصلح ان یبیعه و لا یتخذه عبداً و هو مولاه و أخوه فی الدین و أیاماً مات ورثه صاحبه و کلاهما ضعیف مخالف لفتوی المشهور و إن نقل علی الأول الإجماع لمعبر المشهور إلی خلافه و لعدم تسمیته اعتاقاً فی المقالین و الحکم معلق علیه و لأنه لزم الولد عتق من دون اختیار المولی و لأنه من نصیب ولدها لا من المولی و الموثق محمول علی توارثها بالقرابة دون الاعتاق بقرینة انه ورث کل منهما الأخر و لو انعتق العبد علی مولاه بتنکیله له فلا ولاء للمولی علیه لعدم کونه منعا و معتقا و للصحیح فیمن نکل بمملوکه أنه حر لا سبیل له علیه سائبة یذهب و یتوالی إلی أخر احب فإذا ضمن جریرته فهو یرثه و قد یتصور الإرث بالولاء مع کون العتق بالقرابة و قد اشترطنا فیه عدم القریب فیما إذا کان صاحب الولاء غیر مناسب للمعتق مع کونه نازلًا منزلة من کان العتق سبب قرابته بأن یکون صاحب الولاء قریباً لذلک القریب مع عدم قریب للمعتق و قد مات ذلک القریب فصار قریبه الذی لیس من أقرباء المعتق صاحب الولاء کما إذا اشتری رجل امه فانعتقت علیه فمات الرجل و کان له أخ من ابیه فقط

ص: 74

و لا وارث للام من الأنساب فإن الولاء یکون للأخ و یثبت الولاء علی المدبر و الموصی بعتقه و قد نقل الإجماع علی الأول و دل علی الثانی خبر یزید المتقدم فلو اعتق الوصی عن المیت من ثلثه تطوعاً کان الولاء للمیت و لا ولاء علی المکاتب لعدم التبرع به و لأصالة عدم الولاء إلا إذا اشترط المولی ولاءه علیه فإنه یصح بالشرط لعموم المؤمنون عند شروطهم و لمرسل أبان عن الصادق علیه السلام فی المکاتب قال یجوز علیه ما اشترطت و الخبر الأخر و إن اشترط السید ولاء المکاتب فأقر الذی کوتب فله ولاءه و الثالث فی مکاتب شرط علیه ولاءه إذا اعتق فنکح ولیدة لرجل أخر فولدت له ولداً فحرر ولده ثمّ توفی المکاتب فورثه ولده فالحق ولده بأموال ابیه و قد یقال بعدم الولاء علیه مطلقا حتی مع الشرط لمرسل ابن أبی عمیر لمن کاتب مملوکه و شرط علیه الولاء و إن میراثه له فرفع ذلک إلی امیر المؤمنین علیه السلام فأبطل شرطه فقال: شرط الله قبل شرطک و یؤیده الأصل و العمومات و فتوی المشهور نقلا إلا ان الأقوی اطراحه أو تأویله لنقل الإجماع علی صحة الشرط و الظاهر انه هو المشهور مع صحة روایاته لمعارضة ما تقدم من الأخبار المعمول علیها بین الأصحاب و یلحق بالمکاتب مع شرط الولاء العبد إذا اشتری نصیبه من مولاه و اشترط المولی علیه ولاءه لفحوی الأدلة السابقة عموماً و خصوصاً و أما العبد المنذور عتقه خصوصاً فیحتمل الحاقه بمن نذر العتق فاختار عبداً فاعتقه عن نذره فلا ولاء له علیه و یحتمل ثبوت الولاء فیه لشبهه بالتبرع سیما لو انعتق بالنذر و کان النذر لنفس الغایة و من تبرع بنفس العتق عن غیره فان کان مندوبا کان ولاءه للمتبرع لا للمتبرع عنه و ان کان واجبا علی الغیر ففی ثبوت ولاءه للمعتق لانه متبرع أو عدم ثبوته مطلقا لانه عتق عن واجب وجهان و لا یبعد الثانی و یثبت الولاء للکافر علی الکافر و علی المسلم و ولاءه علی المسلم مشروط بإسلامه و لو مات عتیق الکافر و هو حی و العتیق مسلم کان ولاءه للإمام علیه السلام و لو کان للکافر ولد مسلم أو قریب ففی ارثه للولاء لانه له لحمة کلحمة النسب أو عدمه لفقد شرط الانتقال و هو موت المعتق وجهان و لا یبعد الأول تنزیلا للکافر منزلة المیت و أما الشرط الثانی و هو عدم المتبری من ضمان جریرته فیدل علیه الإجماع المنقول بل المحصل و جملة من

ص: 75

الأخبار و لا یتفاوت بین ان یصرح بعدم المیراث فی شرط التبری أم لا و فی الخبر الرجل یعتق غلامه ثمّ یقول اذهب حیث شئت لیس لی من میراثک شی ء و لا علی من جریرتک شی ء و یشهد علی ذلک و هل یشترط فی سقوط الضمان الاشهاد علی البراءة لظاهر جملة من الأخبار أو لا یشترط لانصراف اوامر الاشهاد فی الأخبار إلی الارشاد لقرینة فتوی المشهور به و کثرة وقوع الأمر للاشهاد و هل التبری بعد العتق سقوط للولاء أم لا بد من وقوع التبری حین العتق متصلا به وجهان من الاقتصار علی المتیقن فی الخروج عن الأصل و لشبهه بالشرط اللاحق و من إطلاق التبری فی النصوص المحتمل لوقوعه حالة العتق و بعده و لعطف التبری ثمّ فی بعض الأخبار و الأقوی الأول لانصراف الإطلاق للمقارن و لاستعمال ثمّ بالعطف للترتیب الذکری و أما الشرط الثالث فلا کلام فیه و یدل علیه الکتاب و السنة کآیة أولی الأرحام و الأخبار المتکثرة عموما و خصوصا هذا کله فی المناسب و أما المساییب الزوج و الزوجة فیرثان نصیبهما الأعلی و الباقی للمنعم بالعتق و لو تعدد المنعمون بالعتق اشترکوا فی المیراث علی نسب حصصهم و لو اشبهت الحصص فالصلح أو القرعة هذا مع العلم بالتفاوت و الا فالأصل عدم التفاضل و لو شک فی المعتق انه هل اعتق تبرعا أم لا و انه سائبة أم لا فالأظهر ان ولاءه للإمام علیه السلام لان الظاهر اشتراط العلم بحصول الشرط أحدها من المروی عن النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم ان الولاء لحمه کلمة النسب و نقل عن ابن ادریس انه قال ان هذا الخبر مجمع علیه متلقی بالقبول عند الخاصة و العامة فلا معدل عنه و یروی بفتح اللام و ضمها و المراد به ان بینهما انتساب و توارث و تسبب لضمان الجریرة و الاتحاد و المخالطة فهو کالنسب فی التأثیر الا ما أخرجه الدلیل و ان کان الخارج هنا اکثر من الداخل الا ان الفرق بینه و بین النسب ان التوارث هنا من جانب له الولاء و هو المنعم دون المنعم علیه و ذلک لانه هو السبب فی ایجاده لنفسه بعد ان کان کله لسیده و لانه صار سلطانا بعد ان کان مهانا و لانه صار متصرفا قادرا بعد ان کان عاجزا أو مطلقا بعد ان کان مقیدا

ثانیها لا یصح بیع الولاء

لقوله علیه السلام فی بیع الولاء لا یحل و فی أخر لا یباع و لا یوهب و فی أخر نهی عن بیع الولاء وهبته و تنقیح المناط یعم الحکم کل ناقل

ص: 76

و لا یصح اشتراطه للغیر لکونه کالنسب و للصحیح عن الصادق علیه السلام ان بریرة لما اشترتها عائشة و اعتقتها و کان موالیها الذین باعوها قد اشترطوا ولاءها علی عائشة فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم الولاء لمن اعتق و فی أخر ان عائشة قالت لرسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ان أهل بریرة اشترطوا ولاءها فقال صلّی الله علیه و آله و سلّم الولاء لمن اعتق و قوله علیه السلام الولاء لحمه کلمة النسب و النسب یورث به و لا یورث إجماعا و لان الولاء یحصل بانعام السید علی عبده بالعتق و هو غیر متنقل فلا ینتقل معلوله و فی المبسوط و الخلاف نقل الإجماع علی ذلک و قیل انه یورث لعموم أدلة الإرث کتابا و سنة الشامل للحقوق و غیرها و للخبر و لا المعتق هو میراث لجمیع الولد من الرجال و للقدح فی الحصر فی قوله انما الولاء نحن اعتق لاحتمال إرادة الاضافی منه و فی قوله الولاء لحمه ان فی آخره لا تباع و لا توهب و لانه کالمجمل لانه خارجه اکثر من داخله و لاختلاف المعنی فی جعل کلمة النسب خبرا ثانیا أو صفة للحمه و یختلف المعنی لاختلافها و هو ضعیف للزوم تخصیص العام بما تقدم و لضعف القدح بما ذکر لان الاحتمال لا یقدح فی الظاهر و لانه لو کان موروثا لصح نقله للاستواء و علی المختار فلو مات المعتق و خلف ولدین ثمّ مات أحدهما عن أولاد ثمّ مات العتیق ورثه الولد الباقی و لا یشترک الباقی و ورثه الأول نصفین کما هو موجب القول الثانی

ثالثها یسری الولاء إلی أولاد المعتق

بفتح التاء و إخفاؤه و معتق معتقه الا ان یکون فی الأولاد من مسه الرق بان کان رقا قبل عتق الأب أو تزوج امه الغیر بشرط مملوکیة الولد لمولی الأمة لو قلنا به فلا ولاء علیه الا لمعتقه أو عصبات معتقه لانه کالنسب فالمعتق کالأب و معتق الأب کالجد و الاب أولی فی المیراث و ایضا المعتق اعظم نعمة علیه من معتق ابیه و کذا لا یسری الولاء فی الأولاد علی من ابوه حرا صلی ما مسه الرق أصلا و ان مس الرق امه فان عتق الجد لا یؤثر فیه لانقطاع النسب من الأب و لانه إذا اجتمع مولی الأب و مولی الأم قدم مولی الأب فابتداء حریته یمنع الولاء لمولی الأم فالاستدامة أولی أو ان یکون فی الأولاد من امة حرة أصلیة و ان مس الرق اباه بلا خلاف فی شی ء من ذلک اجده بل ظاهرهم الاتفاق علیه فشرط الولاء ان لا یکون فی احد الطرفین حرا صلی فالحریة المعتبر ولادتهم علیها حریة عرضیة حاصلة

ص: 77

بالعتق الأصلی بلا خوف کما عن السرائر بل عن ذلک و غیره الاتفاق قیل و لعل الوجه فی اتفاق الأصحاب ان الحریة الأصلیة فی احد الأبوین تستتبع حریة الأولاد فتکون حریتهم من جهتها لا من جهة العتق و الولاء انما یکون علی من حصلت له الحریة به لا بها فان الولاء من توابع العتق لا الحریة

رابعها إذا فقد المنعم فالمشهور نقلا ان الولاء لأولاده الذکور

ان کان رجلا و ان کان امرأة فلعصبتها و یدل علیه صحیح العجل المتضمن لقوله فان ولاء المعتق هو میراث لجمیع ولد المیت من الرجال و الصحیح الأخر قضی امیر المؤمنین علیه السلام علی امرأة اعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذین یعقلون عنه دون ولدها و الثالث عن امرأة اعتقت مملوکا ثمّ ماتت قال یرجع الولا إلی بنی ابیها و الرابع عن رجل اعتق جاریة صغیرة لم تدرک و کانت امة قبل ان تموت سألته ان یعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت امة لمن یکون ولاء المعتق فقال یکون ولاءها لأقرباء امة من قبل ابیها إلی قوله و لا یکون للذی اعتقها عن امه ولاؤها شیئا خلافا للمحکی عن الصدوق و السرائر فیرثه أولاد المنعم ذکوراً کانوا أم إناثاً أم متفرقین ذکراً کان المنعم أم امرأة مستقر بن إلی قوله: علیه السلام الولاء لحمه کلحمة النسب و لما روی عن أبی عبد الله قال: مات مولی لحمزة بن عبد المطلب فرفع النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم میراثه إلی بنت حمزة و خلافاً للمحکی عن الخلاف فکفول ان کان المنعم رجلا مستدلًا علی استثناء الامرأة بالإجماع و خلافاً للمفید فی ع و جماعة فالولاء لأولاد الذکور رجلا کان المنعم و امرأة لصحیح برید المتقدم و للآخر عن الباقر علیه السلام قال: قضی فی رجل حرر رجلًا فاشترط ولاءه فتوفی الذی اعتق و لیس له ولد إلا النساء ثمّ توفی المولی و ترک مالا و له عصبة فاعتق میراثه بنات مولاه و العصبة فقضی بمیراثه للعصبة الذین یعقلون عنه إذا احدث حدثا یکون فیه عقل و المحکی عن المفید و الشیخ و ابن حمزة و جماعة انه لا یثبت الولاء للامرأة لصحیح محمد بن قیس المتقدم لظهور إرادة عصبة المنعم من العصبة لمکان اشتراط الإرث من البنین لفقد المناسب له من غیر تفصیل بین العصبة و غیرها و یعقده صحیح برید المتقدم خلافاً للصدوق و الحلی لقوله: الولاء لحمة کلحمة النسب و الأول ارجح

ص: 78

و علیه فلا ترث المرأة بالولاء إلا إذا باشرت العتق بنفسها فیکون لها لولاء علی العتیق و علی أولاده و إن نزلوا و عتیقه و عتیق عتیقه و هکذا لعموم حدیث اللحمة و للاشتراک فی الانعام و النعمة و لأن کلا من الرجل و المرأة سبب لتحریره و ایجاد ملکه لنفسه.

خامسها ینتقل الولاء من مولی الأم إلی مولی الأب

لفتوی الأصحاب و الإجماع المنقول فی الباب و للخبر یجر الأب الولاء إذ اعتق و للصحیح عن رجل اشتری عبدا و له أولاد من امرأة حرة فاعتقه فقال: ولاء ولده لمن اعتقه و المراد بالحرة الحرة المملوکة التی اعتقت لا الحرة الأصلیة و لا یعود الولاء بعد انجراره من محل إلی أخر و یصیر المنتقل عنه کالمعدوم و المیراث لمن انتقل إلیه.

سادسها یشارک الأولاد الأبوان فی میراث العتیق

لحدیث اللحمة و لأن الأبوین فی مرتبة واحد مع الأولاد و لقول امیر المؤمنین علیه السلام: یرث الولاء من یرث المیراث و هذا هو المشهور و نقلا و تحصیلا فی الأب و نفلا فی الأم و لکن ان لم یختص المیراث بالعصبة و ولد الولد یقوم مقام الولد مع عدم الولد و یأخذ کل واحد من أولاد لأولاد نصیب من یتقرب به کما یأخذ بالنسب لحدیث اللحمة و الإجماع منقول علیه و إذا عدم الأولاد قام مقامهم الأخوة و الأجداد فی میراث الأخ من الأبوین مع الأخ من الأب و الأم اشکال من ان له لحمة کلحمة النسب فلا یرث لمنع الأقرب الأبعد من أن التقرب بالأم هنا ساقط فلا اثر للتقرب بها فیکون الأخ للأب مسا و للأخ من الأب و الأم و یشترک الأجداد مع الأخوة علی نحو الإرث المتقدم و هم یرثون علی نحو میراث المال فإن فقد الأخوة و الأجداد قام الأعمام و الأخوال مقامهم علی نحو ما تقدم و الأقرب یمنع الأبعد و فی استثناء میراث العم للأب مع ابن العم للأب و الام اشکال من عموم أنه کالنسب فلا یرث العم مع ابن العم للأب و الأم و من أن الظاهر اختصاصه فی میراث الأموال و هل یرث المتقرب بالأم من الأخوة و الأخوال لعموم ان الولاء کلحمة النسب أو لا یرث بناء علی اختصاص الإرث بالعصبة قولان و الأظهر الأخیر و هل نفی الإرث مخصوص بعدم الأولاد أو مطلقا وجهان و الاظهر ان المتقرب بالأم لا یعقل و کذا الاناث و لو تقربن بالأب.

سابعها فإن فقد قرابة المنعم فمولی المولی یرثه

فإن عدم أیضاً فقرابة مولی المولی لأبیه دون من

ص: 79

یتقرب من قبل امه و الضابط انه یرث الولاء معتق المورث و لو بواسطة أو وسائط لکن یقدم المباشر ثمّ أقاربه علی التفصیل السابق ثمّ معتق المعتق ثمّ أقاربه علی تفصیل أقارب المعتق و مع عدم ذلک کله فلمعتق معتق المعتق ثمّ لا قاربه و هکذا فإن فقد الجمیع انتقل الإرث إلی معتق إلی المعتق فإن فقد فولده فعصبة علی ما مضی ثمّ معتق هذا المعتق فان فقد فولده فعصبة ثمّ معتق معتق إلی المعتق و هکذا کالأول.

ثامنها قد عرفت مفصلا ان الأقوی أنه مع فقد المنعم فإن کان رجلا کان الولاء لأولاده الذکور

و لو کان امراة کان الولاء لعصبتها للأخبار المتقدمة المشتهرة روایة و فتوی نقلا معتبرا و نقل عن الشیخ و الحلی علی مضمون ذلک الإجماع و لذلک یخص عموم خبر اللحمة بل یبین اجماله المحتمل لإرادة بیان الإرث و لبیان عدم بیعه وهبته کما تضمنه صریح الخبر و به یطرح خبر حمزة لعدم مقاومته له أو یحمل علی انه للنبی صلّی الله علیه و آله و سلّم لأنه من العصبة فدفعه لبنته دفعة أو برضاء لعصبته و الحق ان الولاء یورث به لا یورث و ان کان الوارث من الامراة هم العصبة دون الأرحام و القاعدة فیما یورث تقدیم الأرحام علی العصبة و الأقرب یمنع الأبعد و نسب إلی المشهور ذلک و یدل خبر اللحمة علیه لأن النسب یورث به لا یورث و لأن المعتق بعد موت الموصی ولاؤه للموصی و لا یعقل میراث للمیت و قد یظهر من حسن برید و بعض الأخبار المتقدمة الدالة علی انه میراث لجمیع الولد من الرجال و إن الولاء للعصبة الظاهرة فی مورثته و لکن العقدی عن فهم المشهور و قضیة القواعد و الاصول و أصالة عدم الإرث تقضی بإرادة إنه میراث انه ینتقل و یورث لبنیه تنزیلا للسبب منزلة المسبب و هو کلام سائغ فی الاستعمال و کذا دل علی انه للعصبة بإدارة المعنی الاعم و هو سببیته انتقال المال.

تاسعها بعد القول بکون الولاء للعصبة إذا کان المنعم امرأة فالظاهر عدم دخول الأولاد المذکور فیها

و عدم دخول الأب کما هو الظاهر من مقابلة الاقوال و قد یحتمل دخول الأب لعدم داخل نفیه فیراد إن الوارث الأب و من تقرب به کالأخ و العم لأنهما یرثان دون الأب لمخالفته للاعتبار و لکن فی الأخبار کقوله بین أو قرابتها من قبل ابنها مما ینفی میراث الأب إلا أن یحمل علی حالة فقده و قد تبنی المسألة علی ان العصبة هی العاقلة أو

ص: 80

غیرها و علی ان العاقلة التی فی غیره أم لا و علی ان الإرث یدور مدار العقل أم لا و یحقق ذلک فی باب العتق و الدیات إن شاء و أما إرث الأم للولاء فقد نقل بعضهم الشهرة علیه فتکون جابرة لما دل علی اختصاص الولاء بالمذکور دون الاناث و ان البنات حرمن منه لذلک و إن ما دل علی حرمان البنات مشعر بحرمان الأمهات بل بحرمان جمیع الاناث سواء تقربن بالأم أو الأب فلا فرق بین الأخوات من الأب أو الأم و کذا لا فرق بین العمات و الخالات بل لا یرث من تقرب بالأنثی کولد العمة و ولد الخالة بل من تقرب بالأم من الذکور کالخال و الأخ لاختصاص العصبة بمن تقرب بالأب لأنه الذی یعقل و المتقرب بالأم لا یعقل إذا حدث حدثا فیه عقل و یمکن الجمع بین القول بمیراث الأم و بین القول بعدم میراث الاناث و لو تقربن بالأب و عدم میراث من تقرب بها و لو کان من الذکور لأصالة الإرث و الخارج یکون بحسب الدلیل.

عاشرها قد ذکرنا انه لو فقد المولی و أقاربه انتقل إلی مولی المولی و أقاربه

و هکذا علی التفصیل المتقدم و بالجملة ینتقل إلی الأعلی ثمّ الأعلی لحصول المسبب بالانعام علیه و لو بواسطة و کان دلیله خبر اللحمة و علیه فتوی الأصحاب و فی الخبر عمن مات و لا وارث له إلّا موالیه الذین اعتقوه فکتب لمولاه الأعلی اشارة إلی ذلک علی إرادة مولاه الأقرب و هو أولی من حمله علی ما لا یقول به أصحابنا و لو فقد مولی المولی کان المیراث لمولی الأب و أقاربه و یترتب تلک المراتب المتقدمة و کان دلیلهم علی ذلک خبر اللحمة لأن الأنعام علی الأب انعام علیه فیکون بمنزلة جده و یظهر من کثیر من الأصحاب البناء علیه و أشکل علی بعضهم الحکم بالولاء فیه من حیث ان الولد ان سری انعتق فیه من أبیه فمولی ابیه مولاه و لا یمکن أن یکون له مولی أخر و إن لم یسر کما لو کان حرا صلا بشرط أو غیره کان معتقاً و قد انقرض و أقاربه لم یکن حینئذٍ لمولی الأب انعام علیه بوجه من الوجوه فلا دخل له حینئذٍ بمیراثه و قد یرتفع هذا الاشکال بأن المنعم علی الأب منعم علی الولد و لأنه یصدق علی الولد انه ولد معتقة و إن لم یکن اثر فیه تحریرا و حدیث الجر قد یشعر بذلک.

حادی عشرها من أحکام أولاد المعتق الجر

و ذلک کما إذا اعتق رجل مملوکته فولدت أولاداً بعد تحریرها یحکم

ص: 81

بحریتهم تبعا لأمهم لو کان أبوهم عبداً و الولاء لمولی أبیهم و لو کان أولاد المعتقة أحراراً لأصل سقط عنهم الولاء لأن الحر الأصلی أشرف و الولد یلحق بأشرف أبویه و لو کان أبوهم معتقاً کأمهم کان الولاء لعتق ابیهم دون أمهم تغلیباً للأشرف علی الأضعف للحوق الولد بالأب دون الأم و لا یلحق الولد بالأم إلّا مع تمام الشرف کولد فاطمة و الضعة کولد هند و لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم من أمهم المعتقة انجر الولاء من معتق امهم إلی معتق ابیهم و هذا من خواص هذا الباب بل لو مات الأب مملوکاً فانعتق الجد انجر إلی معتق الجد و هکذا و إن کان الأب المملوک حیّاً فانعتق الجد فانجر الولاء إلیه ثمّ انعتق الأب انجر الولاء من الأب إلی الجد إلی الأب و هکذا کل قریب انعتق بعد عتق الأبعد انجر الولاء إلی الأقرب من الأجداد و یسمی ذلک جر الجد و علی جمیع ذلک فتوی الأصحاب و الإجماع المنقول فی الباب و الأخبار ففی الصحیح عن رجل اشتری عبدا ولد أولاداً من امرأة حرة فأعتقه قال: ولاء ولده لمن و المراد بالحرة المعتقة إذ الحرة الأصلیة لا ولاء لأحد علی ولدها علی ظاهر الاتفاق کما مر و یجی ء علی ان ثمّ یجر الأب الولاء ذا اعتق و فی خبر ثالث عن علی علیه السلام ثمّ فی مکاتب علیه ولاؤه إذا اعتق فنکح ولیدة لرجل أخر فولدت له ولداً فحرره ولده ثمّ توفی المکاتب فورثه ولده فأختلفوا فی ولده من یرثه فالحق ولده بموالی ابیه و ما ورد بخلاف ذلک کالخبر عن حرة زوجتها عبداً لی فولدت منه أولاد ثمّ صار العبد إلی غیره فاعتقه إلی ولاء ولده فکتب علیه السلام إن کانت الأم حرة جر الأب الولاء و إن کنت أنت اعتقت فلیس لأبیه جر الولاء مطرح أو محمول علی إنک لو کنت اعتقت الأم فصار عتقها سببا لحریة الأولاد الذین حصلوا بعد العتق ثمّ عتق الأب بعد ذلک انجر الولاء و إن کنت أنت أعتقت الأولاد بأنفسهم قولا لک و لا ینجر و علی ما ذکرناه لو کان ولد المعتقة رقا بأن اعتقت بعد ما ولدت أو بعد ما حملت علی الأقوی و اشترط رقیة فی وجه ثمّ اعتق ذلک الولد فولاؤه المنعتقة و لا ینجر ولاؤه لغیر من أعتقه لأن المعتق أعظم نعمة و للإجماع المنقول و إن حملت المعتقة به بعد عتقها فولاؤه لمعتقها ما دام أبوه رقاً فإن کان حر الأصل فالأولاد احراراً و لیس لأحد نعمة علیهم سوی خالقهم و کذا لو کانت أمهم حرة أصلیة فکذلک

ص: 82

لا ولاء لأحد علیهم من موالی ابیهم کل ذلک للأصل و لفتوی الأصحاب و للإجماع المنقول و بالجملة فالحریة الأصلیة أشرف من العارضیة و هی الغالبة فی أحکامها فلا ولاء لمعتق الأب لو کانت الأم حرة أصلیة و لا لمعتق الأم لو کان الأب حراً أصلیا اما لو ولدت المعتقة بعد عتقها أولاداً فإن کان أبوهم معتقاً کان الولاء لمعتق ابیهم لأن معتق الأب مقدم علی معتق الأم و إن انعتقت أمهم فولدت فکان الولاء لأمهم ثمّ بعد ذلک العتق ابوهم الخبر الولاء من معتق امهم إلی معتق ابیهم و ظهر مما ذکرنا أیضاً ان أبا المعتق أولی من معتق الأب و معتق معتق المعتق أولی من معتق أبی المعتق و هکذا.

ثانی عشرها لو اعتق ولد المعتقة من مملوک عبد فولاء العبد لمعتقه

و هو مقدم علی مولی الأم فإن اشتری هذا المعتق أب الولد المنعم و اعتقه تبرعا کان ولاء هذا الأب لمعتقه و الخبر ولاء ولد هذا الأب إلی هذا المعتق لانجرار الولاء إلی مولی الأب فصار کل واحد من الولد و العبد مولی لصاحبه أما الولد فلمباشرته لعتق هذا العتیق و أما العتیق فلمباشرته عتق أبی مولاه فمن مات منهما ورثه الآخران لم یکن أقدم منه فی المیراث و إن ماتا معا و لا وارث لهما مناسب ففی عوده لمولی الأم لثبوت نعمته و إنما کان زوالها لعارض و هو لزوم تقدیم المنعم علی الأب علیه فلما زال رجع الولاء إلی أهله و من أصالة عدمه استصحابا بالحالة زواله فلا یعود و ربما یدعی انه المشهور و هو الأقوی و حینئذٍ فالوارث ضامن الجریرة ثمّ الإمام علیه السلام.

ثالث عشرها لو اشترت المرأة اباها فانعتق علیها بنفس الشراء ثمّ اعتق الأب عبده الذی ملکه بعد الانعتاق ثمّ مات العبد بعد موت الأب ورثته المرأة بالولاء

لو قلنا إن الانعتاق بالشراء کالعتق التبرعی و قلنا ان الاناث من الأولاد یرثن بالولاء ذکراً کان أو أنثی و إلا فلا میراث علی الأول و للعصبة علی الثانی فإن لم یکن عصبة فمیراث العتیق للبنت لا من حیث انها بنت المعتق بل لانها معتقة المعتق و معتق.

رابع عشرها المعتق یرث عند فقد المعتق

و عصباته لو اشترت بنتا المعتقة اباهما ثمّ مات الأب فمیراثه لهما بالنسب تسمیة و رداً و لا یجتمع میراث الولاء مع النسب و لان شراء القریب لا یوجب الولاء و لو قلنا به ففی ثبوت الولاء لهما هنا وجهان من ان عتق الأب یوجب انجرار الولاء من معتق الأم إلی معتق الأب

ص: 83

و من انهما یستحقان المیراث بالنسب فلا یمکن اجتماع الولاء لهما مع النسب و هذا هو الأقوی و قیل بامکان الحکم بانجرار الولاء إلیهما لان حکم الولاء غیر مختص بالمیراث و من أحکامه ثبوت العقل علی المولی و لما کانت الامرأة لا تعقل بالنسب و لا بانتقال الولاء إلیها من غیرها فیمکن ان تعقل بمباشرة العتق کما أختاره الشیخ و فیه منع عقل المرأة بمباشرة العتق للأصل و الظاهر انه فتوی المشهور و ربما یبنی الخلاف علی تفسیر الانجرار فان فسر بانتقال الولاء لم یقع لامتناع اجتماع الولاء و النسب و إن فسر بزوال الولاء عن مولی الأم أمکن ذلک لعدم المنافاة و ربما یقال ان ثمرة العتق هنا هو نفس الزوال عن معتق الأم و تجرده عن الولاء و علی کل حال فلو مات الأب و لا وارث له غیرهما کان میراثه لهما تسمیة و رداً و لو ماتا أو أحدهما ولاء موجود کان المیراث له و لو لم یکن موجوداً و له وارث سوی أحدهما للأخری کان میراث السابقة لأختها تسمیة و رداً إذ لا میراث بالولاء مع النسب فلو ماتت الأخری و لا وارث لها فهل یرثها مولی أمها فیه تردد من انجرار الولاء إلیهما بعتق الأب فلا ولاء لمولی الأم و لا یعود إلیه و من انه انعتاق لا عتق فلا جر هنا و لانه لا یجتمع میراث بالنسب و الولاء فلا انجرار و لو قلنا بان الانعتاق کالعتق و فیه انه لا یجتمع الإرث بهما لا وجودهما قلنا أن نقول ان کل کل واحدة منهما جرت نصف ولاء أختها إلیها لانها عتقت نصف الأب و لا ینجر الولاء الذی علیها یعتق للاب فی وجه فیبقی نصف ولاء کل واحدة منهما لمولی امها و إن لم نقل بالجر فالولاء کله له.

خامس عشرها لو أولد مملوک من معتقه ابنا فولاؤه و ولاء أخوته منها لمولی أمه

فإن اشتری الولد أباه عتق علیه و الخبر ولاء أولاده إلیه بناء علی ثبوت الولاء بالانعتاق بالشراء و هل ینجر ولاء نفسه إلیه فیبقی حراً لا ولاء علیه لعموم أدلة الجر أو یکون ولاؤه لمولی أمه و إلا لزم ثبوت الولاء علی ابویه دونه مع کونه ولد لهما و هما رق فی الأصل.

سادس عشرها لو اعتق الأب واحد ولدیه مملوکهما المشترک بینهما ثمّ مات العبد بعد موت الأب فللشریک ثلاثة أرباع من ترکة العبد المعتق

نصفها بالولاء و ربعها بارث الولاء و للآخر الربع الباقی بارث الولاء و هو ظاهر.

سابع عشرها اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم یرثه لاب

أخذا له

ص: 84

باقراره حیث نفاه أولا و لا المنعم علیه لأنه اضعف من المتقرب بالنسب فکما لا یرثه المتقرب بالنسب لا یرثه المنعم علیه بطریق أولی و أیضا استصحاب نفی الولدیة محکم و الاقرار یکون اقرار فی حق الغیر و یرثه مولی أمه لانحصار الولاء فیه بعد نفی الولاء عن الأب للعانه و قد یشکل الحکم بذلک بأن ولاء مولی الأم مشروط بکون الأب رقاً حال عتق الأم فلو کان معتقاً أو حر الأصل لم یکن لمولی الأم علیه ولاء و هذا الشرط مفقود هنا لان الأب هاهنا غیر معلوم و الأصل حریة الإنسان فکیف یثبت الولاء لمولی الأم مع الشک فی اشتراط الشرط القاضی فی الشک بثبوت المشروط و فیه منع اشتراط کونه رقا بل یکفی اشتراط عدم العلم بحریته و أصالة الحریة لا توجب منع ولایة الأم الثانیة مع عدم وجود الحر المعلوم الحریة.

ثامن عشرها یشترط فی جر الولا کون الأب ابا شرعیا

فلا یجر عتق الأب من الزنا بل لو عتق الأب الزانی و الأم الزانیة أو کلیهما لم یسری الولاء لأولادهما لانتفائه عنهما شرعا و قد یحتمل إن ولد الزنا من المعتقین یسری الولاء إلیه لسریان الحریة إلیه و لو لم یلحق بهما و لکنهما لو بقیا عبدین کان ابنهما عبدا و لو اشتری ولد لزنا اباه فاعتقه بناء علی عدم الانعتاق بقرابة الزنا ثبت له الولاء قطعاً و انجر ولاء الأولاد و ولاءه إلیه فیکون حرا لا ولاء لأحد علیه لانتفاء الأبوة الشرعیة.

[الثانی و الثالث ولاء ضمان الجریرة و ولاء الإمامة و فیه أمور]
اشارة

الثالث ولاء ضمان من الجریرة و فیه أمور:

أحدها من ضمن جریرة غیره و جنایته کان له ولاءه و میراثه

إجماعا منقولا و محصلًا و لکن فی الجملة و الأخبار متکاثرة. و منها إذا ولی الرجل الرجل فله میراثه و علیه معقلته. و منها فی الصحیح عن أبی بصیر عن المملوک یعتق سائبة قال: یتولی من شاء و علی من تولی جریرته و له میراثه قلت فان سکت حتی یموت و لم یتولی احد قال یجعل ماله فی بیت مال المسلمین. و منها عن الرجل اذا اعتق له أن یضع نفسه حیث شاء و یتولی من أحب فقال إذا اعتق لله فهو مولی للذی اعتقه و إذا اعتق فجعله سائبة فله أن یضع نفسه حیث شاء و یتولی من شاء. ثامنها عقد ضمان الجریرة عقد لازم من الطرفین لأصالة اللزوم فی العقود و الاستصحاب المؤیدین بفتوی المشهور و لظاهر الأخبار من حیث ان المیراث فیها مبنی علی مجرد لعقد و للإجماع المنقول و نسب للخلاف و ابن حمزة و تجویز الفسخ لکل

ص: 85

منهما قبل وقوع العقل و هما محجوجان بما قدمناه. ثالثها یصح وقوع العقد من الطرفین علی الأقوی فیصح الضامن فیقول للمضمون له عاقدتک علی ان انصرک و أدفع عنک و أعقل عنک و أرثک فیقول المضمون له قبلت و یصح من المضمون له فیقول عاقدتک علی أن تنصرنی و تدفع عنی و تعقل عنی و ترثنی فیقول: الضامن قبلت و هنا لا یرث إلا الضامن فی کلا العقدین و قد یتعاقدان بأن یکون کل منهما ضامن لجریرة الأخر فیقول أحدهما للآخر تعاقدنا علی ان تنصرنی و أنصرک و تدفع عنی و أدفع عنک و تعقل عنی و أعقل عنک و ترثنی و أرثک فیقول الأخر قبلت و له أن یقول تعاقدنا علی أن ینصر احدنا الأخر إلی أخر الکلام المتقدم و الظاهر عدم اشتراط هذه الصیغة و لا صیغة خاصة و لا العربیة و لا عدم الفصل بین الایجاب و القبول إلا ما یخرج به عن ظاهر القصد و لا تقدیم الایجاب نعم لا تکفی الاشارة من غیر الأخرس و لا الکتابة و یکفی مجرد ضمنت جریرتک و إرثک بل قد یقال بکفایة ضمان جریرته من دون ذکر المیراث و یکون المیراث حکماً من أحکام ضامن الجریرة و قد تشعر الأخبار بذلک لخلوها عن ذکر الإرث بل الظاهر منها انه من أحکام المتولی بل لا یبعد الاکتفاء بقول المضمون تولیتک أو انت ولی مریدا به النصرة و العقل نعم لو تعاقدا بلفظ المیراث اشکل تبعیة العقل له سواء قصد المیراث فقط أو قصد تبعیة العقل له و تجزی فی هذا و تجزی فی هذا العقد الفضولیة و یجوز صدور الایجاب و القبول من واحد و یجوز للولی کالحاکم ان یوالی المولی علیه احد من الناس فیقدم علی الإمام علیه السلام بالمیراث کما یجوز للولی أن یجعل المولی علیه ضامنا. رابعها یشترط فی صحته عدم وجود وارث سببی أو منعم للمضمون له فلو کان وارثا بطل العقد ابتداء علی الأظهر و لا یبقی موقوفا نعم لو وقع العقد مع النقد ثمّ وجد الوارث ثمّ مات فهل یبطل اثره بوجود الوارث أو یبقی مراعا للاستصحاب و عدم القطع بناقضه حدوث الوارث وجهان و لا یبعد ان الابتداء کالاستدامة. خامسها یجوز أن یتولی المسلم المسلم و الکافر الکافر و أما تولی المسلم للکافر فغیر جائز لعدم امکان توریث الکافر للمسلم و احتمال صحة العقد بمجرد العقل دون المیراث بعید عن الفتوی و النصوص و أما العکس فلا بأس به إلا أن یمنع

ص: 86

من حیث کونه موادة للکافر و رکونا إلیه. سادسها فی جریان الاقالة فی هذا العقد و خیار الشرط وجه و لکن الاوجه خلافه سیما و قد تخیل بعضهم إن هذا لیس من العقد بل هو من قبیل الأسباب الشرعیة المؤثرة و من الایقاعات و إن کانت من الطرفین و لکنه خلاف الظاهر من الروایة و الفتوی لانا لا نعقل الفرق بین العقد و الایقاع الا بذلک. سابعها الاشهاد مندوب فی هذا العقد لفهم المشهور و القرین المقام الظاهرة فی الأخبار. ثامنها فی خبر ابن سنان فلیشهد انه ضمن جریرته و کل حدث یلزمه فإذا فعل ذلک فهو یرثه و فی آخر إن ضمن عقله و جنایته ورثه و فی ثالث فإن اجبر ان یرثه ولی نعمة أو غیرها فلیشهد رجلین بضمان ما ینویه لکل جریرة جرها أو حدث و المفهوم منها کفایة ما یدلّ علی ضمان الجریرة و الحدث بکل لفظ و یثبت المیراث بذلک و إن لم یذکراه و هو قوی بسم الله الرحمن الرحیم فی ولاء الإمامة و هو ولاء النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و اوصیائه صلّی الله علیه و آله و سلّم إذا عدم ضامن الجریرة فالولاء للإمام للإجماع منقوله بل محصلة و النصوص کثیرة منها من مات و ترک دنیا فعلینا دینه و إلینا عیاله و من مات و ترک مالًا فلورثته و من مات و لیس موالی فماله من الأنفال و منها صحیح محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام و من مات و لیس له وارث من قرابته و لا مولی اعتاقه قد ضمن جریرته فماله من الأنفال. و منها خبر حماد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن أبی الحسن الأول علیه السلام الإمام وارث لمن لا وارث له إلی غیر ذلک من الأخبار و فی بعض الأخبار ان میراثه لبیت مال المسلمین و ربما ظهر ذلک من بعض فتاوی الأصحاب هو محمول علی إرادة بیت الإمام علیه السلام لانه سید المسلمین فیعبر عنه بهم أو لان هذا المال لیس کسائر أمواله المملوکة له حیث انه کان یصرفها کما یصرف مال بیت المسلمین عبر عنه بذلک و فی الخبر المتقدم فی دیة من لا وارث له أنه یجعلها فی بیت مال المسلمین مع التصریح فیه بأن دیته له قرینة علی إرادة بیت مال الإمام علیه السلام من بیت المسلمین ثمّ ان هذا المال مع حضور الإمام علیه السلام یفعل فیه کیف شاء و لا یخص مصرفاً خاصا کما هو القاعدة فی من ملک مالا و لکن الظاهر انه کان یدفعه فی فقراء بلده و ضعفاء جیرانه ندبا لا علی سبیل الاستحقاق و فی الخبر فیمن لیس وارث فدفع امیر المؤمنین علیه السلام میراثه إلی همشریجه و فی أخر أعطی المال

ص: 87

همشاریجه و مع الغیبة قیل یحفظ و یدفن إلی حین ظهوره و هو الموافق لحرمة التصرف بمال الغیر و نقل علیه الإجماع و لکنه بعید عن مذاق الفقاهة لتعریض المال للتلف و لتسلط الحکام علیه و لقضاء العادة بعدم بقائه إلی ظهور صاحبه و قیل انه یفعل به کما یفعل سائر أموال الغیر إذا لم یمکن ایصالها إلیه فیتصدق به عنه و الصدقة نوع ایصال إلیه و لان المعلوم من حاله رضاه بالصدقة علی شیعته و موالیه و لأنه یشابه مجهول المالک فی جامع عدم امکان ایصال المال إلیه و قیل انه یقتصر فیه علی فقراء بلد المیت و مساکینهم و هو قول لا دلیل علیه و یظهر من بعضهم تخصیص الهاشمی به و هو اضعف من سابقه و لان وافقهما الاحتیاط و قیل یفعل به ما تقتضیه الاذن الفحوائیة من الإمام علیه السلام و هذا حق مع القطع بل الظن مع قیام شاهد الحال به أو المقال مما جرت السیرة فی الأخذ منهما فی التصرف بمال الغیر و لکن هذا لا ینضبط و ربما حب الشی ء یعمی و یصم فیتولی الفقی لیر و یقول الهاشمی لی و یقول العالم لی و یقول خدام قبورهم لی و کل یدعی لئلا یوصل فلا بد من تهذیب النفس و تصفیتها عن تناول المشتبه و دفع ذلک إلی الفقیه المأمون الذی لا یقتحم علی الأموال بالحیل و بأدنی التفاوت فی الفتوی و قیل بتحلیله للشیعة لأخبار لتحلیل المتکثرة المحللة للأنفال للشیعة و لکنه لم یعمل به هنا بل قد أعرضوا عنها فی هذا المقام فالأخذ بها مشکل و قد یقال ان الأخبار الدالة علی دفع امیر المؤمنین علیه السلام ترکة من لا وارث إلی همشریجه تدل علی دفعه إلی فقراء البلد لأنها فارسیة معربة و المراد بها أهل البلد و هو جید إلا انه معارض بما فی بعض النسخ الهمشریج و فسر بالأخ الرضاعی و هو مما لا یقول به و لا أقل من الاجمال فلا یحکم بخاص من معانیه علی ان الظاهر من الروایات انها حکایة فعل لا عموم فیه و الا نسلم دفعه للسادة الفقراء لانهم عیاله و نقصهم علیه و هو المتکفل بسد خلتهم و قد تحمل أخبار الهمشری علی فقراء قراباته و علی کل حال فالظاهر لزوم الرجوع به إلی الحاکم الشرعی لانه نائبه فی اموره لعامة قطعاً و فی الخاصة ظاهراً و لا أقل انه مال غائب فیعود للامور اللاحقة للحاکم بالنصب العام و لا یعطی سلطان الجور من الأنفال مع الأمن لعوده للإمام علیه السلام لا للمسلمین کافة کالخراج و من مات من أهل

ص: 88

الحرب و لم یخلف وارثا کان میراثه للإمام علیه السلام و کلما یترکه المشرکون خوفا و یفارقون من غیر حرب فهو للإمام علیه السلام لأن استحقاقه متیقن و اشتراک المسلمین منه مشکوک فیه و ما یؤخذ صلحاً أو جزیة فهو للمجاهدین و مع عدمهم یصرف فی الفقراء من المسلمین و المصالح و ما یؤخذ من أموالهم حال لحرب للمقاتلة بعد إخراج الخمس و ما تأخذه السریة من دون اذن الإمام علیه السلام فهو له خاصة و ما یؤخذ عیلة فی زمن الهدنة یرجع إلیهم و إن کان فی غیر زمن لهدنة فهو لآخذه و فیه الخمس فی میراث الخنثی من له فرجان فرج رجل و فرج امرأة و هو فی الواقع لا یخل من کونه ذکراً أو انثی لان اجتماعهما محال عادة و خروجه عنهما مخالف لاستقراء نوع الإنسان و لظاهر الکتاب و السنة و لظاهر معاملتها فی الأحکام الشرعیة فی موارد الفقه کلها علی صورة الاشتباه دون کونها قسماً ثالثاً کما یلوح من الفتوی و النصوص و کذا خلق جمیع الحیوانات و کذا کون الذکر خلق للذکر و الفرج للأنثی فلا یمکن التبدیل و التغیر و لا یحتمل فمن له الذکر انه أنثی معنی و لا فیمن له الفرج انه ذکر کذلک و الخنثی ان امکن استعلامه بالقرائن المفیدة للقطع أو لظن الغالب من نبات اللحیة و صغر الثدیین و غلظ الصوت و الرائحة و شمائل لذکر و التولد منه و نحو ذلک فهو ذکر و من الحیض و الولادة و الحبل و نحو ذلک فهو أنثی و إن أمکن عقلا أن یحیض الرجل و یحمل و تولد الأنثی أنثی غیرها و لکن لا اعتبار فی الشرع لامثال تلک الاحتمالات و ان لم یمکن استعلامه بما قدمنا بحیث یعرف انه رجل فیکون الفرج زائد أو اثرة فیکون الذکر زائد أختبر حاله فی البول فأی الفرجین بال منه اتبع فإن بال من الذکر فهو ذکر و إن بال من الفرج فهو أنثی لفتوی المشهور و الإجماع المنقول و قول الصادق علیه السلام یورث الخنثی حیث یبول و فی أخر إن کان یبول من ذکره فله میراث الذکر و إن کان یبول من القبل فله میراث الأنثی و إن بال من الفرجین اعتبر الکثیر و لا اعتبار بالیسر القلیل فان کثر کل منهما اعتبره بالاسبق فأیهما سبق حکم به للإجماع المنقول و فتوی المشهور و فی الصحیح فإن خرج منهما جمیعاً فمن حیث سبق و الآخر یورث من حیث سبق بوله فإن خرج سواء فمن حیث ینبعث فإن کان سواء یرث میراث الرجال و النساء و الثالث فإن بال منهما

ص: 89

جمیعاً فمن أیهما سبق البول ورث منه فإن مات و لم یبل فنصف عقل الامرأة و نصف عقل الرجل و المراد بالعقل المیراث بقرینة الأخبار و الرابع من أیهما سبق قیل فإن خرج منهما جمیعاً قال: فمن أیهما استدر فان استدرا جمیعاً فمن أبعدهما فإن تساویا بالسبق اعتبر الانقطاع فأیهما انقطع أخیراً کان علیه المدار لفتوی المشهور و الإجماع و المنقولین و لما روی عن النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم مرسلا فان یدر منهما فمن ما انقطع أخیراً و لموافقته للاعتبار بالسبق حیث انه دلیل علی کثرة النزول منه المشعر باصالته و ربما جعل قوله علیه السلام فمن حیث ینبعث و قوله علیه السلام فإن استدرا جمیعاً فمن أبعدهما مشعر بذلک لظهور الانبعاث فی القوة و الکثرة الملازمتین للانقطاع أخیراً و ظهور لأبعدیة فی الزمان المتأخر و فیه نظر ظاهر لضعف هذا الاشعار عن اثبات المطلوب إلا أن یضم إلیه الفتوی و تکون هی القرینة علی إرادة ذلک المعنی منهما و من فقهائنا من لم یعتبر الانقطاع أصلا و هو خلاف ما ذکرنا و یرد الفتوی و النص و منهم من اعتبر الانقطاع ابتداء و کأنه استند إلی المرسل فإن خرج منهما فبالانقطاع و إلی بعض نسخ الروایة المتقدمة بتبدیل ینبعث بنیة بناء علی ظهور الانقطاع فی الانقطاع الابتدائی و ضعفه ظاهر و هنا أمور:

أحدها لو تساویا أخذا و انقطاعا احتمل الرجوع إلی الشد دفقا أو اکثرها نزولًا لما نفهم من الأخبار من ان المدار علی البول و صفائه و الکثرة و الشدة منها تؤثر ظنا بالموضوع و کان المدار علیه فیما یتعلق بخصوص البول أو مطلقا و کذا لو سبق واحد منهما و تأخر الأخر تأخراً کثیر بحیث یزید علی سبق الأول بل قد یقال ان ما یتعلق بالبول من العلائم یتبع الظن الموضوعی کما یلوح من الأخبار فلا ترتیب بینها فلو حصل الظن بتأخر الانقطاع لمصاحبة الشدة و القوة زیادة علی السبق اتبع ذلک الظن بغیره و لا خصوصیة للبول و إن جاءت به الأخبار لان البول فیها کالمثال کما لا خصوصیة لصفات البول المذکورة فیها کما تقدم او لا یعتبر بل لا بد من الرجوع إلی النص وجهان و فی الأول قوة لان المفهوم من الأخبار انه من الموضوعات التی یکتفی بها بالظن الغالب و حینئذٍ فلو حصل الظن من نزول منی من أحدهما دون الأخر أو من نبات شعر علی أحدهما دون أو من شهوة ان یطأ بأحدهما لا بأن یوطأ من الأخر

ص: 90

و هکذا اتبع ذلک الظن و کذا لو اجتمعت العلائم المتضادة أخذ بأرجحها ظناً و أقواها احتمالا و بالجملة فالقول بأن العلامات المنصوصة فی البول مما یلزم الاقتصار علیها وجودا و ترتیباً و کذا الاقتصار علی البول بعید عن ظاهر الفقاهة.

ثانیها الاستعلام واجب عند الاحتیاج إلیه أو عند احتیاجه إلی معرفة نفسه

و طریق استعلامه إن امکن من دون نظر إلیه لزم و إن توقف الاستعلام علی النظر لزم الاقتصار علی ما تندفع به الضرورة و إلا جاز لمکان الضرورة و یلزم الرجوع إلی الأخیار الدافعین للشهوة بالتقوی و لا یلزم خصوص الرجال لأن الظاهر قبول شهادة النساء فی ذلک للروایة الواردة فی عد الاضلاع و لکن الأحوط اختصاص الرجال بقبول الشهادة و لو دار الامر بین النظر بغیر واسطة أو بواسطة مرآة أو ماء فالاجدر لزوم النظر بواسطة.

ثالثها لو لم یمکن الاستعلام لفقد العلائم و لتعارضها من دون ترجیح فالشیخ و جماعة من الأصحاب علی القرعة

لانها لکل امر مشتبه و لما جاء فیمن لا فرج له لاشتراکهما فی الاشکال و کون کل منهما شکل و نقل علی ذلک الإجماع و هو جید إلا إنه مخالف لما فی الأخبار من میراث نصف النصیبین إذا مات و لم یبل و الظاهر عدم الفرق بین موته قبل بوله و بین موته قبل استعلام بوله و بین بوله و عدم مکان معرفة حله لفرق حاله أو تقیة أو بعد أو غیر ذلک و قد یقال بالفرق بین من بال و لم یفد بوله شیئا و بین من بال و لکن لم یمکن استعلامه بموت أو مانع أخر فیحکم بالقرعة للأخیر لعموم أدلة القرعة و لأنه بمنزلة شخص مات و لم یعرف انه ذکر أو أنثی لموته و دفنه قبل الاطلاع علیه فإنه لیس له طریق سوی القرعة و هو حسن و حینئذٍ فیکون محل الخلاف هو من استعلم فلم یفد استعلامه فائدة أو من مات و لم یبل لورود الروایة به فی لأخیر و لانه الخنثی المشکل الذی هو محل الخلاف دون من علم بوله و لکن امتنع الاطلاع علیه و الاوجه المفهوم من إطلاق کلام الفقهاء و الروایة ان من کان له فرجان و عسرت معرفة ذکوریته أو انوثیته من أی طریق کان هو محل الخلاف و من لم یعرف له فرجان و شک بأنه ذکر أو أنثی کما هو العادة الجاریة فإنه هنا یستخرج بالقرعة و بالجملة فالقول بالقرعة جید إلا أن الاجود منه ما افتی به المشهور نقلا و تحصیلا و نقل علیه الإجماع سیما عند عدم

ص: 91

امکان الاستعلام مع حصول البول منهما لفقد العلائم هو میراث نصف النصیبین و هو الذی نطقت به الأخبار من میراث ما للرجال و ما للنساء ضرورة عدم إرادة مجموعهما و الذی صرحت به الأخبار الأخر انه یرث نصف میراث الرجل و نصف میراث الامرأة و نصف عقل الامرأة و نصف عقل الرجل أیضاً فنصف الأنثی تستحقه قطعاً و نصف الرجل یقسم بینها و بین غیرها وفقاً للقاعدة مع الشک فی مستحق المال المشتبه بین شخصین أو انه أقرب للعدل فی القسمة و للصلح بین المتنازعین و المفید و جماعة ارجعوا الحکم فی الخنثی بعد اشکالها بما قدمنا إلی عد الاضلاع فإن استوی جبناه فهو أنثی و إن اختلفت بأن کانت فی الیمنی تسعة و فی الیسار ثمانیة لفعل علی علیه السلام مع الخنثی التی حبلت و أحبلت و نقل علی هذه العلامة الإجماع و نسبها الشیخ رحمه الله إلی روایة الأصحاب و عن الحائرات أنها مشهورة بین أهل النقل من أصحابنا و ادعی الحلی نقلا عنه تواترها و نقل أنها مرویة بطریق صحیح فالقول بها متجه بعد فقد العلائم المتقدمة فیقدم علی القرعة أو علی میراث نصف النصیبین و فی بعض الأخبار تکذیب لخلق حوا من ضلع آدم علیه السلام بل من طین فضلة من خلقه و علی هذا یضعف الاستناد إلی روایة الاضلاع لابتنائها علی خلق حوا من ضلع آدم و إنه نقص لذلک.

رابعها لمعرفة میراث الخنثی بعد اختیار ان لها نصف النصیبین طرق:

أحدها طریق التحقیق هو أن یعطی نصف میراث ذکر و نصف میراث أنثی فاذا اجتمع مع الخنثی ابن کان له أربعة و للخنثی ثلاثة و الفریضة من سبعة و لو کان معه بنت کان لها اثنان و له ثلاثة و الفریضة من خمسة و لو کان معها ابن و بنت فالفریضة من تسعة أربعة للولد و اثنان للبنت و ثلاثة للخنثی. ثانیهما طریق التنزیل و هو أن یجعل مرة ذکر أو مرة أنثی و تقسم الترکة علی هذا مرة و علی هذا مرة ثمّ تضرب أحدهما فی الأخری مع التباین أو فی وفقهما مع التوافق و یکتفی بأحدهما مع التماثل و بالاکثر مع التداخل ثمّ تضربها فی اثنین ثمّ تجمع نصیب الخنثی من هذا الحاصل باعتبار المسألتین و یدفع نصفه إلیه و تفصیل ذلک إنه إن کان معه ذکر فرض الخنثی ذکراً تارة و الفریضة علی الأول اثنین و علی الثانی ثلاثة و بین الاثنین و الثلاث مباینة فضربت احد الفریضتین علی احد التقدیرین فی الأخری

ص: 92

علی التقدیر الأخر تبلغ ستة فعلی تقدیر ذکوریته له ثلثه من ستة و انوثیته لها سهمان و المجتمع خمسة فللأنثی نصف الخمسة و الخمسة لها نصف صحیح فتنکسر فی مخرج النصف ثمّ لتصحیح ذلک ضربت المجتمع و هو الستة فی اثنین و هو مخرج النصف فیحصل اثنا عشر للأنثی علی تقدیر الذکوریة ستة و الانوثیة أربعة هی ثلث الأنثی عشر فإذا اجتمعت الأربعة مع الستة صارت عشرة فله نصفها و هو الخمسة المجتمع من نصف السهمین أی الستة و الاربعة و للذکر الباقی و هو سبعة اسهم من اثنی عشر سهماً و الأخص فی الفرض إن حصة الخنثی هی حصة الأنثی بزیادة الربع أو حصة الذکر بنقصان السدس و کذا لو کان معه أنثی فتفرض الخنثی انثی فالفریضة اثنان و ذکرا فالفریضة ثلاثة للذکر سهمان و للأنثی سهم و بینهما مبانیه فتضرب احداها فی الأخری تبلغ ستة فللخنثی علی تقدیر الذکوریة أربعة و الانوثیة ثلاثة فیصیر المجموع سبعة و لیس للسبعة نصف صحیح فانکسرت فی مخرج النصف فاضرب الستة فی الاثنین تبلغ اثنی عشر للخنثی علی الذکوریة ثمانیة و الانوثیة ستة و إذا اجتمعتا صار المجموع أربعة عشر للخنثی نصفها و هو السبعة و للأنثی الباقی و هو الخمسة أو کان مع الخنثی هما أی الذکر و الأنثی معاً فإنه علی تقدیر کونه ذکرا یکون الفریضة من خمسة له منها سهمان و للذکر الأخر سهمان و للأنثی سهم و اثنین من أربعة للذکر سهمان و للأنثی واحد و کذا الخنثی علی هذا التقدیر و المجتمع من السهمین و السهم الواحد ثلاثة و یزیدان نعطیه نصفها و لیس لها نصف صحیح فتضرب لو اجتمعا أی الذکر و الأنثی معه أی مع الخنثی کما هو المفروض أربعة فی خمسة یبلغ عشرین لان بینهما تباینا ثمّ تضرب اثنین فی المجتمع من الضرب و هو العشرون لان العشرین لا ینقسم علیهم فیحصل اربعون فللخنثی ثلاثة عشر إذ له علی تقدیر الذکوریة ستة عشر و الانوثیة عشرة و نصف المجتمع ثلاثة عشر و للذکر ثلثا الباقی الذی و هو سبعة و عشرون و ثلثاه ثمانیة عشر و للأنثی الثلث الباقی اعنی التسعة و التفاوت بین الطریقین فیما لو اجتمع مع الذکر فقط ان له علی طریق التحقیق ثلاثة اسباع الترکة و للذکر أربعة اسباعها و علی طریق التنزیل ینقص نصیب الخنثی عن ثلاثة اسباعها التی کانت له فی الأول بسبع من واحد من أنثی

ص: 93

فانه یأخذ علی هذا التقدیر خمسة من أثنی عشر و کل سبع منه واحد و خمسة اسباع من واحد فثلاثة اسباعه خمسة و سبع و اربعة اسباعه سبعة الا سبع فزاد له سبع کما نقص سبع للخنثی فهذا ما به التفاوت و فیما لو اجتمع مع الأنثی فقط الا له علی التحقیق ثلاثة و لها اثنان و علی التنزیل ینقص خمس واحد من اثنا عشر فان خمسه اثنان و خمسان فثلاثة أخماسه سبعة و خمس و قد حصل له فی الفرض المذکور سبعة و للأنثی خمسا الفریضة و هو خمسة الأخمس من واحد و قد کان لها خمسة کاملة فالخمس من واحد هو التفاوت بینهما و فیما لو اجتمع معهما ان له علی التحقیق ثلث الترکة و هو ثلثه من تسعة و علی التنزیل له ثلاثة عشر من اربعین بعد التنصیف فهی ناقصة عن ثلث الأصل بثلث من واحد ثالثها التوریث بالدعوی و هو ان تورثه بالدعوی فیما بقی بعد الیقین و هو نصیب الأنثی کمسألة الابن و البنت و الخنثی و یصح من اربعین فإنه علی تقدیر الذکوریة من خمسة و الانوثیة من أربعة الحاصل بالضرب عشرون و بعد ضربه فی الاثنین للانکسار فی مخرج النصف یکون اربعین للذکر الخمسان مائة بیقین و هو ستة عشر و هو یدعی النصف أی العشرین و یقول ان الخنثی أنثی و للبنت الخمس و هو ثمانیة بتیقن و هی تدعی الربع عشرة و للخنثی الربع بیقین و هو یدعی الخمسین ستة عشر و المختلف فیه ستة اسهم یدعیها الخنثی فیعطیه نصفها ثلاثة مع العشرة فیکون له ثلاثة عشر و الابن یدعی أربعة نعطیه نصفها یصیر ثمانیة عشر و البنت تدعی سهمین فدفع لها واحدا صار لها تسعة. رابعها ان یقسم الترکة علی نصفین فینقسم احد النصفین علی الوارث علی تقدیر ذکوریة الخنثی و النصف الأخر علیهم علی تقدیر الانوثیة ففی المسألة أصل الفریضة سهمان یضرب فی خمسة حصة البنت علی تقدیر الذکوریة الخمس فتصیر عشرة ثمّ نضربها فی أربعة هی مخرج حصتها علی تقدیر الانوثة فتصیر اربعین یقسم نصفها علی ذکر و أنثیین و النصف الأخر علی ذکرین و أنثی فیجتمع للخنثی ثلاثة عشر من أربعین و للذکر ثمانیة عشر منه و للأنثی تسعة و لو کان معهم زوج و زوجة صححت فریضة الخناثی و مشارکتهم مع قطع النظر عن أحدهما و ضربت مخرج احد الزوجین فی المجتمع فلو کان زوج ضربت الأربعة فیه أو

ص: 94

زوجة ضربت الثمانیة فیه فتضرب أربعة فی اربعین فیحصل مائة و ستین فللزوج الربع اربعون و للخنثی تسعة و ثلاثون و هو حاصل جعل نصیب الخنثی ثلاثة أضعاف و ثلثا الباقی للذکر و هی أربعة و خمسین و هو حاصل ضرب نصیبه و هو ثمانیة عشر فی المخرج المذکور بعد وضع نصیب الزوج و المتخلف سبعة و عشرون للأنثی و هو حاصل ضرب نصیبها و هو ثمانیة عشر فی المخرج المذکور و بعد وضع و هو تسعة فی الأربعة بعد وضع نصیب لزوج و لو کان هناک زوجة فاضرب الثمانیة فی الاربعین ثمّ ثلاث مائة و عشرین اربعون و هو الثمن للزوجة و مائة و ستة و عشرون للذکر حاصله من ضرب ثمانیة عشر فی سبعة و ثلاثة و ستون للبنت حاصله من ضرب تسعة فی سبعة و للخنثی واحد و تسعون حاصله من ضرب ثلاثة عشر فی سبعة و لو کان مع الخنثی ابوان فلهما السدسان مع فرض الأنثی ذکر و الخمسان مع فرضه أنثی فتضرب خمسة فی ستة تبلغ ثلاثین للابوین احدی عشر و للخنثی تسعة عشر و لو کان مع أحدهما خنثیان فالفرضان و الضرب واحد إذا الفریضة علی تقدیر ذکوریتهما ستة و انوثیتهما خمسة و تضرب خمسة فی ستة فیحصل ثلاثون و مع السلامة من الکسر فاضرب اثنین فی ثلاثین یکون الحاصل ستین لأحد الأبوین علی تقدیر کونه الخنثیین ذکرین السدسین و هو عشرة و علی تقدیر الأنثیین الخمس و هو اثنا عشر فالمجتمع اثنان و العشرون لأحد الأبوین احدی عشر و للخنثیین تسعة و أربعون و هو نصف الأربعة أخماس أربعة و عشرین و الخمسة اسداس و هو خمسة و عشرین و هذا حضهما و إن ردت أن ینقسم بلا کسر علیهما فاضرب الستین فی اثنین یحصل مائة و عشرون لاحدی الأبوین اثنان و عشرون و الباقی لهما لکل واحد تسعة و أربعون و لو کان مع الخنثی و الأنثی احد الأبوین فله السدس علی فرض ذکوریته الخنثی و الخمس علی فرض انثویتها فتضرب خمسة فی ستة یبلغ ثلاثین ثمّ تضرب اثنین فی الثلاثین یبلغ ستین و ان اردتها بلا کسر فاضرب ثلاثة فی ستین فیحصل مائة و ثمانین فللأب أو الأم ثلاثة و ثلاثون و للأنثی احدی و ستون و للخنثی ستة و ثمانون و لو کان لأخ أو العم خنثی فکالولد فی تقسیم المیراث و إخراج الحصة فیفرض تارة ذکر و أخری أنثی و یعمل کما تقدم و نقل عن الشیخ ان الخنثی لو

ص: 95

کانت زوجة أو زوجة فله النصف میراثهما و لا موافق له لأصالة عدم الزوجیة و ما دام الاشتباه لم یمکن الحکم بصحة النکاح لتوقفه علی العلم برجل و أنثی و احتمال الذکریین و الأنثیین قائم فلا تتحقق الزوجة و الأصل عدم المیراث و لو تزوجا صورة وقف الأمر و حرم الوطء فلو فرضنا حصول الوطء و الحمل انکشف الحال و لا اشکال. سدسها فاقد الفرجین بان تخرج الفضلة من ثقب أو غیر ذلک یورث بالقرعة للإجماع المنقول و فتوی المشهور و للخبر عن مولود ولد لیس له ما للرجال و لا له م للنساء قل یقرع الإمام علیه السلام و المقرع به یکتب علی سهم عبد لله و علی سهم آخر أمة الله ثمّ یقول الإمام علیه السلام أو المقرع اللهم أنت الله لا اله إلا أنت عالم الغیب و الشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون بین لنا امر هذا المولود کیف یورث ما فرضت له فی الکتاب ثمّ یطرح السهمان فی سهام مبهمة ثمّ یحال السهام علی ما خرج ورث علیه و الظاهر أن ما فی الخبر مثال و ان الدعاء مندوب لان المفهوم من أخبار القرعة ان المقصود هو العمل الکاشف علی الأمر المبهم بأمر الله تعالی و لا غلبیة الندب فی هذه المظان فیکون حکمها حکم الاستخارة عملا و دعاء و عن أبی حمزة انه ان نخی بوله فهو ذکر و إن کان لا ینخی فهو أنثی لخبر أبی بکیر و هو لا یقاوم ما قدمناه سیما بعد البناء أن لا واسطة بین نوعی الذکر و الأنثی فی الواقع و إن القرعة لکل أمر مشکل.

سادسها ذو الرأسین و البدنین علی حقو واحد أی الازار یوقظ أحدهما فإن انتبها فواحد
اشارة

و إلا فاثنان للخبر عن مولود له له رأسان و صدران فی حقو اوحد فسئل امیر المؤمنین علیه السلام الله خالق الأرض و لسماء نشأ خلقا معلما حقو وحیداً عند ذی رأسین مرکوب واحد لراکبین و حکمه فی قسمة الوارث علی کلام مقسم المیراث یورث میراث اثنین أو واحد فقال یترک حتی ینام ثمّ یصاح به فان انتبها جمیعاً معاً کان له میراث واحد و إن انتبه واحد و بقی الآخر نائماً یورث میراث اثنین و فی أخر مثله إلا إن فیه یوقظ أحدهما و فی رویة أخری حکم مخالف لهذا لا عامل بمضمونها و الکلام فیه فی أمور: منها إن هذه العلامة هل تخص المیراث کما هو موردها و مورد فتوی الأصحاب و العمل بها أو تعم جمیع الأحکام المترتبة علی کونه واحد أو اثنین و الذی

ص: 96

یظهر انه لا خصوصیة للمیراث بذلک لأنه کاشف عن موضوع تترتب علیه أحکامه مطلقاً و احتمال انه واحد فی المیراث و غیره و لکن الشرع نزل هذا الواحد فی بعض الحالات بمنزلة الاثنین لشبهه بهما بعید عن ظاهر النص و الفتوی و حینئذٍ فمع فقد هذه العلامة فالأصل عدم لتعدد نعم قد توجد علائم للاثنینیة عن هذه العلامة فإن أفادت القطع فلا کلام و إن أفادت الظن المتاخم فلا یبعد ذلک للاکتفاء بالظن بالموضوع فی أمثال هذه المقامات و یحتمل الرجوع إلی القرعة عند عدم القطع مطلقاً لأنها لکل أمر مشکل و هو جید و احتمال توریثه نصیب ذکر و نصف أو أنثی و نصف بعید لا یقوله واحد. و منها انه بعد البناء علی الاثنینیة و إن له قلبان و لا ینافی قوله تعالی: [مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ (الأحزاب: من الآیة 4)] لأنهما رجلان لا رجل واحد و له معدتان و له رأسان و اربع ایدی و حینئذٍ فمدار الکفر و الإسلام کل علی قلبه و مدار الحدث کل علی معدته و لا اعتبار بنفس المخرج فلا یحدثان کل منهما بنفس الخروج من المخرج من الغائط و البول و المنی و الطهارة و النجاسة بالنسبة إلی الاسافل کالبدن الواحد و کذا بالنسبة إلی الولیدین لو کانت الیدان واحدة و بالنسبة إلی رأسیهما أو صدریهما بمنزلة الاثنین فلا یتنجس أحدهما بنجاسة الأخر و یظهر من العلامة رحمه الله انه یحکم بالاثنینیة مع وجود العلامة و الشهادة و الحجب و مع عدمها یحکم بالوحدة و فی النکاح یحکم بوحدته مطلقاً و فی التکلیف یحکم بالاثنینیة مطلقاً و الظاهر انه یرید لو کان امرأة احتسبت بواحدة فیجوز تزویج ثلاثة غیرها و یرید بالتکلیف أداء الصلاة منهما و غسل جمیع الاعضاء فلا یکفی صلاة أحدهما قبل الأخر و لا تجزی صلاة أحدهما عن الآخر غسل و لا یجزی غسل واحد أعضاؤه عن الأخر ثمّ قال و لا قصاص علی أحدهما و إن تعمد مطلقاً لا یرید به مع وجود العلامة و عدمها و لو تشارکا ففی الرد مع الاشتباه لا دفعة اشکال و یرید به لوجود العلامة المقتضیة للتعدد و لکن لا علی سبیل البت و دفعة اشکل یرید به من حیث التعدد ظاهرا و من حیث وجود علامة الوحدة المجعولة لها فی الروایة. و منها ان اشتراکهما فی الاسافل هل هو علی حد شرکة

ص: 97

المال فلا یجوز لأحدهما التصرف فیه إلا بإذن الأخر أو کالشرکة فی الأمر المباح فکل منهما له التصرف بالمشترک وجهان و الأول أقوی و تزداد الثمرة ظهورا فیما لو کان عبدا مملوکاً لاثنین و کل واحداً ملک واحد و علی ذلک لو أراد أحدهما الصلاة و امتنع الأخر احتمل سقوطها عنه و احتمل سقوط حق الثانی مطلقا و احتمل الرجوع إلی جبر الحاکم الشرعی و کذا لو أراد أحدهما الوضوء و امتنع الأخر احتمل جبره بنفسه أو الرجوع إلی الحاکم أو تعین التیمم فلو امتنع منه کان کفاقد الطهورین و لو تعددت الایدی فی الوضوء فأراد أحدهما التوضؤ و امتنع الأخر احتمل جواز جبره علی المسح علی القدمین و احتمل ان حکمه یعود کحکم الاقطع و احتمل الرجوع إلی التیمم لتعلقه بالاعلی و لو کان أحدهما کافراً فهل ینجس محل الاشتراک تغلیبا للکفر أو یظهر تغلیبا للإسلام و علی الأول ففی سقوط التکلیف بالطهارة لبطلان التبعیض أو ینزل منزلة المقطوع أو یرجع إلی التیمم وجوه و لو قلنا بتغلیب الإسلام یتعین الارتماس بالمعصوم خوفا من تنجس الماء من المختص و لو کان أحدهما کافرا حربیا ملکه من قهره علی الاسترقاق فلو کان صاحبه جری علیه حکم أمواله و لو ملکه غیره قسمت الاجرة علی وفق العمل بالبدن و الاعضاء فإذا عمل أحدهما بیدیه و رجلیه أو بید و رجل کان له ثلاثة ارباع و للآخر الربع أو بیدین و رجل کان له خمسة اسداس و للآخر السدس و ان عمل باحد یدیه و کلتا رجلیه کان له ثلثان و للآخر الثلث کل ذلک علی تساوی الاعضاء فی العمل. و منها انه لو أختص أحدهما بالحدث لنوم أو شبهه أو مس میت اختصت اعالیه بالحدث و أما المشترک فیحتمل الحکم علیه بالحدث لمکان الاشتراک و الطهارة لا تتبعض و یحتمل الحکم بالطهارة للشک فی حصول الناقض بالنسبة إلی الاسافل و احتمل اختلافها باختلاف المستعملین فان استعمل الاسافل المتطهر بمس المصحف و نحوه جاز و إن استعملها غیره لم یجز و الفروع کثیرة و قد ذکر الوالد فی کشف الغطاء ما یبهر العقول و یعجز عنه الفحول القول فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم الذی تقضی به قواعد الإرث إن المیراث موقوف علی العلم بتقدم موت الموروث علی الوارث فلو مات اثنان ممن یتحقق بینهم المیراث و لم یعلم

ص: 98

تقدم موت أحدهما لم یرث أحدهما الأخر بل یرث کل منهما وارثه غیر هذا المشتبه موته معه سواء کان الغیر مساوٍ له فی الطبقة أو أبعد منه و لا یتفاوت الحال علی الأظهر بین العلم بالسبق و اللحوق و الشک فی السابق و اللاحق و بین الشک فی السبق و اللحوق بحیث یشمل صورة الاقتران أصالة عدم الاقتران کما ان الأصل عدم سبق کل منهما علی الأخر کذلک الأصل عدم اقترانهما و قد یقال ان الاقتران انما یثبت بنفی أصالة عدم تقدم کل منهما علی الأخر فیکون مما اثبته الأصلان فتجری علیه أحکامه قلنا: ردا لا لاعتبار بالأصل المثبت فلا تجری أحکامه علیه و ثانیا لو حکمنا بالاقتران لانتفی المیراث لأن المتقاربین قطعاً لا یتوارثان فلا یرث کل منهما الأخر لانتفاء شرط الإرث الذی هو التقدم و کذا لا یتفاوت بین جهل تاریخ احد الموتین و العلم بالآخر و بین الجهل بهما علی الأظهر لما قدمناه من أصالة عدم تقدم أحدهما علی الأخر و احتمال ان المعلوم لما تقدم حال زمن العلم کان المجهول متأخرا بنفسه لا عن ذلک المتقدم فیأخذ کل حکمه بعید لان تأخره بنفسه لا یفید مع أصالة تأخر ذلک عنه قلنا ان أصالة تأخر المعلوم انقطعت إلی حالة العلم و بقی أصالة تأخر الأخر إلی أخر الازمنة قلنا ذلک حق لو کان انقطاعها بالعلم یفید فی ثبات تأخر الأخر و المفروض انه لا یفید لأن الأصل المثبت لا یترتب علیه حکم و مجرد انقطاعه إلی حین العلم لا یفید فائدة و احتمال ان کلا من أصلی تأخر الأخر یعمل عمله کاوجد المنی بالثوب المشترک لا وجه له بعد ان قدمنا من الشرطیة التی ظاهر الأصحاب الاتفاق علیها و فی خبر القداح عن جعفر عن ابیه علیه السلام ماتت أم کلثوم بنت علی علیه السلام و ابنها زید بن عمر و فی ساعة واحدة لا یدری ایهما هلک قبل فلم یورث أحدهما الأخر و صلی علیهما جمیعا فإذا لم یتوارثا کان میراث کل واحد لوارثه فلو ماتت زوجة و ولدها و بقی زوجها و أخوها کان میراث الولد لابیه و أمه کالعدم و کان میراث الزوجة لأخیها و زوجها و ابنها کالعدم ثمّ انه خرج عن الأصل المتقدم میراث الغرقی و المهدوم طیهم بالإجماع المنقول بل المحصل و فی الصحیح عن قوم یغرقون فی السفینة أو یقع علیهم البیت فیموتون و لا یعلم ایهم مات قبل صاحبه قال یورث بعضهم من بعض و الظاهر ان الحکم یدور مدار صدق

ص: 99

الفرق عرفا و أن یموت فی الماء و هل یخص الماء المطلق أو یعم المضاف و هل یشمل المائعات کالدبس و العسل و هل یخص الغرق فی السفن و یعم حتی سیلان الوادی علی أهله و انسجام المطر أو غیر ذلک و کذا الهدم و هل یخص البیت أو یعم وقوع التراب الهائل أو یخص الأرض أو یعم بیت القصب و الشعر و الخشب و بالجملة کل ما کان محل شک فی دخوله تحت الغرق و الهدم لم یکن منه بل سیجی ء حکمه إن شاء الله إلا انه یقطع بتنقیح المناط فیه و الغاء الغرق کالسفینة و غیرها و الحیاض و الانهار و المضاف و المطلق و هدم التراب أو الخشب إلی غیر ذلک و هل یخص الشک فی السابق و اللاحق مع الشک فی السبق و للحوق و الاقتران أو یعمه و لو لم یدخل الشک فی الاقتران فیه ظاهر الخبر هو الصورة الأولی لأن الغرقی فی السفینة لم یعلم حالهم فیقتصر علی مورد الیقین و لا یبعد عدم الفرق بینهما و هل یخرج عن هذا الأصل الموت بکل سبب و لو کان غیر الغرق و الهدم من الطاعون و الوبا و الحرق و القتل و الصلب و الزلازل و الصواعق أو یقتصر فیه علی الغرق و الهدم قولان فالمشهور الاقتصار فیما خالف القواعد و الضوابط علی المتیقن المنصوص و المجمع علیه و یرجع غیره إلی قاعدة عدم ارث کل واحد من الأخر بل یرث کل منهما وارثه أو یرجع فیه إلی القرعة لأنها لکل امر مشتبه و إن کان الأقوی هو الأول للخبر الموافق لفتوی المشهور ان قتلی صفین و الیمامة و الحرة لم یورث بعضهم من بعض بل یرثوا الاحیاء و قیل ان حکمه حکم الغرق و الهدم سواء تنقیحا للمناط القطعی و تسریة للعلة القطعیة أو الغاء الفارق القطعی أما لأن العلة اشتباه المتقدم بالمتأخر أو العلة هی الموت بالسبب دون حتف الانف و هو مشترک فی الجمیع و من المقطوع به ان الغرق و الحرق لا یتفاوت حکمهما و إن الهدم و الصدم لا فارق بینهما و فی الجمیع نظر إذ العلة إذا لم تکن منصوصة فالقطع بها ممنوع و الغاء الفارق علی جهة القطع غیر مسلم و احتمال ان للغرق و الهدم خصوصیة فی الحکم قائم و معه لا یقطع بسریان العلة

و قد اشترط الأصحاب فی توریث الغرقی و المهدوم علیهم بعضهم من بعض أمور:
أحدها أن یتوارثا بحیث لا یتقدم وارث أخر علیه

و هو ظاهر.

ص: 100

و الثانی أن یکون لهما أو لأحدهما مال

و هو ظاهر فانه حیث لا مال فلا یرث و لو کان لأحدهما مال دون الأخر کان المال لمن لم یکن له مال و ینتقل منه إلی وارثه و فی الخبر عن بیت وقع علی قوم مجتمعین فلا یدری ایهما مات قبل فقال: یورث بعضهم من بعض قلت: فإن أبا حنیفة ادخل فیها شیئاً قال: و ما أدخل قلت: رجلین أخوین أحدهما مولی أبی و الآخر مولی لرجل لأحدهما مائة الف درهم و الآخر لیس له شی ء رکبا فی السفینة فغرقا فلم یدری ایهما مات أولا کان المال لورثة الذی لیس له شی ء و لم یکن لورثة الذی له المال شی ء فقال: أبو عبد الله علیه السلام لقد سمعها و هو هکذا و للصحیح الأخر المروی عن عبد الرحمن بعده.

الثالث أن لا یعلم تقدم أحدهما علی الأخر و تقارنهما

و هو ظاهر و هل یشترط عدم العلم بالسبق کی تدخل صورة الشک فی الاقتران أو یکفی الشک فی السابق و اللاحق و إن علم عدم الاقتران وجهان عن الاقتصار علی المتیقن بدخول صورة الاقتران فی إطلاق الأخبار و من إطلاق الأخبار الشاملة للصورتین معا و لبعد احتمال الاقتران غالبا وجهان و لعل الأخیر أقوی و هل یکفی الظن بالتقدم و التأخر و إن لم یکن ظنا عن بینة و شبهها لأن المرد متعبد بظنه و للمروی انه علیه السلام قضی فی رجل و امرأة ماتا جمیع فی الطاعون ماتا علی فراش واحد و ید الرجل و رجله علی الامرأة فجعل المیراث للرجل و قال: انه مات بعدها أو لا یکفی لضعف الخبر أو لحصول القطع بتأخر حیاة الرجل و مع تحقق الشرائط یرث بعضهم من بعض من صلب ترکته فقط وفاقا للمشهور و نقل علیه الإجماع مضافا إلی الأصل و لتبادر صلب المال من الأخبار کما تقدم الاشارة إلیه فی الأخبار المتقدمة و هو توریث الأخ الذی لا مال له من له المال من دون عکس و للمروی عن عمر ان بن اعین عن علی علیه السلام فی قوم غرقوا جمیعا أهل البیت قال: تورث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء و لا یورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شیئا و لا یرث هؤلاء من هؤلاء شیئا و فی الأخر عن الباقر علیه السلام عن الرجل یسقط علیه و علی امرأته بیت قال: تورث المرأة من الرجل و یورث الرجل من المرأة معناه یورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم و لا یورثون مما یورث بعضهم بعضا

ص: 101

شیئاً و یظهر من بعضهم ان التفسیر من الإمام علیه السلام و علیه فالخبر هو الحجة و إلا فهو معاضد خلافاً للمحکی عن المفید فی المقنعة قال: یورث من کان ورثه من جهته و ما کان یملکه سواء ذلک إلی وقت وفاته و هو ضعیف مخالف للمشهور و للاعتبار و هل یقدم الاضعف فی التوریث ندبا لا وجوباً للأصل و لعدم الثمرة خلافاً لجماعة فأوجبوا تقدیم الاضعف لما قاله فی السرائر انه روی أصحابنا انه یقدم اضعفهما نصیباً فی الاستحقاق و یؤخر الأقوی و للمروی عن عبید بن زرارة عن رجل سقط علیه و علی امرأته بیت فقال یورث المرأة من یورث الرجل و یورث الرجل من المرأة و عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام نحوه و ثم فیهما للترتیب فیکون و اجبار و تحمل باقی النصوص علیه حملا للمطلق علی المقید و الأخصیة منتفیة بعدم القائل بالفرق و الجمع مخالف لظاهر المشهور و لمذاق الفقاهة غایة الأمر ان الاستحباب لا تعلم حکمیة کالوجوب و لکن التسامح فیه مما یعین القول به و علی اعتبار التقدیم مطلقاً فلو غرق زوج و زوجة فرض موت الزوج أولا لان اضعف ارثا من الزوج فتتقدم تعبداً فللزوجة نصیبها أی الربع مع عدم الولد الثمن معه و الباقی من نصیبها لورثته أو لباقی ورثة الزوج ثمّ یفرض موت الزوجة فللزوج نصیبه من صلب ترکتها من النصف و الربع و الباقی بعد وضع نصیبه من ترکتها و ما ورثته من الزوج لورثتها و کذا إذا فرض غیرهما فارجع وجود الضعف فی الإرث یفرض میتا فیرث الضعیف منه کما فعله هنا و لو کان کل منهما أولی من ورثة الأخر و لم یکن لغیرهما ارث أصلا ورث کل منهما جمیع ما ترکه الأخر و انتقلت إلی ورثته و ذلک کابن له إخوة و أم و اب له أخوة فان الأب أولی بمیراث الابن من أخ الابن و الابن أولی بمیراث الأب من أخ الأب فمال کلا ینتقل إلی الأب و مال الأب کلا ینتقل إلی الابن فیأخذ أخوة الابن من امه جمیع ما ترکه الأب و یأخذ أخوة الأب جمیع ما ترکه الابن و إنما فرضنا من جانب الابن الأخوة من الأم فقط لانه لو کان أخا من ابیه أیضاً کان شریکاً مع الابن و الفرض عدم وارث أخر لهما غیر الفرقین و لو تساویا فی الاستحقاق و قدر النصیب فلا تقدیم قطعا کالأخوین لاب أو لام أولهما إذ التقدیم وجوبا أو استحبابا إنما یکون للاضعف و هو مفقود و ینتقل مال کل واحد منهما إلی

ص: 102

ورثة الأخر و لو لم یکن لأحدهما وارث انتقل ما صار إلیه من أخیه إلی الإمام لانه وارث من لا وارث له و لو کان لأحدهما فقط مال انتقل ذلک المال إلی الأخر الذی لیس له لانه وارث ثمّ ینتقل منه إلی ورثته أی ورثة عدیم المال و لا شی ء لورثة ذی المال ان کان الأخر أولی منهم و إن کان للورثة أیضاً سهم و نصیب معه فیأخذون مقدار نصیبهم و لو غرق الأبوان و الولد فهو أقوی نصیبا منهما و علیه فیجب فرض موته أولا لما علمت من تقدیم الاضعف فیرث الأبوان نصیبهما منه أی مما ترکه ثمّ یفرض موت الأب لان الأم اضعف منه فیرث الولد و الام نصیبهما من صلب ترکته و ترث الأم مما ورثه الأب من الولد و لا یرث الولد منه لما عرفت من عدم ارث أحدهما مهما استورثه منه الأب و قد استورث من الولد فلا یرث الولد مما استورثه منه بخلاف الأم فان الأب لم یستورث منهما بعد فترث من صلب ترکته و مما استورثه من الولد للعموم مع اختصاص المانع بما مر ثمّ یفرض موت الأم ثمّ یرث الأب و الولد نصیبهما من صلب ترکتها و یرث کل منهما أی من الأب و الولد مما ورثته الأم من الأخر فالأب یرث ما ورثته من الولد و الولد یرث ما ورثته من لاب لما مر. السابع من المقاصد فی میراث المجوس و غیرهم من الکفار و لا شک ان حکم الکفار و المسلمین واحد و لکن إن لم یترافعوا الینا نقر من اجاز لنا الشرع اقراره علی دینه و عاملناهم بدینهم فما یعود لنا من قبض أموالهم و تزویج نسائهم و إن کانت أموالهم أثمانا للخمر و شبهه و نساؤهم مطلقة بدینهم نعم ما صنعوه مخالفا لدیننا و دینهم فهو باطل لا یقر علیه و لا یکون حلالا کما ان ما وافق دیننا و ان خالف دینهم هو حکم الله فی حقهم یجری علیه ما یجری علی ما صدر منا من الموافق و علی کل حال فما خالف دیننا سببا أو نسبا فهو فاسد و إن لم یکن زنا لمکان الشبهة فی النکاح فولدهم بالنکاح الفاسد ولد شبهة إذا کان الوطء عن شبهة و تدین و لو کان لا عن عقد عندهم کان زنا أما لو وطأ منهم من تدین بدینهم و یعلم بطلانه و بطلان مذهبهم ففی کونه زنا أو شبهه لان مجرد تدینه بدینهم متی کان منهم هو شبهه فی حقه وجهان و لا یبعد الأخیر لان الأکثر الکفار یقطعون ببطلان دینهم و یصرون علیه لانهم وجدوا آبائهم علی ملة و هم علی آثارهم مقتدون و أما

ص: 103

العقود الصادرة عنهم فهی تجری مجری الصحیح بالنسبة إلی اقرارهم علیها و معاملتهم بها منا معاملة الصحیح ففی الخبر قذف رجل مجوسیا عند أبی عبد الله علیه السلام فقال له علیه السلام مه فقال الرجل: انه ینکح امه و أخته فقال: ذلک عندهم نکاح فی دینهم و فی أخر یجوز علی کل أهل دین مما یستحلون و فی ثالث کل قوم دانوا شیئاً یلزمهم حکمه و فی رابع کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز و فی خامس الزموهم بما الزموا به أنفسهم و لو ترافعوا عندنا کان لنا ان نرجعهم إلی دینهم و لنا ان نحکم علیهم بالحق و هل لنا ان نورثهم بالنسب و السبب الفاسدین اقوال فقیل یمنع توریثهم بهما معا لعدم جواز الحکم بغیر ما انزل الله و لا شک انما صدر منهم غیر ما انزل و لقوله فاحکم بینهم أو اعرض عنهم و بعدها و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط و لقوله و ان احکم بینهم بما انزل الله و نسب هذا القول إلی جمهور الإمامیة و نقل الإجماع علیه و هو جید بالنسبة إلی توریثهم بالسبب الفاسد لعدم ترتب اثر الصحة علیه و هو التوارث به غایة ما فی الباب جواز اجرائهم علیه مجری الصحیح فی قبول المهر من الزوجة لو وهبته لمسلم و جواز لزوجها لو طلقت بطلاقهم و أما بالنسبة إلی النسب فالجواز اشبه لان النسب صحیح تنزیلا للشبهة منزلته فتشمله عموم میراث الأولاد و الأخوة و الآباء و الأمهات و بهذا تظهر قوة القول بالحکم بتوریثهم بالنسب الصحیح و الفاسد و بالسبب الصحیح لا الفاسد کما نسب لجملة من القدماء و اکثر المتأخرین و هو الأقوی و قیل یرث بهما و نسب للمفید و للمشهور لما رواه السکونی عن علی علیه السلام انه کان یورث المجوس من وجهین إذا اسلموا من وجهین بالنسب و لا یورث علی النکاح و هذا القول قوی بالنسبة إلی المجوس فقط لمکان الروایة

و الشهرة المنقولة و لقضائه العدل بذلک و لجریان جمیع حکام الزوجیة علیهم فالمیراث بها کذلک و أما غیر المجوس فیبقی علی نفق القواعد و الضوابط و علی لا قول بمیراثهم فلو تزوج المجوسی بامة فأولدها بنتا فللام نصیب الزوجة و الام و للبنت نصیبها من حیث البنیة و لا ترث من حیث الأخیة لحجتها بالبنت و لو کان السببان أو النسبان فی أحدهما منعا للآخر ورث بالمانع دون الممنوع هی أخت من أم أو بنت هی بنت بنته

ص: 104

کما إذ تزوج بنته و لو تزوج المجوسی و هو ذو ولد بأمه فأولدها بنتا فهی عمة ولده لانها أخت ابیه من أمه و هی أخت من أب لانها بنت ابیها فترث من الجهة لثانیة لا الأولی عند موت الولد و لیس له وارث سواها و لو تزوج ابنته و هو صاحب ولد فأولدها بنتا فهی أخت للولد و بنت أخت له و هی عمة بالنسبة إلی ولد هذا الولد لانها أخت ابیه و هی بنت عمه بالنسبة إلیه لانها بنت أخت لابیه فلا ترث الا من الجهة الأولی و لو تزوج ابنته و أولد من ابنته بنتا ثمّ مات المجوسی ورثته البنتان العلیا أی الزوجة و السفلی أی بنت البنت بالنسبة و لا ترثه السفلی ببنتیه البنت و ترثه العلیا بالزوجیة أیضاً و لو ماتت البنت العلیا فإن کان قبل موت ابیها الذی هو زوجها فقد ترکت زوجه و أباها و بنتها و أختها فالأب یرثها بالزوجیة و الابوة و البنت ترثها بالبنتیة لا الأختیة و ان کان موتها من بعده أی بعد موت ابیها فقد خلفت بنتا هی أخت لاب فترث تلک البنت من جهة البنتیة لا من جهة الأختیة و لو ماتت البنت السفلی فان کان قبل موت الأب فیرثها الأب بالأبوة لا بالجدودة و ترثها العلیا بالأمّیّة لا بالأختیة و إن کان بعده فقد خلفت أما هی أخت لاب فترث من جهة الأموة لا الأختیة و لو تزوج ذلک المجوسی السفلی و أولدت تلک السفلی بنتا ثمّ ماتت الوسطی التی هی کانت السفلی فقد خلفت زوجا هو ابوها وجدها و أما و بنتاهما أختاها من ابیها فلزوجها الربع و السدس بالزوجیة و الأبوة و سقطت الجدودة و للام السدس و للبنت النصف و الباقی یرد علیهما و علی البنت أخماسا کما مر تفصیله و سقطت الأختیة و لو ماتت الوسطی بعده أی بعد موت الأب فقد خلفت أما و بنتاهما أختاه للاب فللام الربع و للبنت الباقی و هو ثلاثة الارباع إلی غیر ما ذکر من الفروض و یمکن فرض نحوها للمسلمین فی الشبهة بأن تشبه امه أو بنته بالزوجة إلی غیر ذلک من الفروض.

الباب الثالث فی طریق قسمة السهام

و قد تبین ان الخارج خمسة و هو النصف و نصفه و نصف نصفه و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما و مخرج الثلثان و الثلث واحد فمخرج النصف اثنین و الربع أربعة و الثمن ثمانیة و الثلث له و الثلثان ثلاثة و المخرج هو أقل عدد ینقسم فیخرج منه

ص: 105

الکسر صحیحا ثمّ ان الکسر أما أن یقع واحد منه أو ازید أو لا یقع شی ء علی الأول فالمخرج المأخوذ منه ذلک الکسر هو أصل المسألة کزوج مع من لا فرض له فإن أصل الفریضة اثنان نصف للزوج و نصف لغیره فإن انقسم علی غیره عمل به کما سیأتی و علی الثانی فأصل المسألة أقل عدد ینقسم علی تلک الکسور الواقعة صحیحا و طریقة ان تنسب بعضها إلی بعض فإن کانا متساویین کالسدسین فاجتز بأحدهما فالستة أصلهما أو متباینین و هما اللذان لا یعدهما سوی الواحد فاضرب أحدهما فی الأخر فالفریضة ما ارتفع من ذلک کما لو کان فیها نصف و ثلث فهی ستة أو متوافقین و هما اللذان یعدهما غیر الواحد فان عدهما الاثنان خاصة فهما المتوافقان بالنصف أو الثلاثة فبالثلث و هکذا و لو تعدد ما یعدهما من الاعداد فالمعتبر الأکثر کالاثنی عشر و الثمانیة عشر فإنه یفنیهما الاثنان و الثلاثة و الستة فیتوافقان بالنصف و الثلث و السدس فالمعتبر السدس و یسمی ذلک العدد العاد لهما وفقا تضرب وفق أحدهما فی مجموع الأخر کما لو اتفق فیها ربع و سدس فأصلها اثنا عشر و قد تسمی المتوافقان بالمتشارکین لاشتراکهما فی الوفق و بالمتداخلین ان کانا قلتهما لا یزید عن نصف الأکثر و یفنی الأکثر و لو مرارا کالثلاثة و الستة و الاربعة و الاثنی عشر فلک فی المتداخلین الاجتزاء بالاکثر و هو أصل المسألة کما ان لک ضرب أحدهما فی الوفق و ان کان اعتبار ما تقل به الفریضة اولی فان اردت ان تعلم هل هما متوافقان فاسقط الأقل من الأکثر مرتین فصاعدا فإن لم یبق من الأکثر شی ء فهما متداخلان کما مرّ ان بقی فاسقط الباقی من الأقل فإن بقی منه شی ء فاسقطه مما بقی من الأکثر و هکذا حتی یفنی العدد المنقوص منه أخیرا فإن فنی بواحد فلا موافقة بینهما و إن فنی بالاکثر فهما متوافقان بالکسر المأخوذ منه فإن فنی بالاثنین فهما متوافقان بالنصف و هکذا إلی العشرة فإن فنی باحدی عشر فبأجزاء احد عشر و هکذا أمثاله احدی و عشرون و تسعة و اربعون یسقط الأقل من الأکثر مرتین تبقی سبعة تسقط السبعة من الأقل ثلاثا یفنی بهما فتوافقهما بالسبع و کمائة و عشرین و مائة و خمسة و ستین تسقط الأول من الثانی تبقی خمسة و اربعون تسقطهما من المائة و العشرین مرتین تبقی ثلاثون تسقطها من الخمسة

ص: 106

و الاربعین تبقی خمسة عشر تسقطها من الثلاثین مرتین تفنی بها الثلاثون فهما متوافقان بجزء من خمسة عشر و أما علی الثالث فیجعل المال علی عدد الرءوس علی التساوی فی الذکورة و الانوثة و مع الاختلاف حیث یثمر الاختلاف تجعل لکل ذکر سهمین و لکل أنثی سهما فما اجتمع فهو أصل المال فظهر من ذلک انه لو اجتمع السدس و الربع فمن اثنا عشر لان الأربعة و الستة متوافقان بالنصف فیحصل من ضرب وفق أحدهما فی مجموع الأخر الاثنی عشر فإن اجتمع الثمن و السدس فأصل الفریضة من أربعة و عشرین لانه الحاصل من ضرب الثمانیة فی وفق الستة و اضرب الستة فی وفق الثمانیة لتوافقهما بالنصف و بعد ذلک فلا تخلو الفریضة من ان تکون بقدر السهام أو أقل أو اکثر فإن کانت بقدرها من غیر کسر فلا کلام کأبوین و بنتین فالفریضة من ستة و ثلثیهما اثنان للابویین و الثلثان أربعة للبنتین و إن لم تصح الفریضة بأن لا تنقسم حصص اصحاب الکسور علیهم بلا کسر فلا یخل أما ان الکسر علی فریق واحد أو علی اکثر فعلی الأول ضربت عدد من انکسر نصیبه فی أصل الفریضة ان لم یکن بین نصیبهم و عددهم وفق و ذلک کأبوین و خمس بنات فأصل الفریضة من ستة نصیب الأبوین اثنان و البنات أربعة و عددهن خمس و لا وفق بین الأربعة و الخمسة فتضرب حینئذٍ الخمسة فی أصل الفریضة و هی ستة تبلغ ثلاثین فللأبوین عشرة و للبنات عشرون لکل واحدة أربعة فالعشرون هو الحاصل من ضرب الأربعة الّتی هی سهمان قبل الضرب فی الخمسة و العشرة هی الحاصلة من ضرب الاثنین الذین هما سهم الأبوین قبل الضرب فی الخمسة و کأخوین لاب و زوج فللزوج النصف فالفریضة من اثنین للزوج واحد و یبقی واحد للأخوین ینکسر علیهما و لا توافق فالفریضة من اثنین للزوج واحد و یبقی واحد للأخوین ینکسر علیهما و لا توافق فاضرب عددهما فی أصل الفریضة تبلغ أربعة و منها تصح و ان کان هناک وفق فاضرب الوفق من العدد المنکسر علیه الفریضة لا الوفق من النصیب فی أصل الفریضة کأبوین و ست بنات فإن أصل الفریضة من ستة للابوین اثنان و للبنات أربعة و هی لا تنقسم علیهن و بین نصیبهن و عددهم توافق بالنصف فاضرب الوفق من العدد و هو ثلاثة فی أصل الفریضة و هو

ص: 107

ستة تبلغ ثمانیة عشر لأبوین ستة و للبنات اثنا عشر لکل واحد سهمان فان انکسرت الفریضة علی اکثر من فریق فإن کان بین سهام کل فریق و عدده وفق فرد کل فریق إلی جزء الوفق فإن کان بینهما توافق بالنصف فیأخذ الثلث و یترک الثلثان و بالربع فیأخذ الربع و یترک الثلاثة ارباع و هکذا و إن کان الوفق للبعض خاصة بأن کان بین سهم بعضهم و عدده وفق دون الأخر فرده إلی جزء الوفق و ترک الفرقة الأخری التی لا وفق بین سهمهما و عددها بحالها و إن لم یکن شی ء منها وفق فاترک کل عدد بحاله ثمّ ینظر فی عدد رءوس کل فریق و ینسب بعضهم بعضها إلی بعض سواء کان الکل أصلا أو کان مغیرا إلی الوفق أو البعض مغیرا إلیه دون الأخر فان تماثلت الاعداد فی الاقسام الثلاثة اقتصرت علی أحدها و ضربته فی الفریضة و به یحصل القسمة صحیحا کأربعة أخوة من أب و مثلهم من أم فالعدد فی الطرفین أربعة فتقتصر علی أحدها فتضربها فی أصل الفریضة و هی الثلاثة و بحاصلها یحصل المطلوب و إن تداخلت الاعداد و هی التی یغنی اقلها الأکثر مرتین أو اکثر فیکتفی بالاکثر ثمّ یضرب الأکثر فی الفریضة مثل ثلاثة أخوة من أم مع ستة أخوة من أب فإن الثلاثة تفنی الستة و إن توافقت الاعداد و هی التی إذا سقط الأقل من الأکثر مرة أو مرارا بقی اکثر من واحد کالعشرة فإنها إذا سقطت من اثنی عشر مرة بقی اثنان فإن اسقطها من العشرة مرارا فقط فنیت العشرة بها فاضرب وفق أحدهما بتمام عدد الأخر و حاصل المجتمع تضربه فی الفریضة کأربع زوجات و ستة أخوة من الأب فإن الفریضة و ینکسر نصیب الفریضة علیهم و بین الأربعة و الستة وفق فضربنا وفق الستة و هی الثلاثة فی الأربعة حصل اثنا عشر و ضربنا المجتمع فی الفریضة حصل المطلوب فللزوجات اثنا عشر ربع الحاصل و لکل واحد من الأخوة ستة و ان تباینت الاعداد و هی لو سقط أحدهما من الأخر بقی واحد فاضرب تمام أحدهما فی کل الأخر و حاصل المجتمع تضربه فی الفریضة یحصل المطلوب کأخوین من أم و خمسة من أب فإن أصل الفریضة من ثلاثة و نصیب کل ینکسر علی عدده و لیس بین النصیب و العدد وفق فترکنا العددین بحالهما فنظرنا بین الاثنین و الخمسة فوجدنا بینهما التباین فضربنا أحدهما فی الأخر فبلغ عشرة ثمّ ضربنا العشرة فی أصل

ص: 108

الفریضة اعنی ثلاثة فیبلغ الحاصل ثلاثین للأخوة من الأم عشرة لکل واحد خمسة و من الأب عشرون لکل واحد أربعة ثمّ کل ذا إذا کانت الفریضة بقدر السهام فلو نقصت عنها بدخول الزوج أو الزوجة فانه یدخل النقص علی البنت و البنات أو علی من تقرب بالأبوین أو بالأب من الأخوات ثمّ إن انقسمت الفریضة علی ارباب السهام من دون کسر فلا کلام کأبوین و زوج و خمس بنات فالفریضة من اثنا عشر لان فیه مخرج الربع لمکان الزوج و السدس لمکان الأبوین و هما متوافقان فالنصف فتضرب نصیب أحدهما فی مجموع الأخر فیکون الخارج ما ذکر فللأبوین السدسان أربعة و للزوج الربع ثلاثة و الباقی للبنات الخمس کل واحد سهم فدخل النقص علیهن بثلاثة لان فرض البنتین الثلثان و إن لم یصح انقسام الترکة علی الورثة الا بکسر کما إذا کانت البنات فی هذا المثال ثلاثا فالضابط أن یضرب عددهم الثلاثة فی الفریضة و هی اثنا عشر یبلغ السهام کالستة و ثلاثین فللزوج الربع تسعة و لکل واحد من الأبوین ستة و الباقی للبنات لکل واحدة خمسة و لو کن اربعا فانه تبلغ السهام بعد الضرب ثمانیة و اربعین فللزوج اثنا عشر و ثمانیة عشر للابوین و للبنات ثمانیة و عشرون لکل واحدة سبعة و لو کن ستا تبلغ اثنین و سبعین لو کن سبعا تبلغ اربعا و ثمانون و لو کن ثمانیة تبلغ ستة و تسعین و لو کن تسعا تبلغ مائة و ثمانیة و لو کن عشرا وافق عددهن نصیبهن و هو الخمس بالخمس فتأخذ خمس الأکثر و هو اثنان و تضربهما فی الفریضة و هو اثنا عشر تبلغ أربعة و عشرین تبقی للبنات بعد ذوی الفروض عشرة بعددهن و لو کن خمس عشرة وافق عددهن نصیبهن بالخمس أیضاً فترده إلی ثلاثة فإنها خمس الخمسة عشر و تضربها فی أصل الفریضة و لو زادت الفریضة علی السهام کان الرد علی ذوی السهام دون غیرهم و لا تعصیب علی مذهبنا و لو اجتمع ابوان و بنت فالفریضة من ستة لاشتمالها علی السدس و النصف و یدخل الأخیر فی الأول فللأبوین اثنان و للبنت ثلاثة فیبقی واحد یرد علیهم أخماسا إن لم یکن للام حاجب و إلا فیرد علی الأب و البنت أرباعا فینکسر علی التقدیرین و یصح من ضرب مخرج الرد و هو الخمسة أو الأربعة فی أصل الفریضة و هی الستة فما اجتمع بعد الضرب کان هو الفریضة من غیر کسر.

ص: 109

الخاتمة فی المناسخات

إذا مات احد الوارث قبل القسمة صحت فریضة المیت الأول حتی یستخرج نصیب المیت الثانی صحیحا و ینظر ان کان وارث الثانی هو وارث الأول من غیر اختلاف بان کانت الجهة الموجبة لاستحقاق المیراث فیها واحدة کالبنوة و الأخوة و الزوجیة و نحوها فالفریضة واحدة لا تحتاج إلی عمل أخر کما إذا مات أخ عن أخوین و أختین ثمّ مات أخ و أخت عن الباقین و بقی أخت و أخ فلا یحتاج هنا إلی فریضتین بل یکفی الأول فیقسم ما ترکه الأموات بین الأخ و الأخت اثلاثا للذکر مثل حظ الأنثیین إن کانا لاب و بالسویة إن کانا لام و لو أختلف الاستحقاق کما إذا کانت الجهة الموجبة لاستحقاق المیراث فیها متعددة و اتحد الوارث کم إذا مات رجل عن ثلاثة أولاد ثمّ مات احد الأولاد و لم یترک غیر أخویه فإن الوارث فیهما واحد لکن جهة الاستحقاق مختلفة لانها فی الأول البنوة و فی الثانی الأخوة أو أختلف الوراث خاصة دون جهة الاستحقاق کما لو ترک الأولی ابنتین ثمّ مات أحدهما و ترک ابناً

فأنت جهة الاستحقاق فی الفریضتین و هی البنوة و لکن الوارث مختلف أو هما معا کما إذا مات شخص و خلف زوجة و ابنا و بنتا ثمّ ماتت الزوجة عن ابن و بنت فإن جهة الاستحقاق فی الأولی الزوجیة و فی الثانیة البنوة و الوارث فیها أولاد و فی الأولی الزوجة و الأولاد و ینهض بالاقسام الثلاثة النصیب الذی للمیت الثانی بالفریضة الثانیة فتصح قسمة ذلک النصیب علی ورثة الثانی من غیر کسر فیأخذ ذلک النصیب و یجعل الفریضة الثانیة و تقسم علی الورثة کزوجة مع بنت و ابن ثمّ ماتت الزوجة و خلفت ابنا و بنتا فإن الفریضة الأولی من أربعة و عشرین مضروب مخرج الثمن فی مخرج الثلث و الثلثین و للزوجة منها ثلاثة تنقسم علی ابنها و بنتها صحیحة و قد لا ینهض النصیب بالفریضة الثانیة فیضرب وفق الفریضة الثانیة لا وفق نصیب المیت الثانی فی الفریضة الأولی إن کان بین نصیب المیت من الفریضة الأولی و الفریضة الثانیة وفق کزوج مع أخوین من أم و أخوین من أب ثمّ مات الزوج عن ابن و بنتین فالفریضة الأولی اثنا عشر لان الستة أقل عدد یتضمن للنصف و الثلث و نصیب أخو الأب و هو الواحد ینکسر علیهما فی

ص: 110

مخرج النصف فلا بد من ضرب الستة فی الاثنین و نصیب المیت الثانی منهما ستة و هی لا تنقسم علی ورثتهما بلا کسر إذ لا ربع لها صحیحا و بین هذا النصیب و الفریضة الثانیة و هی الأربعة توافق بالنصف فیضرب وفق هذه الفریضة و هو اثنان فی الفریضة الأولی و هی اثنا عشر تبلغ أربعة و عشرین و منها تصح الفریضتان فللزوج اثنا عشر و هی تنقسم علی ورثته بلا کسر للابن ستة و لکل واحدة من البنتین ثلاثة و لإخوة المیت الأول من الأب أربعة و من الأم ثمانیة و لو تباین النصیب و الفریضة ضربت الفریضة الثانیة فی الفریضة الأولی ستة لأن مخرج سهم الزوج الاثنان و مخرج سهم کلالة الأم الثلاثة فتضربه فی الاثنین یحصل ستة و الثلاثة التی للمیت الثانی لا تنقسم علی ورثته من غیر کسر و فریضتهم خمسة لانها أقل عدد له خمس و ضعفا خمسة فیضرب الخمسة فی الفریضة الأولی عن ستة تبلغ ثلاثین و منه تصح الفریضتان فنصفه اعنی خمسة عشر بین بنی ورثته للذکر مثل حظ الأنثیین فلکل ابن ستة و للبنین ثلاثة و النصف الباقی بین الکلالتین لکلالتی الأم عشرة لکل خمسة و الخمسة الباقیة للأخ و کذا البحث لو تضاعفت المناسخات فلو کانت اکثر من فریضتین نظرت فی الثالثة فإن انقسم نصیب الثلث علی ورثته علی صحة و إلا عملت فی فریضته مع الفریضتین اما عملت فی فریضة الثانی مع الأول و کذا لو فرض موت رابع أو ما زاد فإن العمل واحد.

ص: 111

دلیل المحتویات

الموضوع ..... رقم الصفحة

المیراث ..... 1

الباب الأول: فی المقدمات ..... 3

فوائد ..... 15

الباب الثانی: فی المقاصد ..... 34

میراث الأنساب ..... 34

فوائد ..... 52

میراث الأزواج ..... 62

الباب الثالث فی طریق قسمة السهام ..... 105

الخاتمة ..... 109

دلیل المحتویات ..... 111

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.